التأمين على البناء
جاء المشرع المغربي بتأمينات البناء من خلال القانون 59.13 ، و التي تتعلق بتأمينات مخاطر الورش و تأمين المسؤولية المدنية العشرية . و إذا كان المشرع أورد بابا خاصا لكل نوع من هذه التأمينات ، فإنه في مقابل ذلك جاء بأحكام مشتركة بين هذين التأمينين .
فبالإضافة إلى استيفاء إجبارية التأمين التي سيتم التطرق إليها في المبحث الثاني من هذا العرض ، فإن هناك أحكام مشتركة أخرى ، تتعلق أساسا بنطاق إجبارية التأمين من حيث البناء و الاستثناءات الواردة عليه ( المطلب الأول ) ، و كذا سقوط الحق في التعويض ( المطلب الثاني )
المطلب الأول : نطاق إجبارية التأمين من حيث البناء و الاستثناءات الواردة عليه
الزم المشرع المغربي من خلال القانون 59.13 المتمع و المغير المدونة التأمينات ، المهندسين المعماريين ، أو كل شخص اعتباري أبرم مع صاحب المشروع عقد إجارة الصنعة ، أن يتوفروا على تأمين يغطي مسؤوليتهم المدنية نتيجة الأضرار اللاحقة بالأغيار أو بالمنشأة جراء أو بمناسبة الأشغال المنجزة داخل الورش . كما يلزم صاحب المشروع أن يتوفر على تأمين يغطي وفق الشروط نفسها ، مسؤوليته المدنية نتيجة الأضرار اللاحقة بالأغيار ، بالإضافة إلى تأمين يغطي ، طيلة مدة الورش ، الأضرار اللاحقة بالمنشأة
الفقرة الأولى : نطاق إجبارية التأمين من حيث البناء
يستفاد من مقتضيات المادة 157-18 من مدونة التأمينات أن إجبارية التأمينات المتعلقة بتأمينات مخاطر الورش و التأمين على المسؤولية المدنية العشرية تطبق على البناءات التي تزيد عن ثلاثة طوابق أو تكون مساحتها الإجمالية تفوق 800 متر مربع ، و تكون مخصصة للسكن . فبالنسبة لعدد الطوابق ، تطلب المشرع في هذه الحالة أن تزيد عن ثلاثة ، مما يعني أن إجبارية التأمين تطبق على البناءات المخصصة للسكن- التي تبتدى من أربع طوابق .
كما أن البناءات المعدة لبعض الاستعمالات و المخصصة لغرض فندقي أو للإيواء أو كمركز للاصطياف ، أو لغرض صناعي أو تجاري أو حرفي ، أو للمكاتب أو للخدمات أو كمرابد للسيارات ، أو كمكان لإقامة الشعائر الدينية أو للمؤتمرات ، أو كمؤسسة تقدم خدمات طبية أو شبه طبية ، أو كمؤسسة تعليمية أو كمؤسسة ذات طابع ثقافي أو اجتماعي ، أو لأنشطة رياضية ، أو كمدرجات أو منصات نهائية للملعب باستثناء كل بناء بالهياكل المعدنية ذي طابع مؤقت ، فلا تطبق عليها إجبارية التأمين إلا عندما تفوق المساحة الإجمالية المغطاة 400 متر مربع ، و سواء كانت هذه المباني معدة لواحد أو أكثر من الاستعمالات المذكورة .
و تجدر الإشارة إلى أنه تطبق إجبارية التأمين كذلك عندما يتعلق الأمر بعدة مبان مسلمة عنها رخصة بناء واحدة و مخصصة لواحد أو أكثر من الاستعمالات المذكورة في الفقرة السابقة
الفقرة الثانية : الاستثناءات الواردة على إجبارية التأمين من حيث البناء
إن إجبارية التأمين المنصوص عليها في المادة 157 من مدونة التأمينات المعدلة و المتسمة بالقانون 59.13 ليست على إطلاقها بل ترد عليها بعض الاستثناءات .
فانطلاقا من المادة 157 من نفس القانون تعفى من إجبارية التأمين كل منشأة تشيد لصالح الدولة أو الجماعات الترابية ، والمنشات البحرية و النهرية التي تشيد في البحيرات ، و تجهيزات البنيات التحتية و المنشآت الفنية أو منشأت الهندسة المدنية ، لا سيما الطرق ، و الطرق السيارة ، و القناطر ، و السدود ، و الحواجز ، و مستودعات و خزانات المياه ، و منشأت البنيات التحتية للطرق ، و الموانئ البحرية و الجوية ، و مهابط المروحيات ، و السكك الحديدية ، و شبكات الطرق ، و منشآت مرور الراجلين ، و منشأت المواصلات السلكية و اللاسلكية المنشأت تحت الأرضية ، و كذا منشأت نقل و انتاج و تخزین و توزيع الطاقة ، و كل تغيير مدخل على المباني القائمة .