حق السطحية في القانون المغربي
المحاضرة الثامنة من مادة الحقوق العينية
تعريف حق السطحية
نظم المشرع المغربي حق السطحية في مدونة الحقوق العينية من المادة 116 إلى المادة 120 وهو " حق عيني قوامه ملكية بنايات أو منشآت أو أغراس فوق أرض الغير " 61 وسنبرز في النقطة الأولى خصائص حق السطحية ونطاقه بينما نتعرض في نقطة ثانية النشأة حق السطحية ولمدى قابليته للتداول وطرق انقضائه .
أولا : خصائص حق السطحية ونطاقه
1. خصائص حق السطحية
يتمتع حق السطحية بذات خصائص حق الملكية -حق السطحية حق عيني يمنح صاحبه سلطة على الشيء محل هذا الحق ، بحيث يثبت له حق الاستعمال والاستغلال والتصرف .
حق السطحية حق دائم فلا يسقط بعدم الاستعمال ، ولا يمكن ربطه بأجل .
حق السطحية حق ملكية لا يترتب إلا على سطح الأرض أما الحقوق المترتبة على سطح الأبنية فإنها تعتبر من قبيل ملكية الطبقات كملكية الشقق مثلا .
2. نطاق حق السطحية
قد يشمل حق السطحية جميع الأشياء الظاهرة فوق الأرض ، وما قد تنتجه من ثمار مدنية صناعية وطبيعية ، فيكون حق السطحية بذلك كاملا وفي هذه الحالة لا يبقى لصاحب الرقبة ، إلا استغلال عمق الأرض بفتح المقالع واستغلالها ، بشرط أن لا يتعارض ذلك مع القوانين ومع حقوق صاحب السطحية .
كما قد يكون حق السطحية جزئيا ، بحيث ينحصر في بعض أجزاء الأرض أو على بناء من مجموعة أبنية ، ففي هذه الفرضية لا تكون حرية صاحب حق السطحية مقيدة إلا على الجزء غير المقرر عليه هذا الحق .
ثانيا : مصدر حق السطحية تداوله وانقضائه
1- مصدر حق السطحية
ينشأ حق السطحية بالعقد ابتداءا وانتهاءا كبيع مالك الأرض المبنية أو المغروسة ما عليها من بناء أو أغراس مع احتفاظه بالأرض .
- ينشأ حق السطحية بالشفعة انتهاء ، سواء كان العقار محل الشفعة عقارا محفظا أو غير محفظ ، وتطبيقا للأثر المنشئ لنظام الشهر العيني للحقوق ، لابد من تقييد الحصة المكتسبة عن طريق حق الشفعة بالرسم العقاري بالنسبة للعقار المحفظ حتى يكون الاكتسابها أثر بالنسية للشفيع والأغيار على حد سواء.
- كما ينشأ حق السطحية بالتقادم المكسب فقط بالنسبة للعقارات غير المحفظة وذلك عندما يضع شخص يده على بناء أو أغراس ويتملكها دون الأرض التي تكون في ملكية صاحبها ، وعمليا نادرا ما تحقق هذه الفرضية ، ما دام أن جائز البناء أو الأغراس الموجودة على أرض الغير لا يحصر مطالبته في حق السطحية بل يتعداها للمطالبة باكتساب السطحية والأرض معا .
2- تداول حق السطحية وانقضاؤه
أ - تداول حق السطحية
يعتبر حق السطحية من الحقوق العينية الأصلية القابلة للتداول ، بحيث يتمتع صاحب حق السطحية بمجموعة من الحقوق منها ما يلي :
- الحق في تفويت حق السطحية بعوض كالبيع أو بدون عوض كالهبة أو الصدقة
- يجوز لصاحب حق السطحية أن يرتب على العقار محل هذا الحق الفائدته حقوق ارتفاق في الحدود الذي يجوز له فيها مباشرة هذا الحق ، فإذا كان حق السطحية جزئي وأراد صاحب هذا الحق تقرير حق مرور لعقار مخدوم ، فإن هذا الحق لا يتقرر إلا على الجزء من العقار الذي يمتلكه بمقتضی حق السطحية .
يمكن لصاحب حق السطحية أن يرهنه رهنا رسميا أو حيازيا ، وله حق استغلال من خلال تأجير البنايات أو كراء الأرض الفلاحية المغروسة التي ينصب عليها حق الملكية
ب - انقضاء حق السطحية
ينقضي حق السطحية بعدة أسباب منها :
- اتحاد الذمة ونعني به أن صاحب حق السطحية ومالك الرقبة شخص واحد ، وتتحقق مثل هذه الفرضية بالبيع أو عن طريق الإرث.
- الهلاك والمقصود هنا الهلاك الكلي أما هلاك العقار جزئيا لا يترتب عنه انقضاء حق السطحية الذي يظل قائما على الجزء الذي لم يتعرض للهلاك بالتنازل ، نعني به التنازل الصريح من قبل المتمتع بحق السطحية ، بحيث ينقضي لهذا السبب ، أما تنازل صاحب حق السطحية الضمني عن هذا الحق لا يؤثر في وجوده .
كما يجوز لدائني صاحب حق السطحية المطالبة بإبطال التنازل الصريح من هذا الأخير مدينهم
- إذا ما ثبت وقوع ضرر بحقوقهم ومصالحهم .
والملاحظ أن حق السطحية لا ينقضي بمرور أجل معين أو بوفاة صاحبه بحيث ينتقل في هذه الحالة إلى ورثته