المسح العقاري

دور المسح العقاري في في التحفيظ العقاري

يعتبر المسح العقاري ركيزة قانونية في مجال تطهير الأملاك العقارية ، باتباع مسطرة تعتمد أساسا على الإشهار ، كما يعتبر ركيزة هندسية تعتمد التموضع الدقيق للعقار ورصد الحقوق العينية التي يشملها تدقيق مساحته وتثبيت حدوده .
 شهد المسح العقاري تطورا ملحوظا منذ تأسيسه سنة 1915 ويتجلى ذلك في تحوله تدريجيا من دور تقليدي بسيط ينحصر في تلبية حاجيات مسطرة التحفيظ العقاري إلى لعب دور أساسي في إطار تعمیم التحفيظ بتهییی الأرضية التقنية والقانونية التي تشكل دعامة ضرورية ورافعة مهمة للمشاريع الواسعة النطاق وذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية (التحفيظ العقاري الجماعي ، الإصلاح الزراعي ، ضم الأراضي وما إلى ذلك ... ) أوتلك المتعلقة بالملاكين الكبار کالمندوبية السامية للمياه والغابات وكذا أراضي الجموع والأحباس والملك الخاص للدولة . 
كما أن المسح العقاري يتدخل في مجموعة من المشاريع ذات الصلة بالتهيئة الحضرية كترسيم الحدود للمناطق الحضرية وإعداد الوثائق التقنية المتعلقة بها ( التجزئات المرخص لها ، الطرقات ، شبكات الماء والكهرباء ، إلخ ... ) .

 نشأة المسح العقاري 

 ارتبط المسح العقاري تاريخيا بظهور نظام التحفيظ العقاري وبمواكبة تطور القوانين المنظمة له حيث تأسس بمفهومه الحديث مع إصدار الظهير الشريف للتحفيظ ( 12 غشت 1913 ) ونشأ أساسا لتلبية حاجيات المحافظة العقارية المتمثلة في:

  •   إجراء عمليات التحديد بجميع بجميع أنواعها .
  • إعداد التصاميم العقارية المتعلقة بالعقارات الخاضعة لنظام التحفيظ العقاري . 

بعد نشأته عرف المسح العقاري تطورا ملحوظا على المستويين التنظيمي والتقني وذلك تماشيا مع صدور ترسانة من القوانين المتعلقة بتعميم التحفيظ ، من جهة ، ومواكبة التطورات التكنولوجية والمعلوماتية من جهة أخرى ، وقد تدرجت مهامه عبر أدوار مرحلية بداية بدور وظيفي بسيط في إطار تلبية حاجيات مسطرة التحفيظ العقاري ثم دور أساسي في إطار إستراتيجية تعمیم التحفيظ العقاري ليرتقي بعد ذلك ليصبح دعامة ضرورية ورافعة مهمة للمشاريع الواسعة النطاق ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية .

تعريف المسح العقاري ومهامه

للإحاطة بتعریف شامل ودقيق للمسح العقاري يجب تحديد مفهومه بصفة شمولية ثم تحديد مفهومه كمؤسسة وكنظام :

مفهوم المسح العقاري : 

مجموع العمليات التي تسمح بتوفير جميع المعلومات الخاصة بتحفيظ الملكية العقارية عبر تدقیق حدودها ومحتوياتها وموقعها الجغرافي وأرقامها وتسمياتها ، مما يتيح وضع تصميم وخريطة المسح العقاري لها .

 يمثل المسح العقاري الحالة المدنية للملكية العقارية وهو جرد عام محین للأملاك العقارية يحتوي على وصف وتقويم لهذه الأملاك .

مفهوم مؤسسة المسح العقاري 

مجموعة الوثائق والعمليات والضوابط التقنية والمساطر والأشخاص والوسائل الكفيلة بتسيير وتحيين الجرد المدقق للأملاك العقارية .

نظام المسح العقاري 

يتكون نظام المسح العقاري من نظامين أساسيين هما نظام المسح العقاري القانوني والمسح العقاري الوطني .

  المسح العقاري القانوني :

 تمر عمليات المسح العقاري القانوني عبر المراحل الأتية:

  • - تحديد المالك الحقيقي ، تثبیت حدوده ، تحديد مواصفاته ، موقعه ، مساحته ومشتملاته ؛
  • - إنجاز التصاميم وتأسيس ملفاتها التقنية ؛ 
  • - مراقبة جودة الملفات التقنية ؛ 
  • - التأشير على التصميم و اختتام العمليات التقنية 

 المسح العقاري الوطني :

 نظم بظهير 1.73.163 ( 28 ربيع الثاني 1393 الموافق 31 ماي 1973 ) وتفتتح عملياته داخل تراب الجماعة بقرار وزاري مزدوج لوزيري الفلاحة والداخلية ومن خاصياته أنه : 

  1. - ذو غاية اقتصادية ؛ 
  2. - يمكن من التعرف على الهياكل العقارية للأملاك ؛
  3. - غايته التعرف على الملاك الظاهرين والمستفيدين من بعض الحقوق العينية تحديدها ومعرفة موقعها ومساحاتها التقريبية ، مضمونها ، مشتملاتها وطبيعة التربة .

 المهام الأساسية للمسح العقاري 

يمكن حصر المهام الأساسية للمسح العقاري في ما يلي :

  •  - تحديد العقارات ومسحها مع إنجاز الملفات التقنية الخاصة بها وإعداد تصاميم دقيقة لها وربطها بالشبكة الجيوديزية ثم نقلها على خرائط التموقع المعدة لهذا الشأن والتي تخص ، سواء العقارات المحفظة او التي هي في طور التحفيظ ؛ 
  • - القيام بالتحديدات التكميلية والخاصة بتغيير الحدود ، بالتعرضات، بتطبيق الأحكام القضائية أو الاستخراج . كما يتدخل المسح العقاري في مجالات التقسيم ، الادماج ، التقسيم والادماج ، التجزئة والملكية المشتركة ؛ 
  • - القيام بمجموعة من العمليات بالمكتب والتي لا تستلزم الخروج إلى عين المكان من تحدیدات تكميلية تحديدات تغييرية ، إدماجات و تقسیمات للعقارات في اطار مسطرة التحفيظ العقاري والتي تنتهي بإنجاز تصاميم أو تغييرها حسب كل عملية على حدة ؛
  •  - مراقبة الملفات التقنية المنجزة من طرف القطاع الخاص في إطار مرسوم 1972 المعدل والمتمم بالمرسوم 18-13-02 ( 14 يوليو 2014 المتعلق بإجراءات التحفيظ العقاري الذي تم بموجبه تعميم الملف التقني على كافة التراب الوطني ؛
  •  - مراقبة الأشغال الطبوغرافية المنجزة من قبل المقاولات الطبوغرافية لصالح الإدارات والمؤسسات العمومية ؛ المرسوم رقم 2-85-893 بتاريخ 31 دجنبر 1985 والقرار الوزاري رقم 1288-85 بتاريخ 31 دجنبر 1985 ؛
  •  - إعداد الدراسات القانونية والتقنية للمشاريع الخاصة بالتحفيظ الجماعي وتتبع مراحله من بحث ميداني وبحث قانوني الى المسح الطبوغرافي وإعداد التصاميم ثم عملية التحديد مع وضع الأنصاب وذلك في نطاق جماعة قروية بأكملها ؛ 
  • - المساهمة في الدراسات الكبرى الخاصة بالإصلاح الزراعي والمتعلقة بمشاريع الضم ؛
  •  - وفيما يخص التحدیدات الادارية المنجزة في إطار ظهير 1916 والخاصة بالأملاك الجماعية والغابوية وأملاك الدولة فإن المسح العقاري يقوم بحفظ الملفات الخاصة بها ونقل وعاءاتها العقارية على خرائط التموقع كما يقوم بمجموعة من العمليات الأخرى :

 ▪︎ إعادة إثبات التحديد

▪︎ المسح

▪︎ المراقبة

▪︎ تأسيس التصاميم

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال