البنوك التشاركية والتمويلات العقارية البديلة


البنوك الإسلامية، البنوك التشاركية.

البنوك التشاركية في القانون المغربي.

البنوك الإسلامية في المغرب.

البنوك التشاركية في المغرب

البنوك التشاركية والتمويلات العقارية البديلة، البنوك التشاركية في القانون المغربي. البنوك الإسلامية في المغرب.


إن أبرز المستجدات التي جاء بها القانون رقم 103.121 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها إحداث لصنف جديد من البنوك أطلق عليها تسميت البنوك التشاركية أو ما يصطلح عليها بالبنوك الاسلامية التي حظيت ب 17 مادة من حيث تنظيمها في القانون البنكي الجديد و عهد إليها بأدوات مالية جديدة ذات صبغة إسلامية صرفة لتسيير عقود المرابحة و المشاركة و المضاربة و السلم و الاستصناع من غير أن و تترتب على هذه الأنشطة تحصيل أو دفع فائدة أو هما معا و إذا كانت هذه الخطوة التي أقدم عليها المشرع قد تبدو في ظاهر ما تقدم ملموس نحو ربط الصلة بأحكام الشريعة الإسلامية 

فإلى أي حد استطاع المشرع الإحاطة بكل الجوانب القانونية الخاصة بالبنوك التشاركية من خلال القانون 103.12 ؟ 

 و تتفرع عن هذه الاشكالية أسئلة فرعية تتمثل في : 

1 ) ما هي البنوك التشاركية ؟

2 وما هي أنواع الرقابة التي يمكن للبنوك التشاركية مزاولتها ؟ 

3 ) وما هي طبيعة العمليات التي تقوم بها ؟

 ولمقاربة هذه الإشكالية اعتمدنا على التقسيم التالي : 

المبحث الأول : أحكام البنوك التشاركية 

المبحث الثاني : التمويل العقاري و المنتجات البنكية البديلة .


المبحث الأول : أحكام البنوك التشاركية


إن الحديث عن واقع البنوك الإسلامية يستلزم الوقوف عند تحديد مفهوم النظام البنكي الإسلامي ونطاق تطبيق القانون المنظم له وإجراءات تأسيسه ( المطلب الأول ) ، ثم حديد أنواع الرقابة الشرعية وهيأتها ( المطلب الثاني ) . 


المطلب الأول : ماهية البنوك التشاركية و نطاق تطبيقها وإجراءات تأسيسها . 


يرتكز مفهوم النظام البنكي الإسلامي على تداخل عدة مقتضيات لا يمكن ملامسته بدونها ، تنطلق من تحديد تعريف للبنوك التشاركية وتبيان خصائصها ( الفقرة الأولى ) ثم تحديد مجال تطبيقها وإجراءات تأسيسها ( الفقرة الثانية ) 


الفقرة الأولى : ماهية البنوك التشاركية


 سنتطرق في هذه الفقرة لتعريف البنوك التشاركية ( أولا ) وتبيان خصائصها ( ثانيا ) 


أولا : تعريف البنوك التشاركية


لقد وردت عدة تعاریف بشان تقریب مفهوم البنوك التشاركية ، وفي هذا الصدد يعرفها الدكتور سامي حدود بأنها " مؤسسة تقوم بتقديم الخدمات المصرفية على أساس غير ربوي و تزاول فتح الحسابات الجارية ، وقبول الودائع الاستثمارية لاستخدامها في نطاق أنظمة السيول السائدة إلى جانب موارد المصرف المالية في تمويل المشروعات التجارية وفقا للمبادئ الإسلامية " ويلاحظ على هذا التعريف أنه لا يشتمل على الطبيعة الاجتماعية للبنوك التشاركية مما يعني أن هذا التعريف جاء ناقصا ، في حين عرفها الأستاذ أحمد النجار بأنها " أجهزة مالية تستهدف التنمية وتعمل في إطار الشريعة الإسلامية وتلتزم بكل القيم الأخلاقية التي جاءت بها الشرائع السماوية " ، وقد جاء هذا التعريف شاملا من حيث تحديده للضوابط التي ينبغي مراعاتها في مزاولة المهنة البنكية من طرف البنوك الإسلامية ، والغاية التي تسعى لتحقيقها .


ثانيا : خصائص ومميزات البنوك التشاركية


 إن للبنوك الإسلامية دور هام في اقتصاد الدولة لكونه جهازا فعالا فيه ، يعمل بكفاءة ويمكنه بذلك من منافسة المؤسسات المصرفية والاستثمارية غير الإسلامية ، ولهذا فإن أي نظام مصرفي إسلامي يتكون من مجموعة من الخصائص نذكر منها : 


1 الطابع العقائدي : حيث أن البنوك الإسلامية جزء من النظام الاقتصادي الإسلامي ، وبما أن الدين الإسلامي جاء منظما لجميع حياة البشر ( الروحية والخلقية ، والاجتماعية والسياسية والاقتصادية ) ، فإن البنوك الإسلامية تخضع للمبادئ و القيم و الإسلامية التي تقوم على أساس أن المال مال الله تعالى ، وأن الإنسان مستخلف فيه وسيحاسب عليه في الآخرة ، كما قال الله سبحانه : " وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه " 5 ولتفعيل هذه الخاصية تقوم البنوك التشاركية بتعيين هيئات للرقابة الشرعية تضم نخبة من علماء الفقه والاقتصاد الإسلامي ، وتعرض عليها جميع أعمالها وتتولى مسؤولية مراقبة أعمالها ومدى تطابقها مع الشريعة

 2. منع الربا : حيث تقوم البنوك التشاركية على أساس عدم التعامل بالربا ، وهذا الفرق الأساسي الذي يميزها عن البنوك التقليدية ، التي تعتمد على أسلوب الفائدة " ، ودليل هذا الضابط هو قوله تعالى : " وأحل الله البيع وحرم الربا " سورة البقرة الآية 275 .


 3. التعامل بقاعدة الغنم بالغرم : أي أن الحق في الحصول على الربح أو العائد يكون بقدر أو محل المشقة ( الخاطر أو الخسائر ) ، وباعتبار أن عميل البنك هو شريك في أعماله ، فإن الحق في الريح ( الغنم يكون يقدر الاستعداد لتحمل الخسارة ( الغرم ) .


 4. قاعدة الخراج بالضمان : أي أن الذي يضمن أصل الشيء جاز له أن يحصل على ما تولد عنه من عائد ، فمثلا يقوم البنك الإسلامي بضمان أموال المودعين لديه في شكل ودائع أمانة تحت الطلب ويكون الخراج ( أي ما خرج من المال ) المتولد عن هذا المال جائز الانتفاع لمن ضمن ( وهو البنك ) لأنه يكون ملزما باستكمال النقصان الذي يحتمل حدوثه ، وتحمل الخسارة في حالة وقوعها ، أي أن الخراج غنم والضمان غرم.


المطلب الثاني : الرقابة الشرعية على أعمال البنوك التشاركية 


تتميز البنوك التشاركية بمجموعة من الخصائص التي تميزها عن البنوك التقليدية كما سبق الذكر ، أهمها خاصية الرقابة المفروضة على أعمالها وأنشطتها ، بما يضمن توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية ، هذه الرقابة التي تقوم بها هيئات أحدثت خصيصا لهذا الغرض ، إذن من هي الهيئات المكلفة بالرقابة ، وما هي التحديات التي تواجهها ( الفقرة الثانية ) ، ثم ما هي أنواع الرقابة الشرعية ( الفقرة الأولى ).


الفقرة الأولى : أنواع الرقابة الشرعية على البنوك التشاركية

 يمكن تقسيم الرقابة الشرعية على أعمال البنوك الإسلامية إلى أنواع ، حيث نجد فيها رقابة من حيث الجهة المكلفة بها ، ثم الرقابة من حيث توقيت القيام بها . فبالنسبة للنوع الأول من الرقابة الشرعية فهو بدوره ينقسم إلى نوعين أساسيين رقابة داخلية وأخرى خارجية ، فيما يتعلق بالأولى فهي تتمثل في تلك التي تمارسها المؤسسة البنكية على نفسها ، وذلك من خلال مجموعة من الأجهزة التي تحدث لهذا الغرض ، وفي هذا الإطار فقد ألزم المشرع المغربي في المادة 64 من ق 103.12 ، البنوك التشاركية على غرار البنوك التقليدية بتكوين لجنة افتحاص ، تحدد شروط وكيفيات سيرها بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسة الإئتمان 13 ، وبالرجوع إلى منطوق المادة 64 من ق 103.12 نجد المشرع حدد المهام الموكولة لهذه اللجنة فيما يلي :

 • التعرف على مخاطر عدم مطابقة عملياتها وأنشطتها للأراء بالمطابقة التي يصدرها المجلس العلمي الأعلى .

 • ضمان تتبع وتطبيق الأراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى ومراقبة احترامها . 

• السهر على وضع واحترام الدليل والمساطر الواجب احترامها


لتحميل البحث كاملا اترك لنا بريدك الإلكتروني في التعليق

2 تعليقات

أحدث أقدم

نموذج الاتصال