يعتبر العقار في طور التحفيظ بمثابة مرحلة انتقالية يمر منها العقار غير المحفظ ليصبح عقارا محفظا خاضعا لظهير التحفيظ العقاري المغير والمتمم بموجب قانون 07/14 ، وذلك بإنشاء رسم عقاري نهائي يطهر العقار من جميع الحقوق غير المضمنة به والتي لم تظهر أثناء سريان مسطرة الحفيظ .
وخشية ضياع الحقوق من أصحابها بفعل عملية التحفيظ وما ينتج عنها من تطهير للعقار المحفظ فقد خول المشرع العقاري لكل من يدع حقا على عقار في طور التحفيظ أن يسلك طريق التعرض على مسطرة التحفيظ قصد ضمان هذا الحق .
فالأصل في مسطرة التحفيظ العقاري أنها مسطرة إدارية تمر تحت إشراف ومراقبة المحافظ العقاري ، حيث تكون البداية بتقديم مطلب التحفيظ والذي يخضع لعملية إشهار واسعة ثم تأتي عملية التحديد التي يقوم بها المهندس الطبوغرافي بعين المكان من أجل ضبط حدود العقار ومعالمه ومستحقاته ومساحته ، ليتم بعد ذلك نشر الإعلان عن انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية ، وإذا لم يظهر أي متعرض طيلة مسطرة التحفيظ فإن المحافظ العقاري يقرر بشأن مطلب التحفيظ إما إيجاب أو سلبا.
لكن مسطرة التحفيظ قد تتخللها تعرضات ، مما يفتح المجال لانتقال التحفيظ من مرحلته الإدارية إلى مرحلة القضائية .
هكذا فإن التعرض هو وسيلة قانونية يمارسها الغير للحيلولة دون إتمام إجراءات التحفيظ ، بمقتضاه ينازع المتعرض في أصل حق ملكية طالب التحفيظ أو في مدى هذا الحق أو في الحدود أو يطالب بحق عيني مترتب له على هذا العقار أو في حق وقع الإعلان عنه طبقا لمقتضيات الفصل 84 من ظ.ت.ع كما تم تغييره وتتميمه بموجب قانون 114/07 .
ونظرا لأهمية مسطرة التحفيظ باعتبارها مرحلة أساسية يمر منها العقار غير المحفظ ليصبح عقارا محفظا خاضعا للتشريع المطبق على العقارات المحفظة فقد أحاطها المشرع بتنظيم تشريعي مهم ، غير أن هذا التنظيم لم يف بالغرض المطلوب ، بحيث لم يلم بجميع الإشكاليات التي تثيرها مسطرة التحفيظ العقاري الشيء الذي يفرض على قاضي التحفيظ العقاري ضرورة التدخل من أجل سد الفراغ والنقص الذي يعتري نصوص ظهير التحفيظ العقاري وبالتالي إيجاد حلول للإشكاليات المعروضـة عليـه ، وذلك عنـد بتـه في النزاعات المثارة سواء في المرحلة الإدارية والقضائية للتحفيظ .
خطة البحث
الإجتهاد القضائي في مسطرة التحفيظ يقتضي تناول موضوع الاجتهاد القضائي في مسطرة التحفيظ تقسيمه وفق التصميم التالي: