ما هي الحالات التي يمنع فيها على المحافظ تسليم نظير الرسم العقاري
يمنع على المحافظ تسليم نظير الرسم العقاري في الحالات التالية:
في حالة إجراء تقييد احتياطي للعقد الابتدائي في إطار بيع العقار في طور الإنجاز وفقا للفصل 10-618 كما عدل وتمم بالقانون 106.12 الذي نص على أنه " بمجرد اجراء التقييد الاحتياطي يمنع على المحافظ على الأملاك العقارية تسليم نظير الرسم العقاري الى البائع"؛
في حالة إجراء تقييد احتياطي لعقد الرهن المؤجل طبقا للمادة 185 من مدونة الحقوق العينية حيث نصت المادة المذكورة على ان المحافظ "يحتفظ لديه بنظير الرسم العقاري"، مما يعني بمفهومه أنه يمنع عليه في هذه الحالة تسليم النظير للمالك المقيد طيلة مدة 90 يوما ما لم ينجز التقييد النهائي لحق الدائن المرتهن.
إذا تم تقديم طلب الحصول على من طرف شخص ليس له الصفة لكونه غير مالك ولم يدل بوكالة صحيحة أو كان المالك غير مفوض له في حالة الشياع طبقا للفصل 58 من ظ.ت.ع الذي ينص على انه "للمالك دون غيره الحق في أخذ نظير الرسم العقاري" و "في حالة الشياع لا يسلم إلا نظير واحد للشريك المفوض له".
حالة كون الرسم العقاري مؤسس تحت جميع التحفظات