الاعتداء على الحيازة العقارية طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي واختصاص النيابة العامة وقاضي التحقيق من خلال قانون المسطرة الجنائية
وجاء في قرار أخر " إن الفصل 570 من القانون الجنائي ، إنما يحمي الحيازة العقارية اللحائز فيكفي لقيام جريمة انتزاع عقار تتوفر للمشتكي الحيازة التي تفيد وضع اليد ولا يشترط أن تكون الحيازة الذي يتبث به الملك" .
وجاء في قرار أخر : " الحيازة التي يحميها الفصل 570 من القانون الجنائي هي الحيازة المادية والتي تفيد وضع اليد وليس الحيازة القانونية التي تفيد الملك" .
وهو نفس المنحى الذي سارت فيه محاكم الموضوع حيث جاء في قرار المحكمة الاستئناف بتطوان أن " الفصل 570 من القانون الجنائي يهدف إلى حماية الحيازة وليس الاستحقاق أو الملكية "
فمن خلال مضمون هذه القرارات يتضح أن الحيازة المشمولة بالحماية بمقتضی الفصل 570 من القانون الجنائي هي الحيازة المادية التي تفيد وضع اليد بغض النظر عن سببها .
إلا أنه يثار بهذا الصدد سؤال يتعلق بمدى اشتراط عنصر الهدوء في الحيازة حتى تكون جديرة بالحماية بمقتضى الفصل 570 من القانون الجنائي ؟ وهل الحيازة تتطلب من الحائز مدة معينة ؟
وجوابا على هذا التساؤل وأمام سكوت المشرع عن اشتراط أي شروط في الحيازة و اقتصاره على تحديد الوسائل التي ترتكب بها الجريمة دهب المجلس الأعلى - محكمة النقض إلى اعتبار عنصر الهدوء ليس شرطا أساسيا في الحيازة لكي تكون جديرة بالحماية الجنائية وهو ما جاء في قرار له " إن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي وبذلك يكون قد تبنى علله وأسبابه و و آن الحكم الابتدائي المؤيد بوضوح أسماء الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة وما صرحوا ......
لتحميل البحث كاملا اضغط هنا