الضريبة على البيوع العقارية

الضريبة على البيوع العقارية


الضريبة على البيوع العقارية


يخضع البيع العقاري للضريبة على الأرباح والمداخيل شأنه في ذلك شأن باقي المعاملات العقارية الخاضعة للنظام الجبائي، كالإنجاز العقاري، وتخضع هذه المعاملات العقارية للتضريب بسبب الأرباح الناتجة عن المعاملات المرتبطة بالعقار، كالضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل، وبالنظر لأهمية هذه الضرائب في توفير مداخيل مهمة للدولة، فقد تولت هذه الأخيرة تأطيرها وتنظيمها في المدونة العامة للضرائب. وسيتم تخصيص هذا المبحث للحديث عن نطاق فرض الضريبة على البيوع العقارية والإعفاءات الخاصة بها (المطلب الأول)، ثم الضريبة على التسجيل (المطلب الثاني).

المطلب الأول: نطاق فرض الضريبة على البيوع والإعفاءات الخاصة به

لقد تولى المشرع المغربي مهمة تحديد نطاق فرض الضريبة على البيوع العقارية والأساس المفروضة عليه الضريبة العامة للضرائب (الفقرة 1)، كما تولى مهمة تحديد الإعفاءات الخاصة من التضريب في نفس المدونة (الفقرة2).

الفقرة 1: نطاق تضريب البيع العقاري

تم تحديد نطاق فرض الضريبة على البيع العقاري من طرف المشرع المغربي في المدونة العامة للضرائب في المواد 61 و62 و63، وقبلها في المادة 21 من نفس المدونة التي تطرقت لتحديد نطاق فرض الضريبة على الدخل حيث جاء فيها ما يلي: "تفرض الضريبة على الدخل على دخول وأرباح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المشار إليهم في المادة 3 أعلاه والذين لم يختاروا الخضوع للضريبة على الشركات"، فهذه المادة جاءت لتحدد بصفة عامة الأشخاص والفئات الخاضعيين للضريبة على الدخل. فتفرض هذه الأخيرة على الأشخاص الذاتيين أي الطبيعيين الذين يفوتون العقار أو الحق العقاري.

ويجب أن يكون العقار موجودا بالمغرب تماشيا مع مبدأ إقليمية الضريبة الذي يأخذ به المشرع المغربي كما هو الحال بالنسبة لتضريب الأرباح المهنية، كما يجب ألا يكون الشخص البائع للعقار محترفا لبيع وشراء العقارات وإلا خضع للضريبة على الأرباح المهنية طبقا لنظام التقدير الفعلي للأرباح.

وهناك من يذهب للقول بضرورة إخضاع الأشخاص المعنويين للضريبة على المعاملات العقارية، ومن بينهم الأستاذ الإدريسي العلمي الذي قال أنه لا مبرر لقصرها على الأشخاص الذاتيين، في حين يذهب اتجاه ثاني للقول بعكس ذلك حيث يرى أن حكمة هذا التفريق تكمن في أن الأرباح التي يحصل عليها الأشخاص المعنويون من تصرفاتهم العقارية، تدخل في وعاء الضريبة على الأرباح المهنية، إذ لا يمكن إخضاع هذه الأرباح مرتين للتضريب وإلا سنقع في إشكالية ازدواجية فرض الضريبة.

ونحن بدورنا ندعم الاتجاه الثاني ونؤيده في المنحى الذي سار عليه لأنه ليس من المعقول أن تخضع نفس التصرفات للتضريب مرتين تارة في إطار الضريبة على المعاملات العقارية وأخرى في إطار الضريبة على الأرباح المهنية لأن في هذا ازدواج ضريبي يتنافى كليا مع العدالة الضريبة.

وبالرجوع إلى المدونة العامة للضرائب، وخاصة في مادتها 22 فإننا نجدها قد حددت بما لا يدع مجالا للشك الدخول والأرباح المفروضة عليها الضريبة على الدخل كما يلي:

1ـ الدخول المهنية.

2ـ الدخول الناتجة عن المستغلات الفلاحية.

3ـ الأجور والدخول المعتبرة في حكمها.

4ـ الدخول والأرباح العقارية.

5ـ الدخول والأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة.

لكن ما يهمنا نحن في هذه الدخول، هو صنف الأرباح العقارية التي تعد إحدى الأصناف الخمسة الخاضعة للضريبة على الدخل، وفق ما ورد في المادة 22 من المدونة العامة للضرائب.

وتعتبر أرباح عقارية لتطبيق أحكام الضريبة على الدخل الأرباح المثبتة أو المحققة، كما عرفتها المادة 61 من المدونة العامة للضرائب التي جاء فيها ما يلي: "تعتبر أرباحا عقارية لتطبيق أحكام الضريبة على الدخل الأرباح المثبتة أو المحققة بمناسبة:

  • بيع عقارات واقعة بالمغرب أو تفويت حقوق عينية عقارية متعلقة بالعقارات المذكورة.

  • نزع الملكية لعقار لأجل المنفعة العامة.

  • المساهمة في شركة بعقارات أو حقوق عينية عقارية.

  • عمليات التفويت بعوض أو المشاركة في شركات بأسهم أو حصص مشاركة في شركات يغلب عليها الطابع العقاري.

  • المعاوضة المعتبرة بيعا مزدوجا والمتعلقة بالعقارات أو الحقوق العينية العقارية أو الأسهم أو حصص المشاركة المنصوص عليها في هذه المدونة.

  • التعويضات بغير عوض الواقعة على العقارات والحقوق العينية العقارية أو الأسهم أو حصص المشاركة المنصوص عليها أعلاه".

من خلال هذه المادة يتضح لنا بجلاء أن الضريبة على البيع العقاري صنف من أصناف الأرباح العقارية الخاضعة للضريبة بمقتضى هذه المادة، فمبدئيا نفرض الضريبة على الأرباح التي يحققها الأشخاص الذاتيون عن طريق البيع العقاري، أو تفويت حقوق عينية متعلقة بهذه العقارات، ولا تمييز بين البيع بالتراضي والبيع القضائي في أداء الضريبة على البيوعات العقارية.

أما فيما يتعلق بتحديد الربح وكيفية حسابه فقد نصت المادة 65 من المدونة العامة للضرائب على أن: "تحديد الربح العقاري المفروضة عليه الضريبة يساوي صافي الربح المفروضة عليه الضريبة بين ثمن التفويت مطروحة منه إن اقتضى الحال مصاريف التفويت وثمن التملك مضاف إليه مصاريف التملك".

أي ثمن البيع ناقص ثمن الشراء يساوي الربح العقاري، والربح العقاري مضروب في 20% يساوي مبلغ الضريبة على البيع العقاري، إذا كانت مدة التملك أقل من أربع سنوات، و%25 إذا كانت مدة تملك العقار تساوي أو أكثر من 4 سنوات وأقل من ست سنوات و%30 إذا كانت مدة التملك أكثر من 6 سنوات. هذا فيما يتعلق بيع عقارات غير مبنية واقعة في الدوائر الحضرية أو حقوق عينية مرتبطة بها.

أما بالنسبة للضريبة العقارية على الأرباح للبيوعات الواردة على العقارات المبنية أو العقارات الفلاحية فهي محددة في %20. استنادا إلى مقتضيات المادة 73 من المدونة العامة للضرائب المعدلة بمقتضى مضامين قانون مالية سنة 2016.

الفقرة الثانية: الإعفاءات الضريبة الخاصة بالبيوع العقارية

إنه نظرا لمصالح اقتصادية واجتماعية، أعفى المشرع المغربي بعض المداخيل الناتجة عن الأرباح العقارية من تضريبها وقد حددت المادة 63 من المدونة العامة للضرائب، هذه المداخيل المعفاة من الدخول الناشئة عن تفويت العقارات إذا كان لا يجاوز مجموع قيمتها 120.000 درهم، وكذلك نصت المادة 63 من المدونة العامة للضرائب على إعفاء الدخل الناتج عن الربح المحصل عليه من تفويت عقار أو جزء من عقار مخصص للسكنى الرئيسية، ويجب أن يكون هذا العقار قد تم شغله كمقر سكنى رئيسي لمدة ثماني سنوات على الأقل في تاريخ التفويت المذكور من طرف مالكه.

ـ ويمنح كذلك الإعفاء للأرض التي شيد فوقها البناء في حدود مساحتها المغطاة خمس مرات.

ـ ثم الربح المحصل عليه من تفويت حقوق مشاعة في عقارات فلاحية واقعة خارج الدوائر الحضرية فيما بين الشركاء في الإرث.

وفي حالة تفويت لاحق يتكون الربح المفروضة عليه الضريبة من زائد ثمن التفويت على تكلفة التملك من لدن الشريك أو الشركاء في الإرث الذين استفادوا من الإعفاء.

ـ يعفى كذلك حسب منطوق هذه المادة، الربح المحصل عليه بمناسبة تفويت السكن الاجتماعي كما هو منصوص عليه في المدونة العامة للضرائب كذلك، والذي يشغله مالكه على وجه سكنى رئيسية منذ أربع سنوات على الأقل من تاريخ التفويت المذكور.

وهناك إعفاءات دائمة تتمثل في الربح المحصل عليه من لدن كل شخص يقوم خلال السنة بتفويت عقارات لا يتجاوز مجموع قيمتها 120 ألف درهم وكذا الربح المحصل عليه من حقوق مشاعة في عقارات فلاحية واقعة خارج الدوائر الحضرية فيما بين الشركاء في الإرث، إضافة إلى التفويتات بغير عوض الواقعة على الممتلكات المذكورة والمنجزة بين الأصول والفروع وبين الأزواج والإخوة والأخوات.

ويشترط للاستفادة من الإعفاء الضريبي تقديم ملف لمصلحة أو قسم الاستقبال والتنسيق بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للضرائب التابع لها مقر العقار موضوع التفويت، يتضمن هذا الملف نسخة من عقد الشراء وعقد البيع، وشهادة إدارية تثبت أن العقار يشغل على وجه سكنى رئيسية منذ ثماني سنوات على الأقل أو أربع سنوات إذا تعلق الأمر بسكن اجتماعي في تاريخ التفويت، إضافة إلى الإيصالات المتعلقة بأداء رسوم الخدمات الاجتماعية والسكن للأربع سنوات الأخيرة.

إن المادة 63 من المدونة العامة للضرائب تطرح العديد من الإشكاليات فيما يتعلق بتطبيق شروط الإعفاء خاصة فيما يتعلق بالعقارات المبيعة والتي كانت معدة للسكن الرئيسي فكيف يتم إثبات سكنى المستفيد من الإعفاء هل بواسطة الوثائق الادارية كبطاقة التعريف الوطنية ؟أم بشهادة إدارية ؟ أم بشهادة السكنى ؟ أم بوصولات استهلاك الماء والكهرباء؟ ام من خلال إجراء معاينة قضائية .

فالملزم يدلي بإقرار ووثائق يراها منسجمة مع مقتضيات المادة 63 المشار إليها والإدارة الضريبية تستبعد هذه الحجج لعدم كفايتها مادامت تملك سلطة التحقق من الإقرارات والبيانات الواردة عليها، خاصة وان المشرع لم يحصر هذه الوثائق المدلى بها للمطالبة بالإعفاء الضريبي فتطبق عليه الوعاء الضريبي ،مما يدفع الملزم في كثير من الأحيان إلى طرق باب القضاء الإداري مطالبا بإلغاء ما ألزم به جبائيا.

كذلك تطرح إشكاليات متعلقة بأن الملزم لا يتقدم بالوثائق المقنعة للإدارة الضريبة قصد إعفائه ،وعند مراسلة الإدارة الضريبة بدل أن يقدموا الإثباتات لتعزيز إدعائهم أو تقديم إقرارهم الضريبي لا يستجيبوا لمراسلة الإدارة الضريبة أثناء سلوكها لمسطرة التصحيح أو الفرض التلقائي أو يفوتوا عليهم الآجال القانونية ،فلا يستفيدوا من الإعفاء الضريبي إذا كان مبررا .   

المطلب الثاني: واجبات التسجيل والتمبر

تعتبر رسوم التسجيل التنبر من الجبائيات التي يتكون منها النظام الضريبي  المغربي رغم أن مساهمتها فيه تعد أقل أهمية مقارنة مع الضرائب الأخرى، إلا أن مقادير الحصيلة الناجمة عن هذه الرسوم إذا نظرنا إليها بشكل مطلق تعتبر مبالغ ضخمة، وسيتم تقسيم هذا المطلب إلى فقرتين نتحدث في الأولى عن واجبات التسجيل وفي الثانية عن رسوم التنبر.

الفقرة 1: واجبات التسجيل و التمبر

تعتبر واجبات التسجيل جزءا من المدونة العامة للضرائب وبالتالي فهي من صميم السياسة الجبائية، ويستطيع المشرع الجبائي بواسطتها التحكم في المشهد الضريبي، وبواسطتها أيضا يمكن أن يحقق بعض التوازن ما بين الطبقات الاجتماعية المختلفة للملزمين.

ويقصد بضريبة التسجيل مجموع الواجبات التي تؤدى من أجل إجراء التسجيل الذي عرفته المدونة العامة للضرائب في المادة 26 منها لكونه إجراء تخضع له المحررات والاتفاقات وتستوفى بموجبه ضريبة تسمى واجب التسجيل، والتسجيل يشكل إجراء مهما للعقود حيث يكسبها تاريخا ثابتا ويضمن حفظها، كما ان التسجيل يمكن اعتباره قرينة على وجود المحرر وتاريخه ،وعلى أنه صحيح من حيث تعيين الأطراف والبنود المتضمنة فيه، وعلى القول أن التسجيل يمكن اعتباره قرينة على وجود المحرر وصحته فإنه لا يمكن الاستدلال به في مواجهة الغير واستعماله كحجة.

غير أنه تجب الإشارة إلى أن الاتفاقات والمحررات ليست خاضعة للتسجيل والتنبر على إطلاقها بل يجب التمييز بين التي تخضع للتسجيل إجباريا والتي حددتها المدونة العامة للضرائب في المادة 127 وهي على سبيل الحصر أما ماعداها من المحررات والاتفاقات فيبقى تسجيله إجراء اختياريا من قبل أطراف العقد المبرم.

حيث نصت المادة 127 من المدونة العامة للضرائب الاتفاقات والمحررات الخاضعة للتسجيل، وآجال أداء هذه الواجبات من طرف الملزمين بها ما يلي: "جميع الاتفاقات كيفما كان شكل المحرر المثبت لها سواء كان عرفيا أو رسميا، والتي تشمل جميع التفويتات سواء تمت بعوض أو بدونه والتي تتعلق:

  • بالعقارات المحفظة وغير المحفظة وكذلك الحقوق العينية الواقعة عليها.

  • التفويتات التي تنصب على الأصل التجاري والحقوق المترتبة عنه.

  • تفويت الحصص والأسهم والسندات.

  • الإيجار ذي الإيراد الدائم الأموال العقارية وكذا المنقولات.

  • التخلي عن الحق في الإيجار أو الاستفادة من وعد بإيجار واقع على عقار أو جزء منه سواء وصف بالتحلي عن العتبة أو بتعويض عن الإفراغ.

  • الإيجار والتخلي عن الكراء من الباطن للعقارات  والحقوق العقارية أو الأصول التجارية.

ولكون الأساس الخاضع لرسوم التسجيل هو الوعاء الضريبي الذي يحصر العناصر الخاضعة للضريبة قصد تحديد الأساس الذي تحتسب عليه الضريبة ، أي تحديد المادة الخاضعة للضريبة، حيث تفرض رسوم التسجيل على تداول رؤوس الاموال وانسيابيتها مما يجعل القيمة المالية والتجارية لكل تفويت محل اعتبار عند عملية التوجيب.

وبالنسبة للبيوعات العقارية وعمليات التفويت التي تتم بعوض فهنا هذا الأساس يتمثل في الثمن المحدد في العقد والتكاليف المترتبة على هذه العمليات، مع إمكانية خصم الثمن الذي سبق أن تحمل واجبات التسجيل ،كما انه إذا تبين للإدارة أن هناك نقص في ثمن التفويت فمن حقها تكييف العقد لتحديد الثمن الحقيقي من خلال مسطرة التصحيح داخل أجل 90 يوما من تاريخ إيداع الإقرار المتعلق بالتصريح بالأرباح العقارية.

وتبعا لذلك فإن الضريبة على البيوعات العقارية تشمل الثمن والتحملات المذكورة في العقد أو المصرح بها .

وقد أوجب المشرع أن تؤدي واجبات تسجيل البيوع العقارية تلقائيا من طرف الملزم الذي يجب عليه الوفاء بها في الزمان والمكان الذي حدده المشرع دون أن ينتظر أن تطالبه بها الخزينة العامة، ولذلك جعل المشرع المغربي، آجال أداء واجبات التسجيل آجالا صارمة لا يجوز لأي سلطة العقود الخاضعة للتسجيل، وكذلك الجهة المنجزة لها، فالعقود والمحررات حدد لها المشرع أجلا محددا في 30 يوما كاملة، ابتداء من تاريخ إنشائها، أما بالنسبة للعقود والمحررات التي ينجزها العدل فإن هذه المدة تحتسب ابتداء من تاريخ تلقي الإشهاد عليها.

وأداء الضريبة على الأرباح العقارية من أهم الواجبات الملقاة على عاتق البائع يتعين عليه القيام به ابتداء من تاريخ توقيع عقد البيع العقاري، ما لم  يتفق مع المشتري على تكلفه بأدائها.

وعلى العموم يتوجب على الموثق نصح كلا الطرفين بضرورة أداء هذه الضريبة داخل أجل 30 يوما، لذلك فإن الموثق يضيف عبارة في آخر العقد على أنه: "يعترف البائع بأنه قد أشعر من طرف الموثق الموقع أسفله على ضرورة إيداع في أجل 30 يوما، ابتداء من تاريخ هذا العقد التصريح المتعلق بالضريبة على الدخل (الأرباح العقارية)، طبقا لمقتضيات قانون المالية الجاري به العمل".

و يتميز إجراء التسجيل بمجموعة من الخصائص تهدف في مجملها إلى ضمان حق الدولة في استخلاص حقها بكيفية فورية ، وفي نفس الوقت ضمان حق الملزم في عدم الأداء عن نفس التصرف أكثر من مرة ، و تتمثل هذه الخصائص في عدم القابلية للتأجيل و عدم التجزئة و عدم القابلية للتكرار .

و تقوم عملية احتساب الرسوم على عملية رياضية مؤداها تطبيق السعر القانوني على الوعاء الذي سبق تحديده . إلا إن الأمر ليس بهذه السهولة على المستوى العملي فقد تعترضه جملة من الصعوبات ، تجعله أمرا معقدا .و عموما يمكن تقسيم واجبات التسجيل إلى واجبات ثابتة يراد بها مجمل الاسعار القارة ، و ذات المبالغ الثابتة التي تطبق على كافة العقود المصنفة قانونا ، ضمن فئة معينة ، و تطبق على جميع الوقائع التي لم يحدد قانون التسجيل واجبات نسبية بخصوصها . و التي لا تشتمل على تفويت او تنازل او قسمة ملك او انتفاع بأموال أو حقوق عقارية أو منقولة كقاعدة عامة . و قد حدد المشرع الجبائي في المادة 135م ع ض ، هذه الواجبات في 200 درهم  خلافا لما كان معمولا به في السابق اذ كانت موزعة إلى أربعة اصناف : 50 د، 200 د ،300د و 1000د.و يتعلق الامر ب:

  • التنازل عن ممارسة الشفعة أو الصفقة ، و يستحق واجب واحد عن كل مالك من الملاك الشركاء المتنازلين .

  • الوصايا و الرجوع فيها و جميع عقود التبرع التي لا تتضمن سوى تصرفات معلقة على حدوث الوفاة.

  • عمليات الفسخ غير المشروط، إذا تمت داخل الأربع و العشرين ساعة التالية للعقود المفسوخة و قدمت للتسجيل داخل نفس الأجل .

  • العقود التي لا تتضمن سوى تنفيذ و تكملة العقود التي سبق تسجيلها.

  • تفويت المسكن لعضو في تعاونية بعد تسديد مجموع رأس المال المكتتب .

  • و إلى جانب هذه العقود هناك زمرة أخرى من الوقائع التي يستحق عنها الواجب الثابت سنتجنب الخوض فيها لبعدها عن مجال المعاملات  العقارية .

أما الواجبات النسبية فيقصد بها تلك الواجبات التي تعلو و تنخفض حسب نسب مؤية من المبالغ التي يكون  محلها العقود و نقل الملكيات ، أي أنها تطبق على كل ما يلزم و كل ما يبرئ ، و هي تلك المساهمة التي تطبق على المبالغ المتداولة المصرح بها في العقود و التصرفات القانونية بغض النظر عن شخصية الأطراف المتعاقدة .

و تحدد المادة 133 من المدونة العامة للضرائب هذه النسب في : 6في المائة و 3 في المائة و 1.5 في المائة و 1 في المائة، على إن اقل ما يستوفى هو 100د. 

تخضع لنسبة 6 بالمائة من القيمة المصرح بها :

  • المحررات و الاتفاقات المنصوص عليها في المادة 127من المدونة العامة للضرائب.

  • - التخلي بعوض أو بدونه عن الحصص أو الأسهم في الشركات العقارية و كذا الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري.

  • الإيجار ذي الإيراد الدائم للعقارات و الإيجار الحكري و الإيجار الطويل الأمد.

  • التخلي عن الحق في الإيجار أو الاستفادة من وعد بإيجار.

  • ممارسة حق استرجاع العقارات في بيع الثنيا بعد انصرام الآجال المحددة لذلك.

  • و تخضع لنسبة 3 في المائة المحررات و الاتفاقات التالية:

  • التخلي عن الحصص في المجموعات ذات النفع الاقتصادي و عن الأسهم أو حصص المشاركة في الشركات غير المشار إليها في المادة 127من م ع ض.

  • اقتناء محلات مبنية من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين غير مؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها و بنك المغرب و صندوق الإيداع و التدبير و شركات التامين سواء كانت مخصصة للسكنى أو لغرض تجاري أو مهني أو إداري .

و تستفيد كذلك من هذه النسب الأراضي التي شيدت فوقها المحلات المشار إليها أعلاه، في حدود 5 مرات مساحتها المغطاة. و يتعين على مفتش الضرائب في هذه الحالة الاحتفاظ  بكل عقد يتضمن اقتناء أو شراء أو تفويتا أو نقلا لملكية عقار إلى حين الإدلاء بشهادة من إدارة الضرائب المستحقة على العقار خلال السنة التي وقع فيها التفويت والتي قبلها غير المشمولة بالتقادم .


وهناك علاقة كبيرة بين واجبات التسجيل وواجبات التنبر، ذلك أن إجراءات التسجيل تتوقف إلى حد كبير على إتمام الإجراءات الخاصة بأداء واجبات التنبر.

وحيث إن الوقوف عن ضريبة  التنبر يستدعي أولا محاولة إعطاء تعريف لهذا الأخير، فيمكن القول أن هذا النوع من الواجبات هو ضريبة استهلاكية تطال جميع عمليات التسجيل الرامية إلى اكساب الوثيقة المسجلة قوة قانونية ملزمة.

وتخضع لضريبة التنبر جميع العقود والمحررات والدفاتر، والسجلات أو الفهارس المنشأة لتكون سندا أو لإثبات حق أو التزام أو إبرام وبصفة عامة لإثبات واقعة أو علاقة قانونية، كذلك تخضع لواجبات التنبر النسخ وجميع المستخرجات الأخرى بواسطة التصوير، المنشأة لتكون نسخا رسمية أو مستخرجات أو نسخ.

فالخاضع للضريبة عليه الالتزام بكل الإجراءات التي تسبق مرحلة التنبر بمجرد قيامه بعملية التفويت عليه أن يودع إقرار أو تصريحا بذلك، وفق مطبوع نموذجي تسلمه الإدارة الضريبية مقابل وصل إلى قابض إدارة الضرائب داخل أجل 30 يوما الموالية لتاريخ التفويت كما تمت الإشارة إلى ذلك، وذلك تحت طائلة غرامة.

وتختلف واجبات التنبر حسب طبيعة التصرف الخاضع لها ونميز فيها بين واجبات ثابتة وواجبات نسبية حددها المشرع بقيم ثابتة. أما الواجبات النسبية فقد حددها المشرع قيمتين يتراوح بينهما مبلغ الضريبة على التنبر، والعقود والمحررات تخضع لواجبات الضريبة على التنبر بمبالغ ثابتة.

وتعتبر الضريبة على التنبر من ضرائب الاستهلاك حيث تقرض على المحررات التي يراد الاحتجاج بها على الغير، وتتجلى أهميتها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي نظرا لما توفره لها من مداخيل. 


والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل يخضع الدخل السلبي للضريبة ؟

وقبل ذلك وجب معرفة ما معنى الدخل السلبي اولا.


إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال