مقدمة
تلعب أراضي الدولة دورا جوهريا في الرفع من وثيرة التنمية الاقتصادية و
الاجتماعية للبلاد و ذلك لاعتبارها قاعدة أساسية لانجاز المرافق العمومية الإدارية
و التربوية و الصحية و غيرها ، و تمثل عاملا محوريا في تحسين مناخ الأعمال ، و يشكل
رافعة لدعم انجاز الاستثمارات المنتجة سواء كانت عمومية أو خاصة ، و هي أيضا وعاء لتنفيذ
سياسة السكن الاجتماعي و محاربة السكن غير اللائق ، و عنصرا احتياطيا استراتيجيا للرفع
من العرض العقاري و للحد من المضاربة العقارية بالإضافة إلى كونها موردا ماليا
إضافيا للخزينة العامة للدولة .
و تقسم القوانين و الأنظمة الوضعية أملاك أشخاص القانون
العام إلى نوعين أملاك عامة ، و يقصد بها ممتلكات الأشخاص المعنوية العامة المعدة
للاستعمال العمومي و لخدمة المرافق العامة مثل الشواطئ و الطرق و الأسواق و السكك
الحديدية ..... و أملاك خاصة و المقصود بها الممتلكات غير المعدة للاستعمال
العمومي بحيث يقتصر الغرض منها على الاستثمار المالي و إنماء موارد الدولة و
الجماعات الترابية ( كالأراضي الزراعية و المشروعات التجارية و الصناعية ....) و إن
كانت مواردها تخصص في نهاية المطاف لأغراض المصلحة العامة للدولة [1].
و تقوم الدولة بمجموعة من المهام و المسؤوليات الرامية إلى
تحقيق الصالح العام ، هذا الأخير الذي عرف و لا يزال يعرف تطورا ملحوظا في مضمونه
، حيث لم يعد يقتصرعلى مجالات محددة كالدفاع عن سلامة الوطن الداخلية و الخارجية و
تسيير القضاء و توفير الأمن ، بل أصبح يطال مجموعة من المجالات كانت متروكة من قبل
في يد الأفراد كالتعليم و الصحة و الخدمات الاجتماعية المختلفة و كل ذلك له تأثير
بالغ على دور الدولة و حجم تدخلاتها الذي ما فتئ يتزايد يوما بعد يوم مواكبا تطور
المجتمعات و تزايد حاجيات المواطنين و من أهم مظاهر التدخل إنشاء المرافق العمومية
، إنجاز المشاريع و المنشآت بغية تلبية تلك الحاجيات الاجتماعية و الاقتصادية و قد ترتب على هذا كله اشتداد حاجة الدولة إلى
الوسائل الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف فكان اللجوء إلى وسائل متنوعة [2]،
و تحتاج الدولة و الجماعات الترابية و المؤسسات العمومية إلى وسائل بشرية و أخرى
مالية ، ليتسنى لها مزاولة أنشطتها و تقديم خدماتها للمواطنين و تتمثل الوسائل
البشرية في مجموعة الموظفين الساهرين على النشاط الإداري في حين تشمل الوسائل المالية
ممتلكاتها العقارية والمنقولة [3]،
فأراضي الدولة من الوسائل المادية التي من شأنها تسهيل أداء الدولة على الوجه
المطلوب الذي يحقق النفع العام لكنها مخصصة لتحقيق حاجيات النفع العام .
إلا أن تدبير أراضي الدولة في المغرب ليس بالأمر السهل
إذ أن الوضعية العقارية ببلادنا تتسم بالتعقيد لأنها تنقسم و تتوزع على أنواع
متعددة لانتماءاتها سجلات ثقافية و اجتماعية متناقضة ، نجد هناك بالإضافة إلى
الأملاك العمومية أراضي الجماعات السلالية و الأملاك الخاصة للدولة و أراضي الأحباس،
هذا بالإضافة إلى مجموعة من الأنظمة العقارية مثال أراضي الجيش و أراضي الموات و
أراضي الزوايا و الشرفاء[4]
.هذا بالإضافة إلى مشاكل أخرى كقلة تدخل المشرع في التنظيم و قلة الاجتهادات
القضائية أمام شح الدراسات القانونية المتخصصة في مقابل ما تلعبه هذه الأراضي من
دور و ما تشكله باعتبارها ثروة جماعية .
فمن هي إذن الجهة التي تتولى تدبير هذه الأراضي؟ و ما هي و طرق تدبيرها ؟ و ما هي الإشكالات و المعيقات
التي تحول دون التدبير الجيد و الاستفادة من هذه الأراضي ؟ و ما هي الحلول الكفيلة
لتجاوز هذه الإشكالات ؟
و على هذا الأساس سنحاول تناول هذا الموضوع من خلال
التقسيم الآتي:
المطلب الأول: الأجهزة المكلفة بتدبير أملاك الدولة
المطلب الثاني: مدى نجاعة الأجهزة في تدبير أملاك الدولة
المطلب الأول : تدبير الملك العام للدولة
الفقرة الأولى : أجهزة تدبير أملاك الدولة العامة
إن مسألة تدبير
أملاك الدولة العامة تعتبر من المواضيع التي تثير الكثير من الجدل و الإشكالات
ترتبط أساسا بمدى الأهمية التي يتم إعطاءها لترشيد الملك العام[5].
و قد عرف
تسيير الأملاك العامة تحولا ملحوظا إذ انتقل الملك العام من مجرد أملاك يجب الحفاظ
عليها و صيانتها إلى ثروة يتعين استثمارها. فقد تزايد اهتمام السلطات المكلفة
بتسييرها بقيمتها الاقتصادية لاسيما تكون قاعدة الأنشطة الفلاحية و الصناعية و
التجارية لذلك أصبحت السلطات المكلفة بالتسيير مدعوة إلى ضرورة التوفيق بين حماية
الملك العام و دوام تخصيصه للمنفعة العامة و استغلاله اقتصاديا[6].
أولا : أجهزة تسيير الملك العام للدولة
تعتبر
الأملاك العامة ملك لأحد الأشخاص المعنوية العامة فكل ملك عام إلا و يمتلكه شخص
عام يسهر على تسييره و تختص أجهزة الشخص المعنوي العام المالك بتسيير الأملاك
العامة ، و في المغرب تسهر وزارة الأشغال العمومية و التكوين المهني و تكوين الأطر
على تسيير الملك العام للدولة و ذلك تماشيا مع ما ينص عليه الفصل السادس من ظهير
فاتح يوليو 1914 " يدبر الأملاك العمومية المدير العام للأشغال العمومية
بمقتضى تفويض مستمر ..." [7]
و في هذا الإطار يمكن التساؤل عن السبب الذي دعا المشرع إلى اختيار وزارة الأشغال
العمومية للقيام بهذه المهمة عوض إسنادها إلى جهاز أخر كإدارة الشؤون المدنية و
المالية ؟
و للإجابة عن هذا التساؤل يمكن القول أن التسيير في حد
ذاته يتطلب معرفة تقنية قد لا تتوافر في إدارات أخرى لاسيما فيما يتعلق بالتحديد
الإداري و الإقرار بالإضافة إلى الأملاك العمومية الاصطناعية (كالطرق و الموانئ و
السدود و غيرها ....) غالبا ما يتوقع بناؤها من طرف وزارة الأشغال العمومية أو تحت
إشرافها و ذلك نظرا لما تتوفر عليه من كفاءات تقنية متخصصة [8].
وزارة الأشغال العمومية و التكوين المهني و تكوين الأطر
وان لم تبقى الجهاز الوحيد المكلف بتدبير الملك العام للدولة فإنها تبقى مع ذلك
الجهاز الرئيسي لهذا الاختصاص و قد عمدت هذه الوزارات إلى تكييف بنيتها الإدارية
مع هذا الاختصاص ساعية من وراء ذلك إلى إحداث تخصص للمديريات القطاعية مع الحفاظ
على التنسيق بينها بواسطة مديرية وظيفية هي مديرية الشؤون الإدارية [9].
و لا بد من الشارة إلى أن هناك اختصاصات سحبت منها و
أسندت لمصالح أخرى كتوزيع المياه المخصصة للأغراض الفلاحية على اثر إحداث المكاتب
الجهوية للاستثمار الفلاحي بمقتضى المرسوم المؤرخ في أكتوبر 1966.
و تتولى
مديرية الشؤون الإدارية و القانونية التابعة لوزارة التجهيز " إعداد و تنفيذ
السياسة الرامية إلى حماية الأملاك العامة للدولة و السهر على صونها و مراقبة
تسييرها " و يوجد داخل المديرية المذكورة قسم الأملاك العامة يضم مصلحة شراء
العقارات و مصلحة المحافظة على الأملاك العامة و مراقبتها .
في حين
تتولى مديرية الطرق و السير على الطرق إعداد و تنفيذ السياسة الحكومية في مجال
الطرق و الطرق السيارة . و تتولى مديرية الموانئ و الأملاك العامة البحرية مهام
إدارة شؤون الملك العام المينائي و تتبع خط الساحل ، أما تسيير الأملاك العامة
للوحدات الترابية المحلية غالبا ما يتم من قبل الأجهزة التداولية ( المجالس )[10].
ثانيا : طرق تدبير الملك العام للدولة
يكون استعمال
الأفراد للملك العام مباشرة أو يكون عن طريق تعاملهم مع المرفق العام المخصص للملك
و بما أن الأملاك العامة معدة لاستعمالات مختلفة فإن القواعد المطبقة عليها تختلف
باختلاف هذه الاستعمالات.
1- استعمال الأملاك المخصصة
للمرافق العامة
يتأسس استعمال الأملاك العامة المخصصة للمرافق العامة
عادة على تصرف قانوني يعلن تخصيص ملك لمرفق عام معين و الذي قد يكون مسيرا بطريقة
مباشرة من قبل الشخص المعنوي المالك كما قد يكون الملك مخصص لمرفق عام مفوض تدبيره
، و في هذه الحالة الأخيرة قد يشكل
التفويض في حد ذاته سندا قانونيا لاستعمال الملك العام ،كما في حالة توزيع الماء و
الكهرباء، حيث يستعمل المفوض إليه أملاكا عامة مخصصة للعموم، بحيث أن العقد يخول
للمفوض إليه استعمال الملك العام . فقد نصت المادة 43 من القانون رقم 10.95 على
أنه يمكن أن يخول عقد الامتياز لصاحبه
الحق ...، احتلال أجزاء من الملك العم اللازمة لمنشآته و في الحالة التي لا يأذن
فيها عقد التفويض باستعمال الملك العام اللازمة لمنشآته و في الحالة التي لا يأذن
فيها عقد التفويض باستعمال الملك العام
على المفوض إليه المرفق العام أن يبرم عقد شغل الملك العام مؤقتا ، حيث تنص
المادة 27 من قانون تفويض تدبير المرافق العامة " لا يعفي منح تدبير مفوض
للمفوض إليه من الحصول على التراخيص المطلوبة قانونا و لاسيما في مجال التعمير و
احتلال الملك العام ..." للمفوض إليه أن يحصل من لدن السلطة المختصة من أجل
حاجيات التدبير المفوض على حق احتلال
الملك العام يرتبط بالعقد طيلة مدته.
2- الاستعمال الجماعي
للأملاك العامة
ويقوم هذا الاستعمال على ثلاث مبادئ :
·
حرية الاستعمال : حيث يحق لكل فرد طبقا لهذا المبدأ أن
يستعمل الملك العام بكامل الحرية و بدون ترخيص من الإدارة كالاستحمام في الشواطئ و
السير في الطرق و التجول في الحدائق . و يترتب على استعمال هذه الأملاك استعمالا
حرا لكن هذه الحرية يجب أن تمارس بطرق تتماشى مع المصلحة العامة .
·
مبدأ المساواة :وذلك في الحقوق و الواجبات كما نص عليه
الفصل السادس من الدستور المغربي لسنة 2011 على أن الجميع متساوون أمام القانون و
تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تضمن المساواة بينهم . و منه يمكن
للأفراد استعمال الملك العام على قدم المساواة و طبق نفس الشروط كلما وجدوا في نفس
الوضعية .
·
المجانية : أي أن يكون الانتفاع بدون مقابل ، خاصة إذا
كان الاستعمال عاديا أي أن يقتصر على السير مثلا و يجد هذا المبدأ سنده في كون أن
المستعمل باعتباره ملزما بالضريبة يساهم في إنشاء هذه الأملاك و صيانتها.
لكن هذه القاعدة لم تعد شاملة و مطلقة و هو ما يؤكده
وجود بعض النصوص القانونية التي تعيد النظر في مثل القانون المتعلق بالطرق السيارة
في المغرب[11].
3- الاستعمال الانفرادي
للأملاك العامة
الاستعمال الانفرادي يستبعد الاستعمال الجماعي و من تم
مبدأ المساواة و لا يتعلق بحق و لكن برخصة أو امتياز إداري و هذا الاستعمال قلما
يكون مجانيا و يقصد به الترخيص لفرد
باحتلال جزء من الملك العام و استئثاره به على صورة تحرم عموم الأفراد منه.
و الإدارة هي من تملك سلطة منح تراخيص خاصة باستعماله.
و يترتب عن الاختصاص باستعمال جزء من الملك العام
استعمال غير عادي عدة آثار :
1. ضرورة الحصول على ترخيص
سابق من الإدارة متى تبث أن الاختصاص لا يعطل وجوه الاستعمال الأصلية للملك العام
.
2. يكون وقتيا قابلا للسحب
و معرضا لعدم التجديد .
3. يكون بمقابل .
و يكون الاستعمال الانفرادي إما على أساس رخصة من جانب
واحد أو الاحتلال على أساس اتفاقيات تتعلق بمنع الامتياز المنظمة بمقتضى نصوص خاصة
:
أ-
رخصة الاحتلال المؤقت
يقصد بالاحتلال المؤقت الحالة التي يستأذن فيها الراغب
فيه من السلطة الإدارية المختصة و هي السلطة المركزية عندما يتعلق الأمر بأملاك
الدولة العامة وزير التجهيز و السلطات المحلية عندما يتعلق الأمر بالأملاك
الجماعية العامة ( رئيس المجلس الجماعي و العامل ووزير الداخلية ) استغلال أملاكها
العامة لمدة معينة و لأغراض كثيرة منها استخراج مياه معدنية ، مزاولة تجارة فوق
الأرصفة ، مراكز التموين و أرصفة المقاهي إذا كان ذلك لا يضر بالمنفعة العامة.
و ما يطبع نظام الرخصة أنه يجعل المستفيد في وضعية مؤقتة
نظرا لكون الرخصة قابلة للإلغاء على الدوام لأسباب تستدعيها المصلحة العامة.
و السلطة المحلية ليس لها الحق في اختيار طريقة أخرى
لتسيير الاحتلال لأن محكمة الاستئناف بالرباط قررت أن الاتفاقية المتعلقة بكراء
ملك من الأملاك العامة و هي الطريقة الوحيدة الممكن إتباعها في احتلال الأملاك
العامة وفقا لما ورد في الظهير المؤرخ في نونبر 1918 يجب أن تعتبر رغم صياغتها
بمثابة رخصة مؤقتة ، و تمنح الرخصة لمدة أقصاها عشر سنوات قابلة للتمديد بصفة
استثنائية إلى عشرين سنة.
والإدارة هي من تحدد شروط الاحتلال و لها أن تفرض على
المحتل بعض الواجبات و تضمن الرخصة الشروط التي ينتهي بها الاحتلال و لاسيما مصير
المنشآت المبنية التي يمكن أن تؤول إلى الدولة بالمجان أو التي يتعين هدمها إذا
كان الأمر يقتضي أن يعاد الملك إلى حالته الأصلية.
و سواء كانت مدة الاحتلال محددة أو غير محددة فإن الرخصة
يمكن إلغاؤها لأسباب تستدعيها المصلحة العامة ، و النظر في هذا الأمر يكون للإدارة
وحدها دون غيرها التي تلتزم بإعلام صاحب الرخصة، وهوما قد أقرته محكمة النقض أنه
من حق المرخص له أن يراقب مشروعية الغرض من سحب الرخصة و الأسباب الداعية إليه . و
في نفس السياق ألغت المحكمة الإدارية للدارالبيضاء بتاريخ 06 أكتوبر 2003 قرار
رئيس المجلس الجماعي بسحب الترخيص من الطاعنة باحتلال العقار من دون توجيه أي
تنبيه إليها بهذا الشأن معتبرة أنه متسم بالشطط في استعمال السلطة لمخالفته
القانون .
ب - الرخصة المتفق عليها لاستعمال الأملاك العامة
تتخذه العقود عقود امتياز تعهد بمقتضاه الإدارة إلى أحد
الخواص باحتلال أحد أجزاء الملك العام و ذلك على مسؤولية الملتزم القانونية و
المالية مقابل تقاضي هذا الأخير رسوما من المنتفعين من هذا الملك .
هذه الرخصة منظمة بمقتضى قانون رقم 95.10 المتعلق بالماء
الجماعي، حيث نصت المادة 36 منه على أنه تمنح الترخيصات و الامتيازات المتعلقة
بالملك العام المائي و التي تحدد نصوص خاصة شكليات المصادقة عليها[12].
يقصد بالامتياز الاتفاقية التي بموجبها تسند
الإدارة إلى شركة خاصة تدبير مرفق عام و
استغلاله طبقا لشروط محددة في كناش التحملات مقابل تقاضي رسوم من المنتفعين بهذا
المرفق و قد نصت المادة 41 من القانون رقم 95.10 المتعلق بالماء على أن تخضع لنظام
الامتياز تهيئة العيون المعدنية و كذا استغلال مياه هذه العيون...[13].
و حدد مرسوم
رقم 487- 2 - 97 بتاريخ 04/02/1998 مسطرة منح التراخيص و الامتيازات المتعلقة
بالملك العام المائي و يعتبر وزير التجهيز هو السلطة المكلفة بتدبير الماء الذي
يمكنه تفويض سلطاته إلى جهات أخرى [14].
الفقرة الثانية: تدبير أملاك الدولة الخاصة
أولا: أملاك الدولة الخاصة
تعرف أملا ك الدولة بكونها مجموع العقارات التي تدخل في
ملك الدولة وغير المخصصة بملكها العام ويكون من العقارات المقتناة بالمراضاة أو
بنزع الملكية، وكذلك العقارات المستخرجة
من الملك الغابوي أو الملك العام للدولة، والأراضي الفلاحية المسترجعة من سلطات
الحماية بمقتضى ظهير 26 شتنبر 1963 الأراضي الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية
الواقعة كلا أو جزءا خارج المدارات الحضرية المملوكة لأشخاص ذاتيين أو معنويين
أجانب والمسترجعة بمقتضى ظهير 2 مارس 1973، إذن فهي كل الأراضي التي تدخل في ملكية
الدولة وتتصرف فيها السلطة عن طريق استغلالها أو تفويتها للغير من أجل الانتفاع
مقابل دفع ضرائب وأتاوات لخزينة الدولة أو بيعها[15].
وينظم هذه الأملاك ظهير 3 يناير 1916.
ويدخل في إطار هذه الملك الأملاك الغابوي وإن كان هذا
الأخير منظما بمقتضى قانون خاص وهو ظهير 10 أكتوبر 1917،كما أنه بالمقارنة مع ملك
الدولة الخاص العادي فقد خصه المشرع بنظام حمائي قوي، وعهد بأمر تسييره إلى
مندوبية السامية للمياه والغابات، وهو
الأمر الذي جعله يكون أقرب إلى نظام الملك العام للدولة منه إلى ملك الدولة الخاص[16].
وتعتبر مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد
والمالية الجهاز المكلف بتدبير أملاك
الدولة الخاصة العادية وتتم عملية التدبير
هاته عبر عمليات عديدة نذكر من ضمنها.
1- عملية الاقتناء
تعمل مديرية أملاك الدولة على اقتناء
العقارات اللازمة لتكوين احتياطات عقارية للدولة أو ضرورة إنجاز مشاريع اقتصادية
أو اجتماعية أو ثقافية.
2- عملية التفويت (بيع):
وهي عملية عقارية بموجبها يتم نقل الملكية من الدولة إلى
الغير مقابل ثمن يلتزم هذا الأخير بدفعه لميزانية الدولة.
ويتم بيع الأملاك الدولة الخاصة إما عن طريق البيع
بالمزاد العلني أو التراضي وبالنسبة للبيع بالمزاد العلني فالبيع يتم بواسطة مرسوم
للسيد الأول إذا حدد الثمن الافتتاحي في 2500.000 درهم على الأقل ويكون البيع بناء
على قرار وزير المالية إذا كان الثمن الافتتاحي أقل من ذلك المبلغ.
3 –الكراء:
كما ذكرنا سابقا فمديرية أملاك الدولة هي الجهة المتخصصة
في تسيير الخاص،وتباشر عملية الكراء، إما عن طريق السمسرة العمومية أو بالمراضاة،
وتقتضي هذه العملية الأخيرة استصدار موافقة السلطات العليا بالنسبة للمدة القصيرة (3
سنوات أو أقل) وموافقة وزير المالية بالنسبة للمدة الطويلة.
4 عملية التخصيص:
ويقصد بهذه العملية وضع بعض العقارات المخزنية رهن إشارة
المصالح الإدارية التي طلبت تخصيصها لفائدتها قصد استغلالها لإنجاز مشاريع إدارية
تدخل ضمن اختصاصاتها،حيث لا تخرج هذه العقارات من إطار الملك الخاص للدولة وإنما توضع رهن إشارة الإدارة المستغلة على أن
تعود إلى تسيير مديرية أملاك الدولة عند
استغناء تلك الإدارات عنها أو إذا لم تستعمل للغرض المخصص لها.
وتتم هذه العملية بموجب قرار وزير المالية الذي يحدد الإدارة
المعنوية بالتخصيص ويحدد الغرض من هذا العملية وشروطها.
ثانيا: الأنظمة العقارية الخاصة
1- الأملاك الوقفية
وهي الأملاك التي خصصها المشرع بتنظيم خاص وذلك في إطار مدونة
الأوقاف الصادرة بتاريخ 23 فبراير2010.
وتعتبر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الجهاز المكلف بالإشراف
على تسيير الأملاك العقارية الوقفية وتدبيرها[17].
وتطرح الأوقاف العامة العديد من الإشكالات حول طبيعتها
القانونية وذلك من عدة جوانب سواء من حيث كونها مخصصة للنفع العام،أو من حيث عدم
قابليتها للتفويت، أو من حيث تدبيرها من طرف الوزارة المذكورة أعلاه أو من حيث
نظام الحماية المقررة لها الذي يتسم
بالشدة،فهذا الأمر يجعلها في إطار أملاك الدولة العامة[18]،
غير أن أصل تملكها الخاص يخرجها من دائرة هذه الأملاك.
2- أملاك الجماعات السلالية
تعرف أنها الأراضي التي ترجع ملكيتها إلى جماعات سلالية
في شكل قبائل أو دواوير أو عشائر قد ترتبط
بينهم روابط عائلية أو عرقية أو اجتماعية وحقوق الأفراد فيها غير متميزة عن حقوق
الجماعة.
ويعهد بالوصاية على هذه الأملاك إلى وزارة الداخلية وتحديدا
في مديرية الشؤون القروية.
3- أراضي الجيش
وهي أراضي تدخل في ملكية الدولة تم منحها لفائدة بعض
القبائل الحمائية مقابل تقديم خدمات عسكرية والمساهمة في الحركات المخزنية، وذلك
خلال فترة ما قبل قيام الدولة السعدية حيث لم يكن هنا جيش نظامي[19]،
فملكية الرقابة هي في المخزن الدولة ،أما الانتفاع فهي لفائدة أفراد الجيش.
وتشرف على هذه الأراضي مديرية أملاك الدولة، التابعة
لوزارة الاقتصاد والمالية.وللإشارة فهذه الأراضي لا ينظمها قانون خاص بل تتداخل
أحيانا مع ظهير 27 أبريل المتعلق بالأراضي السلالية[20].
المطلب الثاني: مدى نجاعة الأجهزة في تدبير أملاك الدولة
إن تدبير الأملاك العمومية للدولة يرجع فيه الاختصاص إلى
العديد من الهياكل والأجهزة وذلك نابع من تعدد الأنظمة العقارية وتنوعها وهذا إن
كانت له ايجابياته،إلا أنه يخلق العديد من الإشكالات والإكراهات التي تحول دون
تحقيق نجاعة وحكامة في التدبير (الفقرة الأولى )الأمر الذي يستدعي تبني مجموعة من
المقترحات تكون السبيل لتجاوز كل الإكراهات وتحقيق حكامة في تدبير أملاك الدولة
(الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: معيقات تدبير أملاك الدولة العمومية
سنحاول في هذه الفقرة التطرق لمختلف الكراهات التي تعيق
الحكامة سواء فيما يتعلق بالملك العام أو الخاص للدولة وذلك على مستوى العديد من
المجالات كما يلي:
إكراهات القانونية:
خاصة المشاكل المرتبطة بمختلف النصوص القانونية المنظمة
للملك العمومي للدولة[21]،
حيث بالاطلاع على هذه النصوص يتبين أنه تم التركيز على حماية الملك بطريقة جعلت من
تلك النصوص لا تساير التحولات التي يعرفها الاقتصاد المغربي، فقدم هذه النصوص القانونية المنظمة لأملاك الدولة يؤثر بشكل كبير على تدبيرها.
إضافة إلى ذلك فبخصوص الملك الخاص للدولة نجد ازدواجية
في القانون حيث الخضوع للقواعد العامة فيما يتعلق بالبيوعات والأكرية، الخضوع
لقانون التحفيظ العقاري ثم الخضوع لمقتضيات القانون الإداري خاصة ما يتعلق بالضم
إلى الملك العمومي والاستخراج منه بمرسوم واعتماد مسطرة التحديد الإداري في تصفية
أملاك الدولة الخاصة.
أيضا الخضوع إلى ازدواجية القضاء، حيث المثول أمام
القضاء العادي فيما يتعلق بالعقود
والاتفاقات التي تبرمها الدولة كشخص عادي ثم الخضوع للقضاء الإداري فيما يتعلق
بنزعات الأراضي المسترجعة وقضايا الاعتداء المادي ونزع الملكية من أجل المنفعة
العامة[22].
إكراهات مالية:
بالنسبة للملك العام للدولة فنجد أن وزارة التجهيز والنقل
واللوجستيك تهدف إلى تمكين العموم من الاستعمال الجماعي للملك العمومي المعهد لهذا
الغرض وفق المبادئ التي تحكمه المتمثلة في مبدأ حرية الاستعمال وضمانه للجميع ومجانيته، دون سعي من
وراء هذا التدبير إلى تحقيق أي كسب مادي، مما قد يدفع البعض من اعتبار هذا النوع
من التدبير بمثابة تدبير سلبي لأنه يتم صرف نفقات باهظة من أجل حمايته وصيانته دون
أن تدر أي مدخول .
أما ما يتعلق بالملك الخاص فهنا تطرح إشكالية هل الدولة
تخصص اعتمادات مالية لحسن تدبير أملاك الدولة الخاصة فيما يخص المراقبة والدفاع
أمام القضاء بالنسبة للموظفين المختصين بملفات النزاعات القضائية.
إكراهات مؤسساتية:
كما سبقت الإشارة فتعدد الأنظمة العقارية أدى بشكل مباشر
إلى تعدد الجهات المتدخلة في التدبير والموزعة بين وزارة الاقتصاد والمالية وما
يتفرع هذه الأخيرة من أجهزة فرعية ومراكز جهوية، ثم وزارة الداخلية، والمندوبية
السامية للمياه والغابات ووزارة الأوقاف ووزارة الفلاحة...،مما يطرح مشكل الولوج
إلى العقار وتحديد أولويات الاستعمال، في ظل هذا الوضع تتعذر معرفة من له الاختصاص
في تدبير أراضي الدولة ووضع التوجهات الإستراتيجية وضبط عمليات الاستعمال[23].
انعدام وجود ضوابط واضحة بتوزيع الاختصاصات، ويظهر ذلك
من خلال تداخل الاختصاصات بين مختلف المديريات.
فيما يخص المديريات الإقليمية والجهوية هناك غياب لحصر الجهات
الرئيسية التي تخضع له مما يجعلها تتوصل بأوامر وتعليمات متناقضة من مديريات
مختلفة.
ضعف تكوين المشرفين على تسيير الملك العمومي للدولة.
فيتبين مما سبق أن تعدد الجهات الساهرة على تدبير ملك
الدولة ينتج عنه بالضرورة سوء في التدبير نظرا لتداخل الاختصاصات وغياب رقابة
دائمة ومستمرة من الجهات الوصية على مختلف المديريات الإقليمية أو الجهوية...
الفقرة الثانية:السبل الكفيلة لتحقيق تدبير معقلن لأملاك
الدولة
على مستوى الإجراءات:
في هذا الإطار نركز بالأساس على ضرورة تبسيط المساطر
المعمول بها في تدبير أملاك الدولة من خلال وضع آليات واضحة ومساطر بسيطة بالنسبة
لإجراءات الاقتناء والتخصيص فيما يخص الأملاك الخاصة للدولة،وتعزيز الشفافية من
خلال إنشاء بوابة الخدمات والمعاملات الالكترونية، وكذلك اعتماد نظام معلوماتي
جغرافي في ضبط عدد أملاك الدولة ومحتواها من أجل مساعدة المستثمرين على إنجاز
المشاريع الاستثمارية وفق توجيهات الإدارة[24].
إضافة إلى ذلك فلابد من القيام بإحصاء شامل لأملاك
الدولة وذلك من أجل استكشاف أملاك الموات والتي لا مالك لها من أجل ضمها إلى الملك
الخاص للدولة.
وأيضا العمل على إحصاء الأملاك العامة التي فقدت صبغة
المنفعة من أجل استخراجها من الملك العمومي وضمها إلى الملك الخاص للدولة بتنسيق
مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك.
على المستوى القانوني:
العمل على
مراجعة وتحديث الترسانة القانونية المؤطرة للعقار بشقيه العمومي والخاص، بالشكل
الذي يزيد من حماية الرصيد العقاري وتنميته والرفع من فعالية تنظيمه وتبسيط مساطر
تدبيره لتمكينه من القيام بدوره في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
على المستوى المؤسساتي:
في هذا الإطار يطرح سؤال حول مدى توفر الدولة على الآليات
التي تخول لها تدبير ملايين الهكتارات من أجل تشجيع الاستثمار والمساهمة في
التنمية، ذلك أنه إذا ما وجد اختلال على مستوى تدبير الأملاك فإنه يؤثر بشكل مباشر على الاستثمار، وبالتالي
وجب العمل على إعادة النظر في مختلف الجهات المشرفة على تسيير وتدبير أملاك الدولة
وذلك من خلال اعتماد آليات مضبوطة من أجل عقلنة تدخلاتها في التدبير عبر تحديد
وضبط اختصاصات كل جهات سواء المركزية منها أو المحلية.
وأيضا عبر الرفع من مستوى التكوين الأساسي والمستمر
لمختلف الموارد البشرية المشرفة على تدبير أملاك الدولة،وذلك من خلال تنظيم دورات
تكوينية في مجال تدبير العقار،وأيضا عن طريق إعداد نظام أساسي خاص بأطر وموظفي
مختلف المديريات.
وفي إطار الحديث عن ضرورة تحسين وضعية تدبير أملاك
الدولة فإن الوسيلة الفعالة والكفيلة بتحقيق ذلك هي التخلي عن نظام تعدد المتدخلين
في مجال التدبير وتبني جهاز رئيسي تناط به مهمة الإشراف والتدبير له امتدادات
جهوية متفرقة[25].
وهو الأمر الذي جعل حزب الاستقلال يتقدم بمقترح قانون
حول إحداث الوكالة الوطنية لإدارة أراضي الدولة تتولى تدبير أراضي الدولة وتؤمن
على الرصيد العقاري الوطني وضرورة توفير امتدادات جهوية للوكالة كي تلبي انتظارات
كل جهة من أجل توحيد أنماط التدبير والسعي إلى تجديد الأرصدة العقارية ، وبغية
تحقيق الأهداف المرجوة منها،لابد من تمتعيها بالاستقلالية .
وبالتالي فأراضي الدولة تحتاج إلى أداة وحيدة تخولها خلق
الانسجام بين مختلف الاستراتيجيات المركزية في مجال العقار مما يجعل الولوج إليه
أكثر سهولة سواء ما يتعلق بالملك الخاص أو العام للدولة.
خاتمة
تشكل أملاك الدولة بشقيها العام والخاص رصيدا عقاريا
مهما يمكن تسخيره في تحريك عجلة التنمية في شتى مجالاتها سواء الاقتصادية منها
والاجتماعية ، والأمر لن يتأتى إلا ببذل العديد من المجهودات من قبل الجهات
المسؤولة ، وذلك من أجل ضمان تدبير معقلن لهذه الأملاك كفيل بتحقيق الأهداف المرجوة
. فضلا عن ضرورة تفعيل التوصيات التي خرجت بها العديد من المناظرات الوطنية
والندوات المنعقدة على مستوى العديد من المدن المغربية ، وذلك دونما تماطل .
ويعتبر الجانب القانوني الجانب الأهم الذي يجب أخذه بعين
الاعتبار ، إذ يستلزم الوضع الذي تعرفه أملاك الدولة ضرورة تحديث ترسانتها
القانونية ، نظرا لقدم النصوص المنظمة لها .
لائحة المراجع
_البوعزاوي بوجمعة ، القانون الإداري للأملاك.
_الخراط ميمون ، تدبير أملاك الدولة بين الواقع ومقترح
القانون بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير أراضي الدولة , مجلة أملاك الدولة.
_القريشي اسماعيل ، قراءة في ملك الدولة العام .
_السويلمي مليكة، تدبير الملك العمومي للدولة .
_مياد العربي محمد، الحكامة في الملك الخاص للدولة .
_تقرير المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية المنعقدة
بالصخيرات .
الفهرس
مقدمة........................................................................1
المطلب
الأول:الأجهزة المكلفة بتدبير أملاك الدولة.....................3
الفقرة الأولى: تدبير الملك العام
للدولة.....................................3
الفقرة الثانية:تدبير الملك الخاص للدولة....................................8
المطلب الثاني: مدى نجاعة الأجهزة في تدبير أملاك
الدولة............11
الفقرة الأولى: معيقات تدبير أملاك
الدولة................................11
الفقرة الثانية: السبل الكفيلة لتحقيق تدبير معقلن
لأملاك الدولة..........13
خاتمة.......................................................................16
لائحة
المراجع.............................................................17
الفهرس....................................................................18
[1] - ميمون خراط،
تدبير أراضي الدولة بين الواقع و مقترح القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية
لتدبير أراضي الدولة، مجلة أملاك الدولة .
[2] -
بوجمعة البوعزاوي القانون الإداري للمرفق ص: 5.
[3] -بوجمعة العزاوي القانون
الإداري للمرافق ص :5.
[5] -إسماعيل
القريشي:قراء في ملك الدولة العام:باحت بماستر الأسرة والتوثيق بفاس.
[6] -
البوعزاوي بوجمعة :القانون الداري للأملاك.
[7] -بوعزاوي
بوجمعة: مرجع نفسه. ص. 110.
[8] -مليكة السويلمي
: تدبير الملك العمومي للدولة رسالة لنيل دبلوم السلك العالي، ص: 67.
[9] -مليكة
السويلمي: مرجع سابق، ص :68.
[10] -البوعزاوي
بوجمعة: القانون الإداري للأملاك ،ص :110 - 111 -112.
[15] - ميمون الخراط:تدبير أراضي الدولة بين الواقع ومقترح القانون
المتعلق باحدات الوكالة الوطنية لتدبير أراضي الدولة،مجلة أملاك الدولة،العدد2 سنة
2013،ص: 368.
[16] - بوعزاوي بوجمعة:القانون الإداري لأملاك،ص:35.
[17] -تقرير المناظرة الوطنية:حول السياسة العقارية بالصخيرات ،2015ص:10.
[18] -بوعزاوي بوجمعة:مرجع سابق،ص:21.
[19] -بوعزاوي بوجمعة:مرجع نفسه،ص:35.
[20] -وقد ثم ذلك بمقتضى التعديل الذي جاء به ظهير 19 أكتوبر 1937،بعد
أن استتنى ظهير 27 أبريل أراضي الجيش من تطبيقه،تقرير المناظرة الوطنية.
[21] - السويلمي مليكة:دور وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني
وتكوين الأطر في تدبير الملك العمومي للدولة،رسالة لنيل دبلوم السلك
العالين1992،ص:.131.
[22] -العربي محمد مياد:الحكامة في الملك الخاص للدولة،مداخلة في
المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية بالصخيرات،2015:ص:5.
[23] - ميمون الخراط:مرجع سابق،ص:370.
[24] - العربي محمد مياد:مرجع سابق،ص:7.
[25] -ميمون الخراط، مرجع سابق،ص:372-373.