كيفية احتساب تعويضات المصابين في حوادث السير في اطار ظهير 2 اکتوبر 1984
وضع السيد مدير ندوة التمرين الأستاذ احمد مرشيد أرضية للنقاش من خلال مطبوع في الموضوع مع تطبيق عملي لنازلة كيفية احتساب تعويضات المصابين في حوادث السير في إطار ظهير 2 أكتوبر 1984 مطبوع الأستاذ احمد مرشید :
إن الضرورة الملحة ووسائل التحضر ، فرضت على الإنسان اقتناء عربة ذات محرك لقضاء أغراضه ولتسهيل عملية المواصلات بين المدن والقرى ، وأحيانا بين الدول ، كما أن الإنسان الغير القادر على اقتناء عربة يمكنه أن يتنقل عبر وسائل النقل العمومية ، وفي كلتا الحالتين يكون معرضا لخطر الحوادث ، إما بفعل رعونة بعض السائقين ، أو الحالة الميكانيكية لبعض المركوبات ، وقد تخلف له جروحا متفاوتة الخطورة أو قد تؤدي إلى وفاته ، والإنسان لا يسلم من قضاء الله وقدره كيفما كانت درجة يقظته.....
إن التعويض عن الضرر الذي يلحق بالمصاب من جراء حادثة السير البدنية ، قد يسبب له عجزا كليا مؤقتا وعجزا جزئيا دائما ، وأما جسمانيا وتشويها للخلقة ، كما يمكن أن تخلف الحادثة أثارا يضطر معها المصاب إلى الاستعانة بشخص مساعد .
وقبل بیان طريقة احتساب التعويض عن هذه الحالات كلها نطرح النازلة التالية :
موظف خارج أوقات العمل وقعت له حادثة سير ، وخلفت له عجزا بدنیا دائما 40 % وعجزا كليا مؤقتا 120 يوما ، وأما جسمانیا جد مهماء وتشويها للخلقة على جانب من الأهمية ، كما أنه سيضطر إلى الاستعانة بشخص مساعد .
دخله الشهري 5000 درهم ( خمسة آلاف درهم ) .
ولحساب التعويض المستحق لهذا المصاب تستخرج أولا العناصر التقديرية الثلاث المعتمدة في تقدير التعويض وهي :
للإطلاع على مقال كيفية احتساب تعويضات المصابين في حوادث السير
كاملا وبشكل مفصل: