ما هي ضوابط التصرفات العقارية الصادرة عن الجمعيات؟
ينبغي التيميز بين نوعين من الجمعات:
أولا : الجمعيات العادية: يمكن لها الاقتناء بعوض وأن تتملك وتتصرف في مقراتها والممتلكات الضرورية لممارسة وإنجاز أهدافها (الفصل من ظهير 1958)؛
أما الإقتناءات بغير عوض فلا يجوز لها ذلك؛
كما أنه لا يجوز لها تفويت ممتلكاتها سواء بعوض أو بغير عوض خارج هدفها ، إذ لا يوجد أي مقتضى في ظهير 1958 يسمح لها بتفويت ممتلكاتها للغير.
ثانيا : الجمعيات المعترف لها بالمنفعة العامة: بخصوص هذه الجمعيات نميز بين :
اقتناء الجمعية... لعقارات من يد الغير:
تملك العقارات اللازمة لهدفها أو المشروع الذي ترمي إلى بلوغه: يجوز شريطة التقيد بالحدود المبينة في مرسوم الاعتراف بصفة المنفعة العامة (الفصل 10 من ظهير 1958)؛
الاقتناء بعوض أو بدون عوض بين الأحياء أو بوصية لعقار غير لازمة لهدفها: يجوز لها ذلك شريطة:
الحصول على إذن من رئيس الحكومة؛
التقيد بالشروط المقررة في قوانينها الأساسية.
وإذا تعلق الأمر بهبة عقار لفائدة الجمعية : فيشرط لقبلوها ألا يحتفظ فيها للواهب بمنفعته. (الفصل 11 من ظهير 1958).
تفويت الجمعية... ممتلكاتها للغير: يجوز لها ذلك شريطة (الفصل 13):
الحصول على إذن بالتصرف المعني من طرف رئيس الحكومة؛
أن يكون غير لازم لسير الجمعية ؛
أن يتم تفويته وفق الصيغة والآجال المنصوص عليها الإذن الصادر بذلك؛
أن يدفع ثمن التفويت إلى صندوق الجمعية لاستعماله وفق الفصل 14 من ظهير 1958.
وتعتبر حسب الفصل 34 باطلة وعديمة المفعول جميع العقود التي تكون الغاية منها مساعدة الجمعيات على التملص من مقتضيات الفصول 6 و 10 و 11 و 12 و13 ، وتتابع دعوى الإبطال من طرف كل ذي مصلحة أو من طرف النيابة العامة.
اقتناء العقارات من طرف الجمعيات |