تصميم التنطيق في القانون المغربي

 

تصميم التنطيق، تصميم التنطيق في القانون المغربي؛ وثائق التعمير


مقدمة :    

           يعرف التعمير من قبل بعض المهتمين على أنه فن تهيئة  المدن أو علم المدينة والتجمعات المخصصة أساس للسكن والعمل والأنشطة الاجتماعية الأخرى ’ويقصد به في نظر البعض مجموعة من الإجراءات التقنية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية التي تساعد على تطوير المجتمعات بشكل عقلاني منسجم وإنساني.

           ويستنتج من هده التعاريف أن التعمير يهدف بشكل عام إلى مسألتين اثنين أولهما تنمية المجتمع وذالك بتنظيم الحياة الجماعية للأفراد المنتمين إليه ’وثانيهما تدبير المجال بغية تخطيط التوسع العمراني.

          و على غرار باقي  البلدان في العالم’ مغرب فان المغرب عرف تطورات كبيرة كبيرة على مستوى التعمير وتهيئة المجال’ ولمسايرة هدا التطور قام المشرع المغربي بإصدار نصوص جديدة تلائم التطورات والتغيرات التي عرفها المغرب لاسيما زيادة وتيرة النمو الحضري وتزايد الإقبال على اقتناء الأراضي والحاجة إلى السكن  وهكذا أصدرت القوانين التالية :  

        - القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر في 17 يونيو1992.

        -القانون رقم 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصدر بتاريخ 10 شتنبر 1993.

        -الظهير المحدث لوكالات الحضرية الصادر في 10 شتنبر 1993.

        -القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية الصادر في 10 شتنبر 1993.

        ومن بين الغايات الرئيسية التي يروم إليها قانون التعمير وضع إطار قانوني ينظم المجال بشكل يستجيب لحاجيات الجماعة والمتعددة بتعدد انشغالات أفرادها وبتنوع أنشطتهما لاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية وغيرها.وقد أعتمد المشرع المغربي على غرار باقي القوانين المقارنة على التخطيط الحضري كأداة لتنظيم المجال وترشيده وحسن استعماله’ والتخطيط الحضري كما يعرفه البعض هو تدخل الإدارة بأدوات منهجية ووثائق مرجعية لتنظيم استعمال المجال وتقنين أو تحديد هدا الاستعمال لكل منطقة من مناطق المدينة.

        والتخطيط الحضري كما يظهر من التعريف المشار إليه أعلاه يتكون ويرتكز على وثائق وقواعد تنظيم المجال’ وهي في القانون المغربي وهي في القانون المغربي مخطط توجيه التهيئة العمرانية وتصميم التهيئة.

           ونظرا للأهمية التي يكتسيها تصميم التنطيق سنتناوله بالدراسة من خلال عرضنا هذا  

 -فما المقصود بتصميم التنطيق ؟

-وما الهدف من وضع هذا التصميم ؟  وما هو نطاق تطبيقه ؟

وما هي المسطرة التي يتم إتباعها في وضع تصميم التنطيق؟-وما هي الاتار المترتبة على هدا التصميم؟



وللإجابة على هده التساؤلات سنعتمد في دراستنا لهدا الموضوع منهجية ثنائية وذالك من خلال مطلبين كما يلي :


المطلب الأول : المقصود بتصميم التنطيق والهدف من وضعه ونطاقه 


              الفقرة الأولى :تصميم التنطيق والهدف منه


              الفقرة الثانية : نطاق تطبيق تصميم التنطيق


المطلب الثاني : مسطرة وضع تصميم التنطيق والأتار المترتبة عليه 


              الفقرة الأولى : مسطرة وضع تصميم التنطيق


             الفقرة الثانية : الأتار المترتبة عليه 










المطلب الأول : المقصود بتصميم التنطيق والهدف من وضعه ونطاقه


             يعد تصميم التنطيق من الوثائق الهامة للتعمير حيت يعتبر نقطة وصل بين مخطط توجيه التهيئة العمرانية وتصميم التهيئة’ وتتجلى أهمية تصميم التنطيق في سد الثغرات والنواقص التي قد تتسرب إلى مخطط توجيه التهيئة العمرانية.

 الفقرة الأولى : تصميم التنطيق والهدف منه 

            خصص المشرع المواد من 13الى 17 من قانون التعمير لسنة 1992 والمواد من12 إلى 17 من المرسوم التطبيقي له.لتصميم التنطيق الذي يعد من الوثائق الهامة للتعمير’ ويوضع مباشرة بعد المصادقة على وضع مخطط توجيه التهيئة العمرانية’ وهو في الواقع يقوم بمهمة ملء الفراغ التعميري لاسيما بالمناطق التي لا تتوفر على تصميم التهيئة الذي يتطلب وقتا طويلا للاعداده وانجاز.

ويهدف تصميم التنطيق كما تنص على ذالك المادة 13 من قانون التعمير إلى تمكين الإدارة والجماعات المحلية من اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة لإعداد تصميم التهيئة والحفاظ على توجيهات مخطط توجيه التهيئة العمرانية.

فتصميم التنطيق ومن خلال تسميته عبارة عن تصميم يحدد المناطق ويبين الأغراض التي ستخصص لها وتستعمل فيها’ كما لو تعلق الأمر بمنطقة ستخصص للأغراض تجارية أو صناعية أو للسكن أو غير ذلك... وهذا طبعا على خلاف تصميم التهيئة الذي يقصد من ورائه النهوض بالتنمية العمرانية لمنطقة من المناطق. وان شئنا القول فتصميم التنطيق ذو طابع عام.

        وقد بينت المادة 13 في فقرتها الثانية وبشكل عام لأهداف التي يرمي إليها تصميم التنطيق والتي تعد في ذات الوقت محلا له وهي بالأساس : 

تحديد تخصيص مختلف المناطق للأغراض التي يجب إن تستعمل له بصورة أساسية منطقة سكنية ’منطقة صناعية’ منطقة تجارية’ منطقة سياحية’ منطقة زراعية’ منطقة غابوية على سبيل المثال. 

   -تحديد المناطق التي يحظر فيها البناء بجميع أنواعه.

-تعيين المواقع المخصصة لإقامة التجهيزات الأساسية والاجتماعية كالطرق الرئيسية والمستوصفان والمدارس والمساحات الخضراء.

-تحديد المناطق التي يجوز لرئيس المجلس الجماعي إن يؤجل البت في الطلبات التي ترمي الى الحصول على ادن للقيام داخلها بتجزئة أو احدات مجموعة سكنية أو استصدار ترخيص للبناء فيها.

ولئن كان المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية’يرمي إلى التنظيم العام للتنمية العمرانية للرقعة الخاص بها لمدة 25 سنة على الأكثر’ فان سريان مفعول تصميم التنطيق يدوم سنتين على الأكثر من تاريخ  نشر النص الموافق بموجبه عليه. 

و يشتمل تصميم التنطيق على وثيقة تتكون من رسوم بيانية و نظام يحدد القواعد التي يتعين إتباعها استعمال الناطق’ وهذا يختلف عن مشتملات المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية التي تتميز بالتنوع والتعدد والكثرة.

ويبقى نطاق تصميم التنطيق مرتبطا بالوسط الحضري وبالحدود المرسومة للتهيئة مستقبلا’ ليقوم بوظيفة تحديد المناطق المعدة لاستعمالات مختلفة’كالمناطق السكنية والمناطق الصناعية والمناطق الإدارية’إذ انه قبل المصادقة على تصميم التنطيق يتخذ رئيس المجلس الجماعي بعد مداولة المجلس قرارا يقضي بدراسة تصميم التنطيق وبالتبعية تصميم التهيئة تأجيل البت في طلبات رخص التعمير’ هو تمكين الإدارة من مواجهة المضاربين العقاريين الدين يعلمون بنوايا الإدارة قبل أن تصبح نافدة المفعول فيقومون ببناء منشئات أو تجزئات عقارية في الأراضي التي تحتاجها الإدارة لإقامة التجهيزات الأساسية والمرافق العمومية.



الفقرة الثانية : نطاق تطبيق تصميم التنطيق

            يعتبر تصميم التنطيق تصميما وقتيا حيث لا تتجاوز مدته  سنتين بعد إصدار المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية’ فهو يحدد وظيفة كل منطقة داخل الجماعة الواحدة أو داخل رقعة ترابية’ وتكمن مهمته في العمل على اتخاد التدابير التحفظية اللازمة للإعداد تصميم التهيئة والحفاظ على توجيهات مخطط التهيئة العمرانية.

            كما يعتبر تصميم التنطيق وثيقة من وثائق التعمير التنظيمي التي يلجأ  إليها المشرع من أجل تخطيط توجهات التعمير المرسومة في المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية’ وقد نظم قانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير تصميم التنطيق من المادة 13 إلى المادة 17. مع الإشارة إلى أن تصميم التنطيق هو تصميم مؤقت ومرحلي يتم بواسطته ملئ الفراغ بين التصميم المديري للمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية وبين تصميم التهيئة. 

            وإذا كان تصميم التنطيق تصميم توجيهي من أجل توظيف مناطق داخل مجال الوسط الحضري ويقع اللجوء إلى تصميم التنطيق في المراكز الحضارية التي لا تتوفر على تصميم مديري ولا على تصميم التهيئة أو التي لا تتوفر على هده التصاميم لكن مدة صلاحيتها انتهت وهده هي وضعية كتير من المدن والمراكز الحضرية ببلادنا ويمتد نطاق تطبيق تصميم التنطيق ليشمل الجماعات الحضرية والمراكز المحددة’ والمراكز المستقلة’والمناطق المجاورة للمدن. 

        فالمقصود بالجماعات الحضرية حسب المادة الأولى من قانون التعمير البلديات والمراكز المتمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي’ أما المراكز المحددة فهي عبارة ودائما حسب نفس المادة أجزاء من جماعات قروية تعين حدودها السلطة التنظيمية ’ على أن المراد بالمناطق المجاورة للمدن الأراضي القروية المجاورة لتلك المدن’ فتمتد المناطق المحيطة بالمدن الى مسافة خمس عشر كيلو مترا تحسب من الدائرة البلدية.

المطلب الثاني : مسطرة وضع تصميم التنطيق والأتار المترتبة عليه.

خصص المشرع المغربي في قانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير لتصميم التنطيق المواد من 13الى 17 والمواد من 12الى 17 من المرسوم التطبيقي له’ موضحا مختلف المراحل التي يمر منها إعداد وتصميم التنطيق.

الفقرة الأولى : مسطرة وضع تصميم التنطيق

                 يمكن القول أن هناك تداخلا بين مسطرة إعداد مشروع تصميم التنطيق ومسطرة إعداد تصميم التهيئة’ذالك أن الأول لا يعدو أن يكون ممهدا وميسرا لإعداد الثاني.

                حددت المادة 5 من قانون التعمير الجهات التي تتدخل في وضع تصميم التنطيق وهي بشكل رئيسي الإدارة’ لكن يمكن للجماعات المحلية في هده العملية’ وذالك من خلال دراستها للمشروع بعد إحالته عليها من طرف الإدارة عند الاقتضاء’ وتقديم مقترحاتها داخل اجل شهرين من تاريخ الإحالة وهذا ما يستنتج من مضمون المادتين 15 و16 من قانون التعمير.

وقد عملت المواد من 12الى 16 من المرسوم التطبيقي لقانون التعمير على توضيح المسطرة المتبعة في وضع تصميم التنطيق’ التي تعد حقيقة شبيهة إلى حد بعيد بتلك التي يتم سلوكها بالنسبة لمخطط توجيه التهيئة العمرانية.

             فإعداد مشروع التنطيق يتم من قبل الوزارة المكلفة بالتعمير بمساهمة من قبل الجماعات المعنية والمجموعات الحضرية آدا كانت موجودة’ وتقوم الوزارة المعنية أو الوكالة الحضرية عند وجودها بعرض مشروع تصميم التنطيق على لجنة محلية مكونة ممن وردوا في المادة 5 من المرسوم المذكور.

             وتوجه اللجنة المحلية بيانا موجزا بما قامت به من أعمال وذالك داخل أجل 15 يوما على الأكثر من الانتهاء من أشغالها’ أما إلى الوزارة المكلفة أو الى مدير الوكالة الحضرية يتخذ القرار الملائم بخصوص ذالك المشروع.

             وبعد استنفاد كل هده الإجراءات’ وقطع كل هده المراحل تتم الموافقة على تصميم التنطيق من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وينشر بالجريدة الرسمية ويرتب أثاره في مواجهة كل الفعالين الاقتصاديين الدين يشتغلون في مجال التعمير والسكنى إذ يتعين على هؤلاء التزام الالتزام بمقتضيات تصميم التنطيق واحترام الاستعمالات والتخصيصات التي وضعت لها المناطق.فلا يمكن القيام بمشاريع سكنية في مناطق اعتبرها تصميم التنطيق ذات طابع صناعي أو العكس.

              وتلعب الإدارة والسلطات المحلية دورا رئيسيا في احترام تصاميم التنطيق إذ لا تسمح بإنشاء مصانع في مناطق سكنية’ كما لا ترخص في بناء متاجر في مناطق ذات طابع سكني أو ذات طابع مرفقي ومؤسساتي.        

            يعرض مشروع تصميم التنطيق في صيغته الجديدة كما هيأته إدارة التعمير أو الوكالة الحضرية على أنظار المجالس الجماعية المعنية و إلى مجلس المجموعة الحضرية إن اقتضى الأمر ذلك لدراسته وفق ما ينص عليه الفصل 30 من الميثاق الجماعي لسنة 1976 وذالك داخل أجل مدته شهران من يوم إحالته عليها 

           ويجب على الرؤساء تلك المجالس أن يوجهوا مقترحات جماعتهم إلى الإدارة بالتعمير أو إلى الوكالة الحضرية لدراستها بمشاركة المجالس الجماعية. غير أنه في حالة انصرام الأجل المذكور دون أن تبدي تلك المجالس عن رأيها في شكل اقتراحات أو ملاحظات فيعتبر ذالك بمثابة موافقة ضمنية على مشروع التصميم.

الفقرة الثانية : الأثار المترتبة عن تصميم التنطيق

           و كما هو ملاحظ فبعد نشر النص المصادق به على تصميم التنطيق في الجريدة الرسمية يصبح التصميم ساري المفعول على المجال الترابي  الذي يغطيه’ومدة سريان مقتضاياته سنتان من تاريخ النشر’ويصبح استعمال الأرض والعقارات ابتدءا من هدا التاريخ خاضعا لما ينص عليه تصميم فلا يجوز القيام بانجاز البنايات إلا في المناطق التي يسمح فيها بالبناء وكما لا يجوز إقامة التجزئات إلا في المناطق المفتوحة للعمران والتي يجب على أصحابها تزويدها بالتجهيزات التي ينص عليها القانون رقم 25.90 

المتعلق بالتجزئات العقارية.

            وبالتالي فالعمارات تشيد في المناطق المسموح لها بها كما أن المباني تبنى في الأحياء المخصصة لها نفس الشيء بالنسبة للمؤسسات المصنفة فتخصص لها منطقة تدعى المنطقة الصناعية كما تخصص منطقة للأنشطة الأخرى.

           والإدارات العمومية هي بدورها ملزمة باحترام التخصيص الذي قام به التصميم في ما يخص المنشئات وتطلب رخصة البناء أو رخصة التجزئة لا فرق في ذلك بينها وبين الأفراد العاديين’ ومطابقة المشاريع المقترحة التي ستقام عليها حيت يجب أن تمنح رخص البناء السكنى داخل المنطقة المخصصة للسكن وكذلك الشأن بالنسبة للمناطق الصناعية والتجارية...

           وتجدر الإشارة إلى أن كثيرا من تصاميم التنطيق انتهت مدة سريانها القانونية بمرور سنتين بعد المصادقة عليها وبالرغم من ذلك نجد أن السلطات تستمر في تطبيق مقتضياتها إزاء المواطنين والإدارات العمومية. ولعل السبب في ذ لك يعود إلى الفراغ الذي يحصل نتيجة عدم الانتهاء من تصميم التهيئة و بالخصوص عدم المصادقة عليه لأن مشرع ظهير 1952 اعتقد أن مدة إعداد تصميم التنطيق كافية لوضع تصميم التهيئة والمصادقة عليه غير أن التطبيق أضاح عن خطأ هدا الاعتقاد مما أدى إلى نمو السكن العشوائي ليس فقط في خارج المدار الحضري بل داخله كذلك.

        وبإمكان القانون الجديد المتعلق بالتعمير أن يصحح هذا الخطأ بملأ الفراغ التنظيمي بفضل المخطط التوجيهي لتهيئة العمرانية الذي يتم إعداده قبل تصميم التنطيق والذي يبقى ساري المفعول بعد انقضاء المدة القانونية لهذا الأخير والى الأمد البعيد’ فحسب المادة العاشرة يمكن رفض الإذن لانجاز كل مشروع تجزئة أو بناء مجموعة سكنية أو مشروع بناء في المناطق العمرانية الجديدة التي يفتحها هذا المخطط إلا إذا كانت لا تتنافى والأحكام المقررة فيه والمتعلقة بالأغراض العامة المخصصة لها الأراضي الواقعة فيها.

خاتمة :

يتبين أن مجال التعمير مجال دقيق ويحتاج إلى عدة دراسات وأبحاث ولاسيما وأنه يرتبط بجوانب حيوية في المجتمع’شأن التنمية العمرانية وتأهيل البلاد عمرانيا.

ونستنتج آدا من خلال دراستنا لهذا الموضوع أن الجماعات المحلية خاصة ورؤساؤها إلى جانب السلطة المحلية واللامركزية المكلفة بالتعميرالتي تلعب دورا رئيسي في مجال التعمير’ إلى جانب وثائق التعمير سواء تلك التي تتعلق بالمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية ’ أو تصميم التنطيق أو تصميم التهيئة والتي تساهم بشكل كبير وفعال إن هي احترمت من قبل الكافة في النهوض بالمجال السكاني’ والعمراني والمعماري ببلادنا’ إذ يعد هذا الأخير أداة تقنية للقضاء على أحياء الصفيح والسكن العشوائي أو ما يعرف بالسكن الغير اللائق الذي يشوش على المجال العمراني.

وتحقيقا لهده المرامي نص قانون التعمير والمراسيم التطبيقية له’ والقوانين الأخرى التي تتقاطع معه’ كقانون التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات على قواعد دقيقة ومحددة’ فضلا على أنه نص على عقوبات ذات طابع إداري وزجري (مالية وعينية )في حالة مخالفة هذه الضوابط.

وبالتالي فوثيقة تصميم التنطيق  تعد من أهم وثائق التعمير التي سعى المشرع من خلالها إنجاح سياسة تهيئة المجال وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف جهات المملكة ’ فعليه أن يحكم إعدادها وتطبيقها بترسانة قانونية جد صارمة ومحكمة تضمن سير وترابط مختلف وثائق التعمير وتأسيس تهيئة عمرانية سليمة وخالية من مظاهر العشوائية التي تعرفها بعض المناطق ببلادنا. 

                      



إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال