ما هي حالات تأجيل عملية التحديد وحالات التحديد السلبي

ما هي حالات تأجيل عملية التحديد وحالات التحديد السلبي


حالات تأجيل عملية التحديد وحالات التحديد السلبي

انطلاقا من المادة 2 من المرسوم المتعلق بإجراءات التحفيظ العقاري لسنة 2014 يمكن استنتاج ما يلي:
-       تؤجل عملية التحديد في الحالتين التاليتين:
أ‌-                  إذا تعذر الانتقال إلى عين المكان للقيام بتحديد العقار المراد تحفيظه في التاريخ المعين له بسبب قوة قاهرة أو أي عذر مقبول حيث يقوم المنتدب للتحديد بتحرير محضر بذلك، وبعد توصل المحافظ على الأملاك العقارية به يقوم بإعلام المعنيين بالأمر بالتاريخ والوقت الجديد الذي ستنجز فيه العملية، وذلك بواسطة الاستدعاءات وتعليق الإعلانات وفقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصلين 18 و 19 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري ومن الحالات العملية نذكر مثلا كون يوم التحديد يوم عطلة – سوء أحوال الطقس – حصول عطل في السيارة – المنع من طرف المجاورين...؛
ب‌-            إذا تم الشروع في إنجاز عملية التحديد ولم يتم إتمامها في التاريخ الذي كان معينا لها، يتم إخبار المعنيين بالأمر شفويا بالتاريخ والوقت المعينين لإتمامها، ويحرر محضر بذلك، وفي حالة تعذر إخبارهم، يتم تعليق الإعلانات وتوجيه الاستدعاءات إلى المعنيين بالأمر لإعلامهم بالتاريخ والوقت المعينين لإتمام عملية التحديد، وفقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصلين 18 و 19 من الظهير المشار إليه أعلاه. (وتقع هذه الحالة عندما تكون مساحة العقار كبيرة جدا كما في حالة مراجعة تحديد العقارات السلالية المحددة تحديدا إداريا مصادق عليه...)
-       تكون عملية التحديد سلبية: إذا تم الانتقال إلى عين المكان، ولم تنجز عملية التحديد لسبب من الأسباب ك:
أ‌-                  غياب طالب التحفيظ أو من ينوب عنه؛
ب‌-            عدم قيام طالب التحفيظ بما يلزم لإجراء عملية التحديد ( كعدم احضار الأنصاب – جهل حدود العقار - ...)؛
ت‌-            كون الملك المراد تحديده يقع داخل وعاء رسم عقاري أو مطلب تحفيظ محدد سابقا وانتهى أجل التعرض بشأنه ، أو داخل تحديد اداري مصادق عليه..
ث‌-            كون العقار يقع بشكل كلي خارج الاختصاص الترابي للمحافظة العقارية المعنية
حيث في جميع الحالات وغيرها يقتصر المنتدب لعملية التحديد على تحرير محضر بذلك.

 

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال