مطلب التحفيظ في القانون المغربي
مطلب التحفيظ
لقد نظم القانون رقم 14.07 شکل مطلب التحفيظ في الفصل 13 منه کا أنه حدد البيانات التي يجب أن يتضمنها والوثائق التي يتعين الإدلاء بها .
1 ) شکل مطلب التحفيظ :
إن المشرع في القانون رقم 14.07 حافظ على شكل مطلب التحفيظ بمنحه طالب التحفيظ حق الخيار في تقديمه كتابيا أو شفويا حيث جاء في الفقرة الأولى من الفصل 13 ما يلي : يقدم طالب التحفيظ تصريحا للمحافظ على الأملاك العقارية مقابل وصل يسلم له فورا مطلبا موقعا من طرفه أو من ينوب عنه بوكالة صحيحة » .
وهكذا نجد أن المشرع أبقى على شكلية المطلب الذي قد يكون كتابيا أو شفويا ويجب أن يتضمن مجموعة من البيانات الإلزامية وأن يكون موقعا من طرف طالب التحفيظ أو وكيله وفي حالة عدم القدرة على التوقيع أو جهله فإن المحافظ يشير إلى ذلك وقد أتي القانون رقم 14.07 بشرط جديد لم يكن في القانون السابق حيث الزم المحافظ بان يسلم لطالب التحفيظ وصلا على الفور والفورية تعني أنه بمجرد التوصل بالمطلب يكون المحافظ ملزم بتمكين طالب التحفيظ من الوصل المنصوص عليه في تحديد اللغة التي يجب أن يقدم بها المطلب إلا أنه يمكن القول بأنه يتعين تقديمه باللغة العربية تنفيذا لقانون التعريب
والفقرة الأولى من الفصل 13 ونظرا للصيغة التي جاءت بها تفرض علينا تساؤلا وهو هل المحافظ على الأملاك العقارية هو الجهة الوحيدة المؤهلة لتلقي مطلب التحفيظ أم أنه يمكنه أن يفوض لأحد الموظفين التابعين له في القيام بذلك .
إن الفقرة المشار إليها أعلاه من الفصل 13 تعطي هذا الاختصاص للمحافظ وحده ونفس الشيء بالنسبة للفقرة الأخيرة من نفس الفصل التي جاء فيها « إذا كان طالب التحفيظ لا يستطيع التوقيع أو يجهله فإن المحافظ على الأملاك العقارية يشير إلى ذلك ويشهد بأن مطلب التحفيظ قد قدم إليه من طرف المعني بالأمر بعد أن يتحقق من هويته . ) وهذا التفسير سيخلق عدة إشكالات لذلك كان على المشرع أن يمنح للمحافظين العقاريين الحق في تفويض هذه المهمة لأي موظف ينتدب لهذه الغاية .
2 ) بيانات مطلب التحفيظ :
ومطلب التحفيظ حتى يكون مقبولا يجب تضمينه مجموعة من البيانات الإلزامية وهي المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 ( ولا من الفصل 13 ويمكن تقسيمها إلى قسمين : بيانات متعلقة بطالب التحفيظ وبیانات متعلقة بالعقار المراد تحفيظه . أ ) البيانات المتعلقة بطالب التحفيظ : يجب أن يتضمن مطلب التحفيظ الاسم الشخصي والعائلي للطالب وصفته ومحل سكناه وحالته المدنية وجنسيته وإن اقتضى الحال اسم الزوج والنظام المالي للزواج أو كل اتفاق تم طبقا للمادة 49 من مدونة الأسرة وإذا كان العقار المطلوب تحفيظه مشاعا بين مجموعة من الملاك يتعين تضمين مطلب التحفيظ نفس البيانات المذكورة أعلاه بالنسبة لكل شريك مع التنصيص على نصيب كل واحد منهم كما يجب أن يتضمن المطلب عنوان أو موطن مختار داخل الدائرة الترابية لنفوذ المحافظة العقارية الموجود بها العقار إذا لم يكن لطالب التحفيظ محل إقامة في هذه الدائرة علاوة على مراجع بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة أخرى تعرف بهويته إذا كان طالب التحفيظ شخصا طبيعيا أما إذا كان شخصا اعتباریا فتجب الإشارة إلى تسميته وشكله القانوني ومقره الاجتماعي واسم ممثله القانوني .
ب ) البيانات المتعلقة بالعقار موضوع مطلب التحفيظ
وهذه البيانات تنصب على وصف العقار المراد تحفيظه وذلك من خلال الإشارة على مشتملاته من بيانات وأغراس وآبار وغير ذلك کما يتعين أن يشير مطلب التحفيظ إلى موقع العقار ومساحته وحدوده والأملاك المتصلة به والمجاورة له وأسماء أصحابها وعناوينهم وإن كان للعقار المراد تحفيظه اسم الإشارة إليه وإلى واقعة الحيازة هل طالب التحفيظ يحوز كل العقار أو جزء منه مباشرة أو بواسطة الغير وإذا كانت انتزعت منه الحيازة بيان الظروف التي تمت فيها .
كما يتعين الإشارة إلى القيمة التجارية للعقار وقت تقديم مطلب التحفيظ وكذا الحقوق العينية العقارية المترتبة على الملك ببيان أسماء أصحابها الشخصية والعائلية وصفاتهم وعناوينهم وحالتهم المدنية وجنسيتهم وإن اقتضى الحال اسم الزوج والنظام المالي للزواج أو كل اتفاق تم طبقا لمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة كما يتعين على طالب التحفيظ أن يضمن مطلب التحفيظ بيان أصل التملك .
ومطلب التحفيظ الذي يتضمن البيانات المشار إليها أعلاه يجب أن يقدم إلى المحافظ على الأملاك العقارية مرفق بالوثائق المثبتة لحق التملك والمعرفة للحقوق العينية المترتبة على الملك .
وإذا كان القانون السابق يعفي طالب التحفيظ من الإدلاء بالوثائق الموجودة في حوزة الغير بل كان يكفيه إشعار المحافظ وإذ ذلك يقوم هذا الأخير بأمر الأشخاص الحائزين لها بوضعها بالمحافظة العقارية مقابل وصل فإن القانون الجديد ألغي هذا المقتضي وجعل من الإدلاء بالحجج والمستندات مسألة تخص طالب التحفيظ فهو الملزم بالبحث عنها والإدلاء بها كما أبقى على حق المحافظ في طلب ترجمة الوثائق المحررة بلغة أجنبية على نفقة طالب التحفيظ.
طالب التحفيظ
لما كان المطلب هو نقطة انطلاق مسطرة التحفيظ فإنه لابد من تحديد الأشخاص الذين لهم الصفة في تقديمه مع الإشارة إلى أن القانون الجديد جاء مخالفا بعض الشيء للقانون القديم .
الأشخاص الذين يحق لهم تقديم مطلب التحفيظ
فالفصل 10 ينص على ما يلي : لا يجوز تقديم مطلب التحفيظ إلا ممن يأتي ذكرهم
1 ) المالك .
2 ) الشريك في الملك مع الاحتفاظ بحق الشفعة لشركائه وذلك عندما تتوفر فيهم الشروط اللازمة للأخذ بها .
3 ) المتمتع بأحد الحقوق العينية الآتية : حق الانتفاع ، حق السطحية ، الكراء الطويل الأمد ، الزينة ، الهواء والتعلية ، الحبس . 4 ) المتمتع بارتفاقات عقارية بعد موافقة صاحب الملك .
والكل مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالتحفيظ الإجباري .
علاوة على ذلك فإن الفصل 12 رخص للنائب الشرعي في تقديم
مطلب التحفيظ في اسم المحجور أو القاصر حين تكون لهذا المحجور أو القاصر حقوق تسمح له بتقديم الطلب لو لم يكن محجورا أو قاصرا .
و الفصل 11 من نفس القانون أعطى هذه الصفة للدائن حيث نص على انه : يجوز للدائن الذي لم يقبض دينه عند حلول أجله ، طلب التحفيظ بناء على قرار قضائي صادر لفائدته بالحجز العقاري ضد مدينه » .