دورية عدد 384 بتاريخ 2010/12/16
الموضوع : في شأن تقييد محضر بيع بالمزاد العلني مع وجود أمر بالعقل مقيد بالسجلات العقارية ،
سلام تام بوجود مولانا الإمام ،
وبعد ، لقد طرح علي سؤال حول مدى إمكانية تقييد محضر بيع بالمزاد العلني بالسجلات العقارية ، مع وجود تقييد يتعلق بأمر قضائي صادر بعقل وتجميد الملك موضوع طلب التقييد .
وردا على السؤال المذكور ومن أجل توحيد العمل بينكم ، يشرفني أن ألفت انتباهكم إلى أن العقل أو تجميد الممتلكات هو إجراء ذوطبيعة جنائية ، يرمي إلى غل يد متهم عن التصرف في أموال قد تكون متحصلة عن جريمة ، وذلك ما يستفاد من المقتضيات الجنائية المتعلقة به ، وخاصة التعريف الذي خصه به المشرع الجنائي في المادة 3-595 من قانون المسطرة الجنائية ، حيث ذهب إلى أن " التجميد يقصد به المنع المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة ".
وعليه ، فإن المشرع أورد عبارة نقل الممتلكات ، التي تفيد كلا من النقل الرضائي و الجبري ، وبالتالي فإن تقييد محضر البيع بالمزاد العلني برسم عقاري أو مطلب تحفيظ مثقل بأمر قضائي صادر بالعقل والتجميد يتوقف على الإدلاء إليكم بما يفيد رفع هذا العقل من طرف الجهة القضائية التي أصدرته.
وفي الأخير ، أطلب منكم إخباري بكل الصعوبات التي قد تعترضكم في تطبيق مقتضيات هذه الدورية .
المحافظ العام