الاعتداء على الحيازة العقارية طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي واختصاص النيابة العامة وقاضي التحقيق من خلال قانون المسطرة الجنائية

الاعتداء على الحيازة العقارية طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي واختصاص النيابة العامة وقاضي التحقيق من خلال قانون المسطرة الجنائية

 الاعتداء على الحيازة العقارية طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي واختصاص النيابة العامة وقاضي التحقيق من خلال قانون المسطرة الجنائية 

وجاء في قرار أخر " إن الفصل 570 من القانون الجنائي ، إنما يحمي الحيازة العقارية اللحائز فيكفي لقيام جريمة انتزاع عقار تتوفر للمشتكي الحيازة التي تفيد وضع اليد ولا يشترط أن تكون الحيازة الذي يتبث به الملك" .

 وجاء في قرار أخر : " الحيازة التي يحميها الفصل 570 من القانون الجنائي هي الحيازة المادية والتي تفيد وضع اليد وليس الحيازة القانونية التي تفيد الملك" . 

وهو نفس المنحى الذي سارت فيه محاكم الموضوع حيث جاء في قرار المحكمة الاستئناف بتطوان أن " الفصل 570 من القانون الجنائي يهدف إلى حماية الحيازة وليس الاستحقاق أو الملكية " 

 فمن خلال مضمون هذه القرارات يتضح أن الحيازة المشمولة بالحماية بمقتضی الفصل 570 من القانون الجنائي هي الحيازة المادية التي تفيد وضع اليد بغض النظر عن سببها . 

إلا أنه يثار بهذا الصدد سؤال يتعلق بمدى اشتراط عنصر الهدوء في الحيازة حتى تكون جديرة بالحماية بمقتضى الفصل 570 من القانون الجنائي ؟ وهل الحيازة تتطلب من الحائز مدة معينة ؟

 وجوابا على هذا التساؤل وأمام سكوت المشرع عن اشتراط أي شروط في الحيازة و اقتصاره على تحديد الوسائل التي ترتكب بها الجريمة دهب المجلس الأعلى - محكمة النقض إلى اعتبار عنصر الهدوء ليس شرطا أساسيا في الحيازة لكي تكون جديرة بالحماية الجنائية وهو ما جاء في قرار له " إن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي وبذلك يكون قد تبنى علله وأسبابه و و آن الحكم الابتدائي المؤيد بوضوح أسماء الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة وما صرحوا ......


لتحميل البحث كاملا اضغط هنا 

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال