التعرض في القانون المغربي
يمكن ممارسة التعرض منذ تقديم مطلب التحفيظ وأثناء مسطرة التحديد ، وتضمينه في محضر التحديد الذي ينجزه المهندس المساح المنتدب ، وعليه سنحدد مفهوم التعرض ومن له الحق في تقديمه ( المبحث الأول ) وبيانات طلب التعرض وآجاله (المبحث الثاني ) .
المبحث الأول : مفهوم التعرض وكيفية تقديمه
سأتعرض في هذا المبحث المفهوم التعرض ( الفقرة الأولى ) وللأشخاص الذين يحق الهم تقديم التعرض على مطلب التحفيظ ( الفقرة الثانية ) .
المطلب الأول : مفهوم التعرض
يعتبر التعرض ادعاء يتقدم به أحد من الغير ضد طالب التحفيظ ، بمقتضاه ينازع المتعرض في أصل حق ملكية طالب التحفيظ أو في مدى هذا الحق أو في حدود العقار المطلوب تحفيظه ، أو يطالب بحق عيني مترتب له على هذا العقار وينكره عليه طالب التحفيظ الذي أغفل الإشارة إليه في مطلبه .
أو بعبارة أخرى التعرض هو دعوی استحقاقية بامتياز ، يطالب من خلالها المتعرض بحق من الحقوق العينية القابلة للتقييد في الرسم العقاري سواء كانت حقوقا أصلية أو متفرعة عن حق الملكية أو تكاليف عقارية .
إذن نخلص إلى أن التعرض وسيلة تهدف توقيف إجراءات التحفيظ، خلال الآجل القانوني المقرر لذلك .
المطلب الثاني : الأشخاص الذين لهم حق التعرض على مطلب التحفيظ
يقدم التعرض حسب الفصل 25 من ظهير التحفيظ العقاري بواسطة تصریح كتابي أو شفوي أمام المحافظ على الأملاك العقارية أو أمام المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب أثناء عملية التحديد.
وهذا الحق ممنوح فقط لأصحاب الحقوق العينية المترتبة على العقار دون أصحاب الحقوق الشخصية ، لذلك فالتعرض لا يقبل إلا من الآتي ذكرهم :
- المنازع في وجود حق ملكية طالب التحفيظ كما في حالة الشياع حيث ينازع أحد الشركاء شركائه في نصيبه .
- المتمتع بحق عيني على العقار لم تتم الإشارة إليه في مطلب التحفيظ .
- المنازع في حدود العقار ، كما لو ترامی طالب التحفيظ على جزء من أرض جاره وضمها إلى أرضه حيث يمكن المطالبة في هذه الحالة بتعديل التحديد الذي جرى إشهاره بتحديد تكميلي .
- المنازع في حق وقع إيداعه طبقا للفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تعديله وتتميه بالقانون رقم 14.07 . هذا تعديل مهم في قانون التحفيظ العقاري لأنه أصبح بالإمكان تقديم التعرض على الحقوق المودعة طبقا للفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري على العقار في طور التحفيظ .
المبحث الثاني : بيانات التعرض وآجاله
طلب التعرض سواء كان كتابيا أو شفويا يجب أن يتضمن مجموعة من البيانات المطلب الأول ) كما أن تقديمه يجب أن يتم في آجال محددة ( المطلب الثاني ) .
المطلب الأول : بيانات طلب التعرض
يجب أن يشتمل طلب التعرض على البيانات الآتية :
الاسم الشخصي والعائلي للمتعرض ، وحالته المدنية ، وعنوانه الحقيقي أو المختار .
- رقم مطلب التحفيظ طبيعة الحق المدعى به ومداه ،
وحتى يستجيب المحافظ التصريح المتعرض ، يتعين أن يرفق هذا التصريح بالوثائق المثبتة لحق المدعى به حسب الفصل 25 من ظهیر التحفيظ العقاري ويمكن تقديم التعرض بالسم الغير كالمحجوزين والغائبين والمفقودين ، وذلك عن طريق الأوصياء و الممثلين الشرعيين أو القاضي المكلف بشؤون القاصرين والقائم على أموال الغائبين والمفقودين بناء على مقتضيات الفصل 26 من ظهير التحفيظ العقاري ، ويجب في هذه الحالة على كل شخص أن يقدم طلب التعرض باسم الغير أن يثبت هويته .
المطلب الثاني : أجل تقديم التعرض
يمكن تقديم التعرض داخل أجل محدد ( الفقرة الأولى ) ، وإذا ما تم تقديمه خارج الأجل فإنه يمكن تقديمه في أجل استثنائي ( الفقرة الثانية ) .
الفقرة الأولى : أجل التعرض العادي
يقدم التعرض العادي طبقا للفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميه بالقانون رقم 14.07 داخل أجل شهرين يبتدئ من يوم نشر الإعلان عن انتهاء التحديد المؤقت في الجريدة الرسمية ، لكن هذا الأجل هو فقط للأشخاص الذين لم يعملوا قبل هذا التاريخ بانطلاق مسطرة تحفيظ تتعلق بعقار معين . وفاتهم تبعا لذلك تقديم تعرضاتهم .
إذن فالمدة العادية المسموح بها لإيداع التعرضات تبتدئ منذ إيداع مطلب التحفيظ لدى مصلحة المحافظة العقارية ويستمر إلى غاية انتهاء أجل شهرين بعد نشر الإعلان عن انتهاء التحديد المؤقت .
الفقرة الثانية : أجل التعرض الاستثنائي
ينص الفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري الذي نسخ وعرض بالقانون رقم 14.07 بعد انصرام الأجل المحدد في الفصل 27 أعلاه يمكن أن يقبل التعرض بصفة استثنائية من طرف المحافظ على الأملاك العقارية ، ولو لم يرد على مطلب التحفيظ أي تعرض سابق ، شريطة أن لا يكون قد وجه الملف إلى المحكمة الابتدائية .
يتعين على المتعرض أن يدلي للمحافظ على الأملاك العقارية ، بالوثائق المبنية للأسباب التي منعته من تقديم تعرضه داخل الأجل ، وبالعقود والوثائق المدعمة لتعرضه كما يتعين عليه أن يؤدي الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو يثبت حصوله على المساعدة القضائية.
يكون قرار المحافظ على الأملاك العقارية برفض التعرض غير قابل للطعن القضائي