ما هي آثار شهر الأحكام القضائية المتعلقة بصعوبات المقاولة في السجلات العقارية

ما هي آثار شهر الأحكام القضائية المتعلقة بصعوبات المقاولة في السجلات العقارية

ما هي آثار شهر الأحكام القضائية المتعلقة بصعوبات المقاولة في السجلات العقارية


  • ما هي آثار شهر الأحكام القضائية المتعلقة بصعوبات المقاولة في السجلات العقارية؟
  • ابتداء من تاريخ الحكم بفتح احدى المساطر تترتب الأثار التالية:
  • منع المحافظ من تقييد الرهون الرسمية والرهون والامتيازات بالرسم العقاري أو مطلب التحفيظ، لأنه ابتداء من تاريخ الحكم بفتح المسطرة يمنع ذلك (المادة 699) غير أنه اسثناء يمكن تقييد ذلك إذا تعلق الأمر بمسطرة التسوية شريطة أن يكون ضمانا لتمويل جديد لازم لمواصلة نشاط المقاولة والحصول على ترخيص مسبق من طرف القاضي المنتدب (المادة 591 و594)؛
  •  منع المسيرين من تفويت حصصهم في الشركة إلا وفق الشروط التي تحددها المحكمة (المادة 683) وذلك إلى غاية قفل المسطرة؛
  • منع المحافظ من تقييد أي اجراء تنفيذي على عقار المقاولة مقدم من طرف دائنين لها نشأت ديونه قبل الحكم بفتح المسطرة كالحجوز التنفيذية والإنذارات العقارية ...(المادة 686) أما الإجراءات المقدمة من غيرهم فلا يشملها المنع شريطة إدخال السنديك في الدعوى أو مواصلتها بمبادرة منه (المادة 689)؛
  • منع المحافظ من التشطيب على الرهون الرسمية   وغيرها من الضمانات المقيدة بعقار المقاولة ضمانا لأداء دين نشأ قبل صدور الحكم بفتح المسطرة (المادة 690) بحيث كل عقد تم خلافا لذلك يكون باطلا بطلب كل ذي مصلحة شريطة تقديمه داخل أجل 3 سنوات من تاريخ اشهار العقد.(المادة 691) وذلك في حالة عدم اشهار الحكم القاضي بفتح المسطرة؛
  • بالنسبة لمسطرة التسوية : يمنع على المحافظ تقييد العقود بدون عوض الذي يقوم بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع المبين في الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية  ؛
  •  أما العقود بدون عوض التي تمت قبل تاريخ التوقف عن الدفع فيمكن الاستجابة لتقييدها مع حفظ حق المحكمة في ابطال العقود المبرمة في الستة اشهر السابقة لتاريخ التوقف عن الدفع (المادة 714) بطلب من السنديك (المادة 718).
  •  أما العقود بمقابل المبرمة بعد تاريخ التوقف عن الدفع فيمكن الاستجابة لتقييدها مع حفظ حق المحكمة في ابطالها  (المادة715) بطلب من السنديك (المادة 718) هذا مع ضرورة  مراعاة مقتضيات تفويت الأموال التي يعتبرها مشروع مخطط التسوية مهمة لتنفيذ المخطط حيث يتوقف تفويتها على موافقة جمعية الدائنين ومصادقة المحكمة على قرار التفويت طبقا للمادة 618 .
  • المنع من التصرف في عقارات المقاولة بمختلف أنواع التصرفات بالنسبة للحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية (المادة 651).
  • وإضافة إلى هذه الأثار فإنه يترتب عن شهر الحكم القاضي باعتماد مخطط الإنقاذ أو الاستمرارية أو التفويت إذا نصت المحكمة على ذلك، عدم إمكانية التصرف في أموال المقاولة طوال المدة التي تحددها إلإ إذا رخصت بذلك.(المادة 626)
  • خلاصة:
  • أثار أحكام فتح المسطرة: 
  • منع الرهن والتشطيب عليه؛
  • منع الحجوزات والانذارات العقارية؛
  • منع تفويت حصص المسيرين؛
  • منع التبرعات في مسطرة التسوية ....
  • منع جميع التصرفات في مسطرة التصفية.
  • آثار حكم اعتماد مسطرة: المنع من التصرف إذا نص على ذلك في منطوقه.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال