جريمة الاموال العقارية

 
المبحث الأول : جرائم الأموال العقارية على ضوء القانون الجنائي إن الحماية الجنائية تشكل لا محال وسيلة أكيدة للمحافظة على الأملاك العقارية من كل اعتداء ، إذ حرصـت جل التشـريعات على تجريم التعدي على الملكية العقارية عن طريق إقرار مجموعة من النصـوص ضـمن منظومتها التشريعية ، فإنها كذلك أقرت حماية للعقار في حد ذاته أي حمايته من الاعتداء الذي يسـتهدف بنيته بغض النظر عن مالكه ودون أن تكون للفاعل نية سلب ملكيته . ولقد نظم المشـرع المغربي أحكام جرائم الاعتداء على بنية العقار في الفرع الثامن من الباب التاسـع المتعلق بجرائم الأموال العقارية تحت عنوان " التخريب والتعييب والإتلاف " في الفصول من 580 إلى 590 ومن 597 إلى 600 و من الفصـل 604 إلى 608 من القانون الجنائي المغربي . ولمقاربة الجرائم الواقعة على بنية العقار في القانون الجنائي ارتأينا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين ، ( المطلب الأول ) سـوف نخصـصـه لحماية العقار من جرائم الإحراق ، أما ( المطلب الثاني ) فسوف نخصصه لحماية العقار من جرائم تخريب وتعييب وإتلاف الأملاك العقارية المطلب الأول : حماية العقار من جرائم الحريق يعد الحريق جريمة خاصـة في كل الشرائع ، فهو يشترك في نتائجه مع الجرائم التي تقع على الأموال من جهة ومع الجرائم التي تقع على الأنفس من جهة أخرى ، لأنه قد يؤدي إلى هلاك الأموال والأنفس معا . وللقصد الجنائي أهمية خاصة في جرائم الحريق ، لذلك اعتبر المشرع الحرائق التي تتوفر على الركن المعنوي جريمة جنـايـة ، أما في حـالـة تخلف هذا الركن فـإنها تعتبر جنح أو مخالفات . وهذا ما ذهب إليه المشـرع المغربي والتشـريع المقارن ، حيث قسـم جرائم الحريق إلى جرائم الحريق العمدي ( الفقرة الأولى ) وجرائم الحريق بالإهمال ( الفقرة الثانية ) . الفقرة الأولى : جرائم إضرام النار العمدية نظم المشرع المغربي جرائم الحريق العمدي للعقار في الفصول من 580 إلى 584 من القانون الجنائي ، فهذه الفصـول تميز بين المحلات العقارية المسـكونة أو المعدة للسـكن ، وغيرها من المحلات العقارية الأخرى ، لكن رغم جعل القانون جرائم الحريق العمد جرائم متعددة ومختلفة حسـب ملكية الشـيء المستهدف ونوعه ، إلا أنها تتفق جميعها في الركنين المادي والمعنوي ، أي فعل الإحراق والقصد الجنائي .

المبحث الأول : جرائم الأموال العقارية على ضوء القانون الجنائي


 إن الحماية الجنائية تشكل لا محال وسيلة أكيدة للمحافظة على الأملاك العقارية من كل اعتداء ، إذ حرصـت جل التشـريعات على تجريم التعدي على الملكية العقارية عن طريق إقرار مجموعة من النصـوص ضـمن منظومتها التشريعية ، فإنها كذلك أقرت حماية للعقار في حد ذاته أي حمايته من الاعتداء الذي يسـتهدف بنيته بغض النظر عن مالكه ودون أن تكون للفاعل نية سلب ملكيته .

 ولقد نظم المشـرع المغربي أحكام جرائم الاعتداء على بنية العقار في الفرع الثامن من الباب التاسـع المتعلق بجرائم الأموال العقارية تحت عنوان " التخريب والتعييب والإتلاف " في الفصول من 580 إلى 590 ومن 597 إلى 600 و من الفصـل 604 إلى 608 من القانون الجنائي المغربي .

 ولمقاربة الجرائم الواقعة على بنية العقار في القانون الجنائي ارتأينا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين ، ( المطلب الأول ) سـوف نخصـصـه لحماية العقار من جرائم الإحراق ، أما ( المطلب الثاني ) فسوف نخصصه لحماية العقار من جرائم تخريب وتعييب وإتلاف الأملاك العقارية 


المطلب الأول : حماية العقار من جرائم الحريق 


يعد الحريق جريمة خاصـة في كل الشرائع ، فهو يشترك في نتائجه مع الجرائم التي تقع على الأموال من جهة ومع الجرائم التي تقع على الأنفس من جهة أخرى ، لأنه قد يؤدي إلى هلاك الأموال والأنفس معا . 


وللقصد الجنائي أهمية خاصة في جرائم الحريق ، لذلك اعتبر المشرع الحرائق التي تتوفر على الركن المعنوي جريمة جنـايـة ، أما في حـالـة تخلف هذا الركن فـإنها تعتبر جنح أو مخالفات . 

وهذا ما ذهب إليه المشـرع المغربي والتشـريع المقارن ، حيث قسـم جرائم الحريق إلى جرائم الحريق العمدي ( الفقرة الأولى ) وجرائم الحريق بالإهمال ( الفقرة الثانية ) . 


الفقرة الأولى : جرائم إضرام النار العمدية


 نظم المشرع المغربي جرائم الحريق العمدي للعقار في الفصول من 580 إلى 584 من القانون الجنائي ، فهذه الفصـول تميز بين المحلات العقارية المسـكونة أو المعدة للسـكن ، وغيرها من المحلات العقارية الأخرى ، لكن رغم جعل القانون جرائم الحريق العمد جرائم متعددة ومختلفة حسـب ملكية الشـيء المستهدف ونوعه ، إلا أنها تتفق جميعها في الركنين المادي والمعنوي ، أي فعل الإحراق والقصد الجنائي .


للتحميل اضغط هنا 

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال