مسطرة الحصول على رخصة البناء
1- طلب رخصة البناء
بصدور مرسوم ضابط البناء العام ( المرسوم رقم 424-13-2 الصادر بتاريخ 24 مايو 2013 بالموافقة على ضابط البناء العام ، وتطبيقا له صدر قرار مشترك لوزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزير الداخلية تحت رقم 3214.13 حدد الوثائق اللازمة لملفات الرخص ، ومن بينها الوثائق المكونة لطلب رخصة البناء
- وبعد تكوين طالب رخصة البناء لملف طلب الرخصة متضمنا الوثائق ، يتقدم من أجل إيداع الطلب بمكتب ضبط الجماعة مقابل وصل إيداع مرقم ومؤرخ ، ويعتبر هذا الوصل بمثابة شهادة استلام الملف ، ويراقب الموظف المكلف بالاستلام توفر الوثائق المطلوبة كما حددها القرار المشترك السالف الذكر ، تحت طائلة عدم قبول الملف في حال عدم توفر أحد الوثائق الأساسية ، وحسب المادة 33 من المرسوم المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام لا يتم استلام أي ملف لا يتضمن مجموع الوثائق الأساسية
- في حال إذا كانت الجماعة او المقاطعة يفوق عدد ساكنتها 50.000 نسمة وبالتالي فإنها تتوفر على الشباك الوحيد لرخص التعمير ، فإن إيداع الطلب والملف المكون لطلب رخصة البناء يتم إيداع الملف بكتابة ضبط الشباك ، ويسلم وصل إيداع الملف متضمنا تاريخ انعقاد لجنة الدراسة.
الهيئات المكلفة بدارسة رخصة البناء
1- الشباك الوحيد لرخص التعمير .
يحدث هذا الشباك بقرار مشترك لكل من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتعمير والداخلية ، وهو القرار المشترك لكل من وزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزير الداخلية رقم 3213.13 ، وكذا القرار المشترك لوزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزير الداخلية رقم 2164.16 صادر في 7 شوال 1437 ( 12 يوليو 2016 ) ينسخ ويعوض الملحق رقم 1 المرفق بالقرار المشترك لوزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزير الداخلية رقم 3213.13 المادة 12 من ضابط البناء : " يعتبر الشباك الوحيد لرخص التعمير المخاطب الوحيد لأصحاب الشأن ، ولهذا الغرض يضع رهن إشارتهم مجموع المعلومات الضرورية المتعلقة ب :
- الوثائق المكونة لملفات طلبات الرخص ، . مسالك ومساطر منح الرخص ،
- وضعية تقدم ملفات الرخص التي هي في طور الدراسة " . ، طبقا للمادة 16 من ضابط البناء العام والتي تنص على أنه : " خلافا لأحكام المادة 15 ، وباتفاق مع الإدارات المعنية وبطلب من رئيس المجلس الجماعي ، يمكن أن يحدث بالجماعات التي يقل عدد سكانها او يساوي 50.000 نسمة شباك وحيد لرخص التعمير .
2- اللجنة الاقليمية للتعمير
المادة 15 من ضابط البناء العام والتي تنص على أنه : " تحدث لجنة أو لجان على صعيد العمالة أو الإقليم لدراسة ملفات طلبات الرخص بالجماعات التي يقل عدد سكانها أو يساوي 50.000 نسمة ، يوكل إليها القيام بجميع التدابير القبلية اللازمة لمنح الرخص من خلال أخذ الآراء والحصول على التأشيرات المقررة بموجب التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل
أعضاء لجنة الدراسة بالشباك الوحيد وباللجنة الإقليمية للتعمير
- دراسة طلب رخصة البناء
• حسب المادة 20 من ضابط البناء العام ، تتولى لجان الدراسة دراسة طلبات الرخص المودعة بالشباك الوحيد لرخص التعمير ، أو باللجنة الإقليمية للتعمير ، وتتكون هذه اللجان إما من اعضاء دائمين ، أو من أعضاء غیر دائمين .
فالأعضاء الدائمين تم تحديدهم في المادة 21 وتم حصرهم في ممثلين عن :
1. العمالة أو الإقليم .
2 الجماعة
3. الوكالة الحضرية
4 وفي حالة دراسة مشروع مصنف ضمن المشاريع الكبرى ، يضاف إلى أعضاء اللجنة السالفة الذكر ، ممثلو المديرية العامة للوقاية المدنية ، وممثلو المصالح المختصة في مجال الربط بشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية ، وكذا ممثلو الأجهزة المكلفة بتسيير مختلف الشيكات ، أي شبكة الكهرباء ، وشبكة الماء الصالح للشرب وتطهير السائل .
بخصوص الاعضاء غير الدائمين أكدت المادة 23 على أنه يتعين الاقتصار في تحديد الأعضاء غير الدائمين على ممثلي الإدارات التي يتعين لزاما أخذ آرائها والحصول على تأشيراتها المقررة بموجب التشريعات الجاري بها العمل ، وذلك بالنظر لخصوصية ملفات طلبات الرخص المعروضة على انظار الدراسة .
وإلى جانب الأعضاء غير الدائمين منح المشرع لرئيس مجلس الجماعة أن يستدعي على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في الاسترشاد برأيه داخل لجان الدراسة ، طبقا للمادة 24 من ضابط البناء العام.
يمكن للمهندس واضع تصور المشروع ، إما بطلب منه أو من رئيس مجلس الجماعة ، أن يحضر أشغال لجنة الدراسة ، لتقديم المشروع وكل التوضيحات اللازمة المتعلقة، وذلك متى ارتأى أعضاء اللجنة ذلك، وذلك شريكة أن ينسحب أثناء مداولات اللجنة.
مسطرة دراسة طلب رخصة البناء
- جميع طلبات الرخص تتم دراستها على مستويين : مسطرة المشاريع الكبرى ، ومسطرة المشاريع الصغرى.
- بمجرد إيداع الطلب بمكتب ضبط الجماعة المعنية ، تعمل هذه الأخيرة على إحالة الملفات على أعضاء لجنة الدراسة ، داخل أجل لا يتعدى 3 أيام مفتوحة ، تحتسب من تاريخ الملفات من طرف الجماعة المعنية ،
- ويجب على أعضاء اللجنة المذكورة البت في موضوع ملفات طلبات الرخص المعروضة عليهم داخل أجل لا يتعدى 15 يوما مفتوحة ، تحتسب من تاريخ تسلم الملفات من طرف الجماعة المعنية ، وعلى أبعد تقدير إبان اجتماع لجان الدراسة ،
- ويجب على كل عضو في اللجنة إبداء رأيه في حدود اختصاصه ، وطبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل ، مع تجنب الآراء المتعاقبة
- تقوم بدور كتابة أشغال لجان الدراسة المصالح الجماعية المختصة في ميدان التعمير ، وذك على مستوى الشباك الوحيد لرخص التعمير ، في حين تتكلف المصالح المختصة في ميدان التعمير التابعة للعمالة أو الإقليم كتابة اللجنة الإقليمية التعمير .
نتائج أشغال لجنة الدراسة
و بخصوص المشاريع الصغرى :
- 1. الموافقة
- بدون تحفظ : وفي هذه الحالة يضع ممثل الجماعة " عبارة غير قابل للتغيير " على جميع وثائق الملف ، التي تسلم أثناء اجتماع ممثل الجماعة .
- الموافقة المشروطة أو الموافقة بتحفظ : بحيث يمكن للجنة أن تمنح موافقتها على المشروع بشرط أو بعدة شروط.
¤ في هذه الحالة تتكفل الجماعة أو الوكالة الحضرية بالتحقق من الاستجابة للتحفظات المبداة أثناء تنفيذ الأشغال أو معاينتها أو عند تسليمها .
¤ ويجب تدوين التحفظات الميداة على الوثائق المعنية وعلى قرار الترخيص .
2- الرفض :
في حالة رفض منح الترخيص ، يتم تبليغ القرار داخل أجل 48 ساعة التي تلي اجتماع اللجنة إلى صاحب الشأن ، ويتم تعليل قرار الرفض حسب خلاصة اللجنة ويمكن لصاحب الطلب التقدم من جديد وفي نفس الشروط بعد تغيير مشروعة وفق الملاحظات المبداة من طرف الإدارة .
3- حالة إرجاء البت :
- إرجاء البت هو الإمكانية الممنوحة للسلطة المختصة بتسليم الرخص برفض البت الفوري في طلب الترخيص ، ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين السلطة المختصة لتسليم الرخص من آلية تسمح بعدم تسليم إذن قد يعيق تنفيذ مقتضيات وثائق التعمير المستقبلية.
- ويمكن إرجاء البت في طلبات الرخص في الحالات التالية :
▪︎ في المناطق المحددة بهذه الصفة في تصميم التنطيق ( المادة 13 من قانون 90- المتعلق بالتعمير والتي تعطي للإدارة والجماعات المحلية إمكانية اتخاذ التدابير التحفظية عبر تصميم التنطيق من أجل الحفاظ على توجهات مخطط توجيه التهيئة العمرانية والإعداد لتصميم التهيئة.
▪︎ في تراب جماعة موضوع قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة ، حيث يمكن إرجاء البت من 6 أشهر إلى 12 شهر على أبعد تقدير ، وذلك طبقا للمادة 21 من قانون 90-12 المتعلق بالتعمير .
إذا كانت الأغراض المخصصة لها الأراضي غير محددة في تصميم التنطيق أو تصميم التهيئة ، يمكن تأجيل البت لمدة لا تتجاوز سنتين ( 2 ) طبقا للمادة 45 من القانون رقم 90-12 ، وذلك بعد استطلاع رأي الإدارة المكلفة بالتعمير.