المحافظ العام
إلى
السادة المحافظين على الأملاك العقارية
مذكرة رقم 2022/01
الموضوع : في شأن المرسوم رقم 2.21.604 بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديـد شـروط وكيفيات التدبير الالكترونـي لعمليـات التحفيظ العقـاري والخـدمات المرتبطـة بهـا ، والمرسـوم رقـم 2.21.605 بتغيير المرسوم المتعلق بإجراءات التحفيظ العقاري .
سلام تام بوجود مولانا الإمام ،
وبعد ، يشرفني أن أنهي إلى علمكم أنه صدر بالجريدة الرسمية عدد 7051 بتاريخ 22 جمادي الأولى 1443 ( 27 ديسمبر 2021 ) المرسوم رقم 2.21.604 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1443 ( 30 نوفمبر 2021 ) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.181 الصادر في 2 ربيع الآخر 1440 ( 10 ديسمبر 2018 ) المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الالكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها ، والمرسوم رقم 2.21.605 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1443 ( 30 نوفمبر 2021 ) بتغيير المرسوم رقم 2.13.18 الصادر في 16 من رمضان 1435 ( 14 يوليو 2014 ) في شأن إجراءات التحفيظ العقاري .
ويندرج إصدار المرسومين المذكورين في إطار سعي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية المستمر نحو توفير الإطار القانوني الأمثل الذي من تسريع الانتقال المنشود نحو تدبير الكتروني شمولي في معالجة قضايا وطلبات المرتفقين لاسيما تلك المقدمة من قبل المهنيين .
وقد تم من خلال هذين المرسومين إدخال بعض التعديلات على المرسومين المؤرخين على التوالي 4 10 ديسمبر 2018 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الالكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها و 14 يوليو 2014 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري . وتتمثل المستجدات التي جاء بها هذين المرسومين فيما يلي :
أولا : بالنسبة للمرسوم رقم 2.21.604 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.181 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الالكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها .
التنصيص بشكل صريح على امكانية تأييد طلبات الإيداع المقدمـة عبر المنصة الالكترونية للوكالـة بسـندات معـدة بطريقـة الكترونيـة ( المادة 12 ) ، وعلـى أن أداء الوجيبات المستحقة عن هذه الطلبات يكون بطريقة إلكترونية ( المادة 13 ) .
التنصيص على أنه يتم إسناد رقم ترتيبي بكيفية تلقائية بالنسبة للطلبات المتعلقة بعمليات التحفيظ العقاري حسب تاريخ وتوقيت ورودها على المحافظ على الأملاك العقارية المعني سواء قدمت هذه الطلبات بطريقة مادية أو الكترونية ، مع الإشارة إلى أن اسناد الرقم الترتيبي المذكور لا ينتج أيـة آثـار قانونيـة بالنسبة للطلـب المتعلـق بـه إلا بعـد استيفاء بـاقي الاجـراءات اللاحقة المتطلبة قانونا في شأنه ( المادة 12 ) .
التنصيص على امكانية تسليم نسخ مشهود بمطابقتها للوثائق المودعة بالسجلات العقارية سواء كانت هذه الوثائق مودعة في شكل دعامات ورقية أو الكترونية ( المادة 25 ) .
التنصيص على إمكانية حفظ الوثائق والسندات على مستوى وحـدات جهوية تابعة للوكالة محدثة لهذا الغرض ( المادة 35 ) .
تجاوز الغموض الذي أثارته المادة 37 من المرسوم المشار إليه أعلاه بشـأن إلزاميـة إبـرام اتفاقيات مع المهنيين المعنيين بخصـوص الشروع في تقديم أي خدمة إلكترونية جديدة ترغب الوكالة في إحـداثها تطبيقا لمبدأ التدرج المنصـوص عليـه في المادة 39 مـن نـفـس المرسـوم ( المادة . ( 37
✓ نسخ المقتضيات التي كانت تسمح بتحميل وطبع الوثائق المسلمة بطريقة الكترونية وتقديمها إلى أقرب مصلحة خارجية للوكالة من أجل ختمها وتوقيعها بكيفية مادية ، على اعتبار أن المقتضيات المذكورة تجاوزها الواقع العملي ، وعلى اعتبار كذلك أن الوثيقة المعدة على دعامة إلكترونية تتمتع بنفس القيمة والحجية القانونية التي تتمتع بها الوثيقة الورقية دون الحاجة إلى أي
إجراء آخر بناء على مقتضيات القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية ، وكذا القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية ( المادة الثانية من المرسوم ) .
ثانيا : بالنسبة للمرسوم رقم 2.21.605 بتغيير المرسوم رقم 2.13.18 4 شان إجراءات التحفيظ العقاري .
تغيير وتتميم مقتضيات المادة 12 من خلال التنصيص على امكانية تسليم نسخ ورقية أو الكترونية من الوثائق المؤيدة لمطلب التحفيظ بعد تأسيس الرسم العقاري المتعلق به ، وذلك مهما كانت الدعامة الأصلية للوثائق المودعة تدعيما لمطلب التحفيظ المعني .
نسخ مقتضيات المادة 26 وتعويضها بمقتضيات جديدة تسمح للمصالح الخارجية للوكالة بتسليم نسخ مشهود بمطابقتها للوثائق المودعـة بالسجلات العقارية سواء كانت هذه الوثائق محررة على دعامات ورقية أو معدة على دعامات الكترونية .
وإذ أوافيكم بنسخة من المرسومين المشار إليهما أعلاه عبر البريد الالكتروني من أجل الاطلاع على تفاصيلهما والعمل بمقتضياتهما ، أطلب منكم الرجوع إلي في شأن الصعوبات التي قد تعترضكم في التطبيق .
والسـلام .