مذكرة عدد 2021/10
الموضوع : في شأن القانون رقم 62.19 بسن مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية
سلام تام بوجود مولانا الإمام .
وبعد ، يشرفني أن أنهي إلى علمكم أنه صدر بالجريدة الرسمية عدد 2006 المؤرخة في 2021/07/22 . الظهير الشريف رقم 1.21.70 الصادر في 03 ذي الحجة 1442 ( 14 يوليو 2021 ) بتنفيذ القانون رقم 62.19 بسن مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عقارات فلاحية أوقابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية وقد تم بموجب القانون المذكور تغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73,645 الصادر في 23 أبريل 1975 المتعلق باقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية ، والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73,213 الصادر في 02 مارس 1973 الذي تنقل بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون ، وكذا الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.63.288 الصادر في 26 شتنبر 1963 بشأن مراقبة العمليات العقارية الواجب إنجازها من طرف بعض الأشخاص والمتعلقة بالأملاك الفلاحية القروية وقد تضمنت التعديلات التي همت القوانين أعلاه عدة مقتضيات تهم مجال عملكم يمكن عرضها كما يلي :
- إضافة شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم إلى لائحة الأشخاص الذين يمكن لهم اقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة الواقعة خارج الدوائر الحضرية وفقا للشروط التي يتم بيانها بعده ( الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون المؤرخ 23 أبريل 1975 المذكور ) :
- التنصيص على الشروط التي يتعين على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم التقيد بها من أجل افتتاء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة الواقعة خارج الدوائر الحضرية ( الفصل الثاني من الظهير الشريف بمثابة قانون المؤرخ 23 أبريل 1975 المذكور ) ، والتي تتمثل أساسا فيما يلي :
- أن يكون العقار موضوع الاقتناء قابلا للتفويت ومحفظا أو في طور التحفيظ
- أن يتم تخصيص العقار المعني لإنجاز استثمارات فلاحية
- أن تحصل الشركة المقتنية على الموافقة المسبقة من اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بناء على شروط وشكليات يتضمنها عقد البيع ودفتر التحملات يحدد نموذجهما والوثائق الواجب إرفاقها بنص تنظيمي.........