دورية تسوية النزاعات الناشئة عن ظهير 2 مارس 1973 pdf

 دورية تسوية النزاعات الناشئة عن ظهير 2 مارس 1973 pdf

دورية تسوية النزاعات الناشئة عن ظهير 2 مارس 1973 pdf


يخول للجن الإقليمية رفض التسوية ، مع تعليل مواقفها بهذا الخصوص في محاضر اجتماعاتها . وذلك في الحالات التالية : 

- إذا لم يتم الإدلاء لديها بأصول الوثائق التي تقتضيها عملية التسوية داخل الأجل الذي تحدده اللجنة : 

- إذا تأكد أن الوثائق المدلى بها غير ثابتة التاريخ قبل 7 مارس 1973 ؛ 

- إذا ثبت أن الوثائق المدلى بها ليست ذات حجية بناء على قرار قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به . 

- إذا كان من شأن الوثائق المدلى بها تجزيء المطالبة أو تأخير البت فيها دون عذر قانوني 

- إذا ثبت عدم استغلال العقار من طرف المطالب أو ذوي حقوقه ، مع مراعاة الحالات التي يكون فيها عدم الإستغلال راجعا إلى سبب يعود إلى الإدارة . 

- إذا سبق للمعنيين بالأمر المطالبة بحقوقهم المحتملة عن طريق مسطرة التحفيظ العقاري أو إحدى المساطر القضائية ، لا سيما عن طريق دعوى الإلغاء أو الاستحقاق ، وصدرت في شأن ذلك أحكام قضائية جائزة لقوة الشيء المقضي به ؛ 

- إذا تم رفض الثمن المحدد من طرف اللجنة الإقليمية ، أو عدم تسديده داخل الأجل المحدد كما يمكن للجنة رفض التسوية بناء على مسوغات مقبولة ، وتبلغ رفضها إلى المعنيين بالأمر بواسطة إحدى طرق التبليغ القانونية . 

 شهادة الاستغلال

 يتم إثبات الاستغلال بواسطة شهادة يرفعها عامل العمالة أو الإقليم والمدير الجهوي للفلاحة بالنسبة للعقارات التي تقل مساحتها عن 100 هکتار ، ووزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالنسبة للعقارات التي تفوق هذه المساحة.

 وتمنح الشهادة المذكورة أعلاه بناء على طلب من المستفيد يوجهة إلى مصالح الشؤون القروية بالعمالة أوالإقليم طبقا للشروط المطلوبة بعد إجراء معاينة من طرف اللجنة الإدارية المختصة.

 ويعفى من شهادة الاستغلال بكيفية تامة الأشخاص الحاصلون على موافقة اللجنة الوزارية المشتركة بالنسبة للعقارات الفلاحية التي تم توزيعها في إطار قانون الإصلاح الزراعي ، وكذا بالنسبة للعقارات التي وضعت الإدارة يدها عليها إلى حدود تاريخ وضع اليد المذكور

تحميل الدورية كاملة على شكل pdf

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال