دور الادارة في منح الشهادة المرتبطة بإثبات الملكية
المطلوب من الإدارة ليس هو شهادة بملكية المشتكي للعقار المذكور بل الهدف هو الإشهاد بأن هذا العقار ليس من ضمن الأملاك الجماعية ، أو الخاصة للدولة ، أو الأحباس.
دور الادارة ليس هو الحسم في الملكية ، بل المطلوب منها القيام بالبحث فيما تتوفر عليه من سجلات لضبط الأملاك الجماعية ، والملك الخاص واستفسار المصالح التابعة لها في الموضوع ، ليتأتى لها تمكين الطالب من الشهادة، علما انه لاشيء يمنع من الإشارة فيها إلى ما وصل إلى علمها من منازعة في الملكية فيما بين الخواص او غيرهم .
وحيث أفادت وزارة الداخلية ، في جوابها المؤرخ في 23 يوليوز 2015 ، أنه لم يسبق للمشتكي أن تقدم لدى السلطة الادارية للحصول على شهادة انتفاء الصيغة الجماعية أو الحبسية للقطعة الأرضية التي يود إضافتها إلى ملکه وأن الشهود الواردة أسماؤهم في رسم تحقيق المساحة يقطن مجملهم بمدينة الدار البيضاء ، وأن لا أحد منهم يعرف موقع العقار الذي هو في ملك جاره الذي أقام به مسکنا ويقطن به منذ سنوات ، وقد أرفقت الجواب بصورة من عقد بیع مؤرخ في 26 مارس 2003 ، و المنعقد بين طرفين لا يوجد اسم المشتكي من بينهما.
وحيث تم تبليغ جواب الإدارة للمشتكي بتاريخ 10 شتنبر 2015 ، فتوصلت منه المؤسسة بتعقیب ، يؤكد من خلاله أنه سبق أن تقدم بطلب الحصول على الشهادة من السلطة المحلية ، التي طالبته بمجموعة من الوثائق ، وكذا شهادة بعض الشهود المقيمين بالمنطقة ، وهو ما قام به في الإبان ، مطالبا بإلغاء عقد البيع الذي استدلت به الإدارة ، وذلك لحيازته هو كذلك لعقد بيع مماثل من نفس البائع.
وبناء على ما تقدم ؛
حيث إن الطلب يهدف إلى حصول المشتكي على شهادة انتفاء الصبغة الجماعية لقطعة أرضية عرفت عملية البيع مرتين من طرف نفس المالك
وحيث إن المطلوب من الإدارة ليس هو شهادة ملكية المشتكي للعقار المذكور ، بل الهدف هو الإشهاد بأن هذا العقار ليس من ضمن الأملاك الجماعية ، أو الخاصة للدولة ، أو للأحباس
وحيث إن موجب الطلب هو ما ورد في المذكرة المشتركة لوزارتي العدل والداخلية ، والتي بمقتضاها فرضت على العدول ، عند اللجوء إليهم لإقامة رسم استمرار الملك ، إرفاق طلبهم بالشهادة المذكورة ؛
وحيث لهذه الاعتبارات ، فإن دور الإدارة ليس هو الحسم في الملكية ، بل عليها أن تقوم بالبحث في ما توفر عليه من سجلات لضبط الأملاك الجماعية ، والملك الخاص ، واستفسار المصالح التابعة لها في الموضوع ، ليتأتى لها تمكين الطالب من الشهادة ، علما أنه لاشيء يمنع من الإشارة فيها إلى ما وصل إلى علمها من منازعة فيما بين الخواص أو غيرهم.