الطعن في قرارات المحافظ أمام المحكمة الابتدائية

الطعن في قرارات المحافظ أمام المحكمة الابتدائية

الطعن في قرارات المحافظ أمام المحكمة الابتدائية


قرارات المحافظ التي تقبل الطعن امام المحكمة الإبتدائية

تعتبر قرارات المحافظ على الأملاك العقارية قرارات إدارية سواء بالمعيار الموضوعي أو المادي، وبالتي فالطعن فيها يكون من حيث المبدأ عن طريق سلوك مسطرة " دعوى الإلغاء " التي تختص المحاكم الإدارية بالنظر فيها باعتبارها صاحبة الولاية العامة بالبت في جميع  طلبات الإلغاء الموجهة ضد القرارات الإدارية طبقا للمادة 8 و 20 من القانون رقم 41.90، وذلك ما لم يرسم لها المشرع طريقا آخر للطعن كما الشأن في بعض قرارات المحافظ على الأملاك العقارية التي تم استثناؤها بمقتضى نصوص خاصة حيث اسند الاختصاص النوعي للبت فيها الى المحاكم العادية بالرغم من طبيعتها الإدارية ، مما يجعل اختصاص المحاكم الابتدائية للبت في الطعون المجهة ضد قرارات المحافظ اختصاص استثنائي محصور فيما وقع التنصيص عليه ، ويتعلق الأمر بالنصوص  التالية:

  1. الفصل 37 مكرر من ظ.ت.ع الذي نص على أنه في جميع الحالات التي يرفض فيها المحافظ طلبا للتحفيظ ، يكون قراره هذا  قابلا للطعن فيه  أمام المحكمة الابتدائية. وحالات رفض مطلب التحفيظ لم يحددها المشرع بشكل صريح ، الا أنه بالرجوع الى الفصل 30 من ظ.ت.ع يستنتج منه أن أسباب رفض مطلب التحفيظ تكون مرتبطة في مجملها إما بعدم شرعية الطلب أو عدم كفاية الحجج المدعمة لهذا المطلب؛

كما أن قرار الغاء مطلب للتحفيظ :واستنادا الى عمومية الفصل 37 مكرر يطعن فيه أمام المحاكم الابتدائية بناء على عبارة في " جميع الحالات" التي تستوعب حتى حالات قرارات الإلغاء التي يتخذها المحافظ تطبيقا للفصلين 23 و 51 من ظهير التحفيظ العقاري، حسب الاتجاه الفقهي الغالب، وحسب التوجه السائد لمحكمة النقض.

  1. الفصل 96 من ظ،ت،ع والذي يشمل جميع قرارات الرفض الصادرة عن المحافظ التي يرفض فيها تقييد حق عيني أو التشطيب عليه لسبب من الأسباب كتعارض البيانات ومخالفة التقييد المطلوب للقانون ... وبالرغم من أن الفصل المذكور نص على رفض تقييد حق عيني أو التشطيب عليه ، فإن تطبيقيه حسب توجهات محكمة النقض يمتد ليشمل حتى قرارات أخرى يمكن التمثيل لها بالقرارات التالية:

  • قرار رفض تقيد حجز أو انذار عقاري أو التشطيب عليهما طبقا للفصل 87 من ظ.ت.ع أو المادة 218 من مدونة الحقوق العينية؛

  • قرار رفض تقيد احتياطي أو التشطيب عليه طبقا للفصل 86 من ظ.ت؛

  • قرار رفض الاحداث ...

  • قرار رفض الإيداع أو التشطيب طبقا لمقتضيات الفصلين 83 و 84 من ظ.ت.ع.

  1. الفصل 103 من ظ.ت.ع: والمتعلق بقرار عدم الاستجابة لطلب تسليم نظير جديد للرسم العقاري أو نسخة شهادة التقييد الخاصة؛

  2. الفصل 29 من القرار الوزيري المؤرخ في 03/6/1915 وذلك في حالة قرار رفض تصحيح التضمينات المدرجة بالسجلات العقارية أو عدم قبول التصحيحات المنجزة تلقائيا من قبل المحافظ.

  3. الفصل 23 من القرار الوزيري ل 3/6/1915 في حالة رفض المحافظ انشاء رسم عقاري خاص لفائدة المستفيد من احد الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال