القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية


القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية

من المحافظ العام إلى السادة المحافظين على الأملاك العقارية مذكرة عدد 2021/09

 الموضوع : في شأن القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية 

سلام تام بوجود مولانا الإمام ، وبعد ، يشرفني أن أنهي إلى علمكم أنه صدر بالجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 11 ذي الحجة 1442 ( بوليو 2021 ) ، الظهير الشريف رقم 1.21.74 الصادر في 3 ذي الحجة 1142 ( 14 يوليو 2021 ) بتنفيذ القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية وقد تضمن القانون المذكور عدة مقتضيات لها علاقة بمجال عملكم يمكن بيانها كما يلي : 

  • التنصيص على عدم قابلية الملك العام للجماعة الترابية للتفويت أو الحجز عليه أو تملکه بالتقادم ، 
  • وكذا على عدم إمكانية أن يكون موضوع حقوق عينية عقارية أو أية حقوق أخرى ( المادة 5 ) 
  • الإشارة إلى أن ترتيب أي ملك من الأملاك الخاصة للجماعة الترابية ضمن أملاكها العامة يتم بموجب قرار الرئيس الجماعة الترابية بعد التداول بشأنه في المجلس ( المادة 6 ) ، ماعدا الاستثناء المذكور في الفترة الثانية من نفس المادة
  •  بيان إجراءات مسطرة التحديد الإداري التي تخضع لها الأملاك العامة للجماعات الترابية ( المواد 7 و 8 و 9 )
  •  التنصيص على أن المحافظ على الأملاك العقارية يقوم بتحفيظ العقارات التي خضعت لمسطرة الحديد الإداري وتأسيس رسوم عقارية لها في اسم الجماعة الترابية المعنية بمجرد التحقق من الحدود والتصميم العقاري ، وذلك بعد توصله بطلب صادر عن رئيس الجماعة الترابية الذي يكون مرفقا بالقرار المعين لحدود الملك العام المعني والتصميم العقاري المتعلق به وشهادة صادرة عن رئيس الجماعة الترابية تفيد استيفاء إجراءات التحديد الإداري المادة 10) 
  • التنصيص على أن إخراج العقارات التابعة للملك العام للجماعة الترابية وضمها إلى ملكها الحاضر يتم بموجب قرار صادر عن رئيس المجلس بعد التداول بشأنه من طرف المجلس المعني ، مع الإشارة إلى أنه إذا وقع ترتيب ملك جماعة ترابية ضمن ملكها العام وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 6 فإنه لا يجوز إخراجه من ملكها العام إلا بعد تعديل أو تغيير وثيقة التعمير السارية المفعول ( المادة 13 ) 
  • بیان الأحكام والشروط المنظمة للتصرفات الواردة على العقارات التابعة للملك العام للجماعة الترابية المتمثلة في عمليات الاقتناء والتفويت والمبادلة وقبول الهبات وقبول الوصايا والكراء ( المواد من ( 30 إلى 40 ) :
  • التنصيص على أنه يجب على رئيس المجلس الجماعي أن يطلب ، داخل الثلاثين يوما الموالية لمداولات المجلس ، تقييد الهبات في السجلات العقارية . وأن يودع مطالب تحفيظ العقارات غير المحفظة ، ويسري نفس المقتضي على طلب تقييد الوصايا عند حلول أجل استحقاقها ( المادة 35 }
  •  إقرار إلزامية تحرير عقد الكراء الطويل الأمد المتعلق بالملك الخاص للجماعة الترابية في شكل محرر رسمي (المادة 38 ) 
  • التنصيص على أن تقييد عملية الالحاق بالأملاك العامة للجماعة الترابية للطرق وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة يتم استنادا إلى محضر التسلم المؤقت لأشغال التجزئة العقارية أو المجموعة السكنية وذلك خلافا للأحكام التشريعية المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ، وكذا التنصيص على أن هذا التقييد يتم مجانا ( المادة 1444 ) ، مع الإشارة إلى أن أحكام المادة المذكورة تسري كذلك على التجزئات العقارية والمجموعات السكنية التي كانت موضوع تسلم مؤقت للأشغال قبل دخول القانون 19 57 المدكور حيز التنفيذ 
  • التنصيص على أنه تنقل بحكم القانون إلى ملكية الجماعة الترابية أو الجماعات الترابية المحدثة نتيجة الضم أو التجميع أو الإحداث أو الحذف . أملاك الجماعة الترابية أو الجماعات الترابية التي كانت قائمة ( المادة 42)
  •  الإشارة إلى أن مقررات مجالس الجماعات الترابية المتخذة لتطبيق أحكام القانون 19 S7 المذكور تخضع للتأشير ، في قبل والي الجهة بالنسبة للجهات وعامل العمالة أوالإقليم المعني بالنسبة للعمالات أو الأقاليم أو الجماعات المادة 47 :
  •  التنصيص على أن أحكام القانون رقم 19 57 المذكور والنصوص الصادرة لتطبيقه تسري على تدبير أملاك مجموعات الجهات ومجموعات العمالات والأقاليم ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية المحدثة تطبيقا لمقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات المادة (48 ) 
  •  اقرار الإعفاء من أداء وجيبات المحافظة العقارية لفائدة الجماعات الترابية فيما يخص العمليات التالية : - التقييد بالرسوم العقارية لنقل ملكية العقارات العامة والخاصة من الجماعة الترابية السابقة إلى الجماعة الترابية المحدثة على إثر تقسيم أو ضم للجماعات الترابية ( المادة 42 ). -إدراج مطالب التحفيظ المتعلقة بأملاك الجماعات الترابية والتي يتعين إرفاقها بملف تقني معد طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل ( المادة 45 ) - الإيداعات أو التقييدات المتعلقة بالأملاك العامة للجماعات الترابية ( المادة 45 ) - الإبداعات أو التقييدات المتعلقة بعقود الاقتناء بعوض أو بدون عوض لفائدة الجماعات الترابية ( الملك الخاص ) المبرمة قبل 31 ديسمبر 2015 ( المادة 445 ) 

هذا ، وتجدر الاشارة إلى أن القانون رقم 57.19 المذكور نص على أن أحكامه تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية باستثناء المقتضيات التي تستوجب صدور نصوص تطبيقية ( المادة 49 ) ، كما نسخ ابتداء من نفس التاريخ مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع مبينة في المادة 49 منه 

وفي الأخير ، لا يفوتني أن أطلب منكم الاطلاع على تفاصيل المقتضيات أعلاه وكذا باقي مقتضيات القانون المذكور الذي أوافيكم بنسخة منه عبر بريدكم الالكتروني ، كما أطلب منكم موافاتي بكافة الصعوبات التي قد تعترضكم عند التطبيق . 

  المحافظ العام بالنيابة

اقرأ أيضا

الربح من الانترنت دون خبرة 

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال