حق السطحية في القانون المغربي

                        

 

حق السطحية في مدونة الحقوق العينية

حق السطحية في القانون المغربي 

المحاضرة الثامنة من مادة الحقوق العينية 

تعريف حق السطحية

 نظم المشرع المغربي حق السطحية في مدونة الحقوق العينية من المادة 116 إلى المادة 120 وهو " حق عيني قوامه ملكية بنايات أو منشآت أو أغراس فوق أرض الغير " 61 وسنبرز في النقطة الأولى خصائص حق السطحية ونطاقه بينما نتعرض في نقطة ثانية النشأة حق السطحية ولمدى قابليته للتداول وطرق انقضائه . 

أولا : خصائص حق السطحية ونطاقه

1. خصائص حق السطحية

 يتمتع حق السطحية بذات خصائص حق الملكية -حق السطحية حق عيني يمنح صاحبه سلطة على الشيء محل هذا الحق ، بحيث يثبت له حق الاستعمال والاستغلال والتصرف . 

حق السطحية حق دائم فلا يسقط بعدم الاستعمال ، ولا يمكن ربطه بأجل . 

حق السطحية حق ملكية لا يترتب إلا على سطح الأرض أما الحقوق المترتبة على سطح الأبنية فإنها تعتبر من قبيل ملكية الطبقات كملكية الشقق مثلا .

2. نطاق حق السطحية

 قد يشمل حق السطحية جميع الأشياء الظاهرة فوق الأرض ، وما قد تنتجه من ثمار مدنية صناعية وطبيعية ، فيكون حق السطحية بذلك كاملا وفي هذه الحالة لا يبقى لصاحب الرقبة ، إلا استغلال عمق الأرض بفتح المقالع واستغلالها ، بشرط أن لا يتعارض ذلك مع القوانين ومع حقوق صاحب السطحية .

 كما قد يكون حق السطحية جزئيا ، بحيث ينحصر في بعض أجزاء الأرض أو على بناء من مجموعة أبنية ، ففي هذه الفرضية لا تكون حرية صاحب حق السطحية مقيدة إلا على الجزء غير المقرر عليه هذا الحق . 

ثانيا : مصدر حق السطحية تداوله وانقضائه 

1- مصدر حق السطحية

 ينشأ حق السطحية بالعقد ابتداءا وانتهاءا كبيع مالك الأرض المبنية أو المغروسة ما عليها من بناء أو أغراس مع احتفاظه بالأرض .

 - ينشأ حق السطحية بالشفعة انتهاء ، سواء كان العقار محل الشفعة عقارا محفظا أو غير محفظ ، وتطبيقا للأثر المنشئ لنظام الشهر العيني للحقوق ، لابد من تقييد الحصة المكتسبة عن طريق حق الشفعة بالرسم العقاري بالنسبة للعقار المحفظ حتى يكون الاكتسابها أثر بالنسية للشفيع والأغيار على حد سواء.

- كما ينشأ حق السطحية بالتقادم المكسب فقط بالنسبة للعقارات غير المحفظة وذلك عندما يضع شخص يده على بناء أو أغراس ويتملكها دون الأرض التي تكون في ملكية صاحبها ، وعمليا نادرا ما تحقق هذه الفرضية ، ما دام أن جائز البناء أو الأغراس الموجودة على أرض الغير لا يحصر مطالبته في حق السطحية بل يتعداها للمطالبة باكتساب السطحية والأرض معا .

2- تداول حق السطحية وانقضاؤه 

أ - تداول حق السطحية

يعتبر حق السطحية من الحقوق العينية الأصلية القابلة للتداول ، بحيث يتمتع صاحب حق السطحية بمجموعة من الحقوق منها ما يلي :

- الحق في تفويت حق السطحية بعوض كالبيع أو بدون عوض كالهبة أو الصدقة 

- يجوز لصاحب حق السطحية أن يرتب على العقار محل هذا الحق الفائدته حقوق ارتفاق في الحدود الذي يجوز له فيها مباشرة هذا الحق ، فإذا كان حق السطحية جزئي وأراد صاحب هذا الحق تقرير حق مرور لعقار مخدوم ، فإن هذا الحق لا يتقرر إلا على الجزء من العقار الذي يمتلكه بمقتضی حق السطحية . 

يمكن لصاحب حق السطحية أن يرهنه رهنا رسميا أو حيازيا ، وله حق استغلال من خلال تأجير البنايات أو كراء الأرض الفلاحية المغروسة التي ينصب عليها حق الملكية 

ب - انقضاء حق السطحية

ينقضي حق السطحية بعدة أسباب منها : 

- اتحاد الذمة ونعني به أن صاحب حق السطحية ومالك الرقبة شخص واحد ، وتتحقق مثل هذه الفرضية بالبيع أو عن طريق الإرث. 

- الهلاك والمقصود هنا الهلاك الكلي أما هلاك العقار جزئيا لا يترتب عنه انقضاء حق السطحية الذي يظل قائما على الجزء الذي لم يتعرض للهلاك بالتنازل ، نعني به التنازل الصريح من قبل المتمتع بحق السطحية ، بحيث ينقضي لهذا السبب ، أما تنازل صاحب حق السطحية الضمني عن هذا الحق لا يؤثر في وجوده .

كما يجوز لدائني صاحب حق السطحية المطالبة بإبطال التنازل الصريح من هذا الأخير مدينهم 

- إذا ما ثبت وقوع ضرر بحقوقهم ومصالحهم . 

والملاحظ أن حق السطحية لا ينقضي بمرور أجل معين أو بوفاة صاحبه بحيث ينتقل في هذه الحالة إلى ورثته 

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال