مسؤولية المحافظ العقاري
الفهرس
المبحث الأول : المسؤولية المدنية للمحافظ العقاري
المطلب الاول : مسؤولية المحافظ العقاري في إطار القواعد العامة
فقرة أولى : القواعد العامة المؤطرة لمسؤولية المحافظ
الفقرة الثانية : المسؤولية المرفقية عن أعمال المحافظ العقاري
الفقرة الثالثة : مسؤولية المحافظ عن خطاه الشخصي .
المطلب الثاني : مسؤولية المحافظ الشخصية في : قانون التحفيظ العقاري
الفقرة الأولى : المسؤولية الشخصية للمحافظ في إطار الفصل 72 من ظ.ت.ع
الفقرة الثانية : الخطأ الشخصي للمحافظ في إطار الفصل 97 من قانون التحفيظ العقاري
أولا : نطاق تطبيق الفصل 97 من قانون التحفيظ العقاري
ثانيا : صور الخطأ الشخصي للمحافظ طبقا للفصل ثالثا : فساد وبطلان ما ضمن بالرسم العقاري
المبحث الثاني : المسؤولية الجنائية والمحاسبية للمحافظ
المطلب الأول : المسؤولية الجنائية للمحافظ
الفقرة الاولى : باعتباره المحافظ على الاملاك العقارية .
المطلب الثاني المسؤولية المحاسبتية للمحافظ العقاري
المبحث الأول : المسؤولية المدنية للمحافظ العقاري
المطلب الاول : مسؤولية المحافظ العقاري في إطار القواعد العامة
كما أشرنا فتعدد مهام المحافظ يجعل القول بتعدد مسؤولياته " ، وهي تتوزع ما بين ق ل ع من جهة و ما بين ظهير التحفيظ العقاري والقواعد المتفرعة عنه من جهة أخرى . لهذا الغرض سنقتصر في هذا المطلب على شروط تححقق مسؤولية المحافظ حسب القواعد العامة باعتبارها الشريعة العامة ( فقرة أولى ) ، والتي تتوزع بين مسؤولية مرفقية أو مصلحية ( فقرة ثانية ) ، ومسؤولية شخصية ( فقرة ثالثة ) .
فقرة أولى : القواعد العامة المؤطرة لمسؤولية المحافظ
يقصد بالقواعد العامة ، مجموعة القواعد القانونية الضابطة لمسؤولية المحافظ العقاري وفق قواعد ق.ل.ع وتتمثل هنا في الفصلين 79 و 80 من ذات القانون ، وهذا يعني أن المشرع المغربي قد جعل مسؤولية المحافظ العقاري شبيهة في ضوابطها التنظيمية بمسؤولية موظفي الدولة الخاضعة هي الأخرى للفصلين 79 و 80 من ق.ل.ع المنظمين لمسؤولية الدولة عن الأخطاء التي يرتكبها موظفوها أثناء مزاولتهم لاختصاصاتهم ، بل إن الفصل 5 من القرار الوزيري المؤرخ في 4 يونيو 1915 المتعلق بتنظيم مصلحة المحافظة العقارية نص هو الآخر على خضوع مسؤولية المحافظين العقاريين للفصلين 79 و 80.
الفقرة الثانية : المسؤولية المرفقية عن أعمال المحافظ العقاري .
إن تحديد طبيعة مسؤولية المحافظ وخطاه له أهمية بالغة من عدة نواحي تتجلى في :
• تحديد الجهة المسؤولة عن تعويض الضرر الذي لحق بالمتضرر فيها إذا كان المحافظ نفسه أم الدولة .
• تحديد المحكمة المختصة للنظر في دعوى التعويض نوعيا بين المحاكم الإدارية على أساس الخطأ المصلحي والمحاكم الابتدائية على أساس اخطأ الشخصي .
• تحديد تبعا لذلك مدة التقادم والمسطرة القضائية الواجب اتباعها .
شروط تحقق الخطأ المرفقي وصوره : الخطأ المرفقي هو الذي لا يمكن فصله عن نشاط المرفق العمومي ولو قام به موظف عمومي .
وبذلك تتحدد شروط الخطأ المرفقي بان يتعلق بنشاطات واختصاصات المرفق العمومي ، وأن يقوم به موظف تابع للمرفق باسم ولمصلحة هذا الأخير وبمفهوم المخالفة لا يعد خطأ مرفقيا ذالك الفعل الذي يقوم به الموظف لتحقيق مصلحته الشخصية أو ذلك الخطأ الخارج عن نطاق مهامه حيث يكون في هذه الحالة خطأ شخصيا ...
ومن أمثلة الخطأ المرفقي أن يقوم المحافظ بتأسيس رسم عقاري وإخلاله بإجراءات التحفيظ كقبوله لتعرض خارج الأجل القانوني دون توفر شروطه ، أو اخلاله بإجراءات التبليغ والإعلام ..
الفقرة الثالثة : مسؤولية المحافظ عن خطئه الشخصي .
إذا كان الخطأ المرفقي لا يثير اي اشكال لإمكانية تحديد طبيعته وبالتالي تحديد الجهة المسؤولة عن التعويض وهي الدولة باعتبارها مسؤولة عن أخطاء مستخدميها ، فإن تحديد طبيعة الخطأ الشخصي تثير عدة إشكالات ترتبط بالأساس في الصياغة المبهمة والفضفاضة التي جاء بها المشرع في الفصل 80 من ق ل ع حيث اعتبر الخطأ الشخصي هو كل خطأ جسيم أو تدليس للمحافظ ، دون وضع معايير أو حتى لائحة ولو على سبيل التمثيل لتحديد طبيعة الخطأ الشخصي وبالتالي فصله عن الأخطاء المرفقية أو تلك المنظمة بنصوص خاصة ، وذلك لعدة اعتبارات كون التدليس يرتبط غالبا بسوء النية وقصد احدات الضرر والتدليس حسب ق ل ع هو استعمال وسائل احتيالية لإيقاع المتعاقد في غلط يدفعه للتعاقد.
ويبقى للقضاء الدور المحوري في تحديد طبيعة الخطأ الشخصي للمحافظ بتحديد ما يمكن إدراجه ضمن الأفعال التدليسية ، أو الأخطاء الجسيمة .
للإطلاع على العرض كاملا:
Tags
المحافظة العقارية