القرار عدد 1129
الصادر بتاريخ 15 مارس 2011
في الملف المدني عدد 2009/1/1/4590
تعرض على مطلب التحفيظ - جماعة سلالية - تقديم مطلب التحفيظ قبل التحديد الإداري - عبء الإثبات
إن نظر محكمة التحفيظ يقتصر على البت في الحق المدعى به من قبل المتعرض ومحتواه ومداه باعتبار المتعرض مدعيا يقع عليه عبء الإثبات ، ومادام أن طالب التحفيظ قدم المطلب في تاريخ سابق على قيام الجماعة السلالية بإجراءات مسطرة التحديد الإداري للملك المتنازع بشأنه ، فإن هذه الأخيرة بصفتها متعرضة يقع عليها هي عبء إثبات ما تدعيه من حقوق في العقار المطلوب تحفيظه بالحجة القوية حتى يمكن آنذاك مقارنة هذه الحجج أو تطبيقها على أرض الواقع ، ولذلك فلا مجال لاحتجاجها بمقتضیات ظهيري 18 فبراير 1924 و 27 أبريل 1919 بخصوص إثبات المدعي فيه ، وإنما تطبق قواعد الفقه المالكي لكون التحديد الإداري لم يتم بعد ولازالت مسطرته جارية ، علاوة على أن الإعلان عن التحديد الإداري لا تثبت به الصبغة الجماعية للملك . رفض الطلب