دعوى الاستحقاق

دعوى الاستحقاق في القانون المغربي. دعوى الإستحقاق


 المبحث الأول : الأحكام العامة لدعوى الاستحقاق


 إن دعوى الاستحقاق وسيلة من وسائل حماية الملكية العقارية لها طابع اجرائي كغيرها مـن الـدعاوى ، فدراسـة أحـكـام دعـوى الاستحقاق يقتضي التطرق إلـى شـروطها الشكلية والموضوعية ( المطلـب الثـاني ) ، بعـد تحديـد ماهـيـة هـذه الدعوى وتمييزهـا عـن الـدعاوى المشابهة ( المطلب الأول ) . 


المطلب الأول : ماهية دعوى الاستحقاق وتمييزها عن الدعاوى المشابهة 


سنتناول فـي هـذا المطلـب مفهـوم دعـوى الاستحقاق وخصائصها ( الفرع الأول ) ، لنتطرق بعد ذلك لما يميز هذه الدعوى عن الدعاوى المشابهة لها ( الفرع الثاني ) . 


الفرع الأول : مفهوم دعوى الاستحقاق وخصائصها 


إن الحديث عن دعوى الاستحقاق يتطلب بالضرورة تعريفها ( الفقرة الأولى ) ، وتحديد خصائصها ( الفقرة الثانية ) . 


الفقرة الأولى : تعريف دعوى الاستحقاق


 يقصد بدعوى الاستحقاق طلب الحق ، وقد عرف الفقيه عبد الرزاق السنهوري دعوى الاستحقاق بأنها الدعوى العينية التي يرفعها المالك ضد الحـائز للمطالبة بملكية العقار أو المنقول " .

 وبالرجوع للترسانة القانونية المغربيـة ، نلاحظ أن المشرع المغربـي لـم يـعـط تعريفا لدعوى الاستحقاق واكتفى بالإشارة إلى هاته الدعوى في الفصول 169 و 482 و 483 من ق.م.م ، مستعملا تارة مصطلح دعوى الملكية وتارة أخرى دعوى الاستحقاق . 

فدعوى الملكية أو دعوى الاستحقاق هي تلك الدعوى التي يكون محلها المطالبة بملكية الشيء عقارا أو منقولا ، فهي إذن الدعوى التي تقوم بحماية الملكية ، وكل مالك يطالب بملكه الموجود تحت يد الغير يستطيع رفع هذه الدعوى عليـه " ، فهي من الوسائل التي وضعها المشرع لحماية الملكية طبقا للمادة 22 من م.ح.ع والتي جاء فيها " للمالك أن يطلب استحقاق ملكه ممن يكون قد استولى عليه دون حق ... " ، وكذا المادة 23 من م.ح.ع والتي جاء فيها " لا يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون " . 

وعليه فإن للاستحقاق ثلاثة أركان لا تستقيم إلا بها وهي ؛ المستحق أي المدعي المطالب بالملكية ، والمستحق منه وهو المدعى عليه المحكوم عليه بترك ما كان يحوزه لفائدة المدعي ، والشيء المستحق الذي وقع النزاع عليه ورفعت الدعوى بشأنه بين المستحق والمستحق منه وتنقسم دعوى الاستحقاق إلى دعوى استحقاق أصلية ودعوى استحقاق فرعية ، فالأولى هي التي يرفها الغير لاستحقاق العقار قبل ممارسة إجراءات التنفيذ ، أو التي ترفع بعد إتمام تلك الاجراءات ، فهذه الدعوى يكون محلها المطالبة بملكية عقار تحت يد الغير " . 

أمـا دعوى الاستحقاق الفرعيـة ، فـهـي تعد منازعة في موضوع حق الملكيـة يتقدم بها شخص من الغير أثناء التنفيذ الجبري على العقار أو عند تحقيق الضمانات العينية ، فهي توصف بأنها فرعية لاعتبارها متفرعة عن التنفيذ ، يرفعها شخص من الغير طالبا تقرير حق الملكية على العقار المنفذ عليـه وبطلان اجراءات التنفيذ لورودها على مـال غير مملوك للمدين المنفذ ضده.

.............

المطلب الثاني : شروط دعوى الاستحقاق


 إن دعوى الاستحقاق كغيرها من الدعاوى تتطلب لإقامتها مجموعة من الشروط منها ما هو موضوعي ( الفرع الأول ) ، وما هو شكلي ( الفرع الثاني ) . 

الفرع الأول : الشروط الموضوعية لدعوى الاستحقاق


ينص الفصل الأول من ق.م.م على أنه " لا يصح التقاضي إلا ممـن لـه الصفة والاهلية والمصلحة لإثبات حقوقه ... " ، وعليه فإنه لقيام دعوى الاستحقاق لابد من توفر عنصر الصفة ( الفقرة الأولى ) ، عنصر الأهلية ( الفقرة الثانية ) ، وعنصر المصلحة ( الفقرة الثالثة )

........

المبحث الثاني : الاثبات في دعوى الاستحقاق وآثارها


 بعد استيفاء الشروط الشكلية والموضوعية لدعوى الاستحقاق ، فإن المحكمة تقوم بالبث في النزاع المعروض عليها بعد اطلاعها على ما يثبت ادعاءات الاطراف ( المطلب الأول ) ، لتصدر حكمها الذي ينتج عدة آثار ( المطلب الثاني ) . 


المطلب الأول : الاثبات في دعوى الاستحقاق


 لا يخفى أن وسائل الاثبات هي التي تمكن القضاء من القيان بمهمته والمتمثلة في تحقيق العدالة ، فكما هو الأمر في جميع الدعاوى المعروضة عليه فإن دعوى الاستحقاق لها قواعد خاصة في هذا الباب سواء من حيث الطرف الذي يقع عليه عبء الاثبات ( الفرع الأول ) ، أو من حيث قواعد الترجيح بين هذه الوسائل ( الفرع الثاني ) . 


الفرع الأول : عبء الاثبات في دعوى الاستحقاق


 إن عبء الاثبات وفق القواعد العامة يقع على عاتق المدعي ، إلا أن المسألة ليست على إطلاقها فيما يخص دعوى الاستحقاق العقارية ، فالمسألة قد تختلف بين العقار محفظ وغير محفظ ( الفقرة الأولى ) ، وبين كون العقار في طور التحفيظ ( الفقرة الثانية ) .

للتحميل اضغط هنا 

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال