رخصة السكن وشهادة المطابقة
المقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
يشكل التعمير إحدى السياسات العمومية التي
تقوم بإعدادها الدولة وتشرف على
إنجازها مختلف الأجهزة الإدارية
،سواء منها الوطنية والمحلية و اللامركزية
.
وقد عرفت بلادنا تطورا
سريعا في مجال النمو
الديمغرافي ، مما تترتب عنه حاجيات
ضخمة في مجال السكن والخدمات العمومية
والتجهيزات الأساسية ، فضلا عن خلق فرص
العمل والتشغيل ، سواء للساكنة الحضرية
أو القروية.
وهذه الحاجيات
المتعددة تستوجب مساحات كبيرة من
الأ راضي الصالحة والمؤهلة للتعمير ، وخاصة على مستوى التجمعات العمرانية الحضرية التي تضاعف عدد سكانها خمس مرات تقريبا .
وهو الأمر
الذي دفع المشرع المغربي إلى سن مجموعة من القوانين والمناشير والنصوص التنظيمية
التي تهدف إلى خلق سياسة تعميرية إسكانية تستجيب لمتطلبات السكن المعقلن ، ومن
أهمها القانون 12،90 المتعلق بالتعمير وظهير 25 يونيو 1960 المتعلق بتنمية
الكثل العمرانية القروية .
كل هذه القوانين تهدف إلى تحسين السياسة
السكنية التعميرية التي تحمل بين طياتها أهداف تنظيمية تنطوي على جمالية
ومرفولوجية تتحقق من خلال . وذللك من خلال محاربة السكن الغير اللائق ( دور الصفيح
) التي تخلق عائق أمام جمالية المدينة .،
كل هذا كان الهدف منه هو خلق لوحة
تشكيلية تعجب لها العين وتجلب الإستثمار وتشجع على بناء المشاريع في ظل
ضروف سكنية تستجيب لمطتلبات الصحة الجيدة والبيئة الصالحة،فالعلاقة بين السكن
والتنمية الاقتصادية والاجتماعية علاقة متبادلة إذ أن التغلب على مشكل السكن يعتبر
في حد ذاته من بين المعايير الأساسية التي تدخل في تقيم درجة دولة ما، فالسكن
يعتبر من دون منازع مقياسا من مقايس النمو .
وفي ظل سياسة تعميرية ناجحة وسياسة سكانية
معممة نجد أن المشرع المغربي حاول أن يصب إهتمامه على مجال التعمير من خلال مجموعة
من المصوص ثارة تكون إلزامية وأحيانا تكون إختيارية بحيث تساهم في خلق بناء متماسك
في بيئة مناسبة،الأمر الذي كان يحتم وضع مجموعة من الضوابط والوثائق
التعميرية و إقرار مجموعة من العقوبات على
مخالفته وهذا كله من اجل تحقيق تنمية سكنية وإجتماعية وإقتصادية وبئية .
ومن بين هذه
الوثائق التي تخلق أرضية نظامية نجد في مقدمتها :
"المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية " الذي يعتبر
أول وثيقة من وثائق
التعمير
،فهو وثيقة توقعية توجيهية غايتها إقامة التوجهات الأساسية
في تنظيم
التجمعات العمرانية" .
" تصميم التنطيق بإعتباره ثاني وثيقة من وثائق التعمير
المنظمة في إطار الفصل الثاني من الباب
الأول من قانون 1992 ".
" تصميم التهيئة
وهو وثيقة أساسية للتعمير يتم بها إقامة
وضبط القواعد اللازم إحترامها في مجال تنظيم شكل الأراضي داخل التجمعات
الحضارية " .
" تصميم التنمية
وهذه الوثيقة تختص بالأساس في المجال القروي "
وبالإضافة إلى ما سبق ذكره نجد أن هذه الوثائق
لابد من إستيفائها لجميع الشروط القانونية .
كما أنه
أيضا للحصول على رخصة البناء التي تهدف إلى محاربة البناء العشوائي والتي هي
بدورها لاتقوم إلا بضوابط وشروط قانونية محكمة ،فإنه لا يجب أن لن ننسى الوثيقة
القانونية التي تمنح المرجعية القانونية
للبناء والتي لا يمكن الحصول عليها إلا بعد الإنتهاء من الأشغال والمتمثلة في رخصة
السكن وأيضا شهادة المطابقة التي تمنح كذلك بعد مرور البناء من مجموعة من المراحل
التي تستوجب جملة من الوثائق .
وهذا ما سيكون موضوع عرضنا اليوم بعنوان ""رخصة السكن وشهادة
المطابقة "" محاولين الإجابة على مجموعة من الأسئلة التي تروم حول
هاذين الوثيقتين .
وللعمل على
ذللك إرتأينا أن نتخذ التصميم التالي :
المطلب الأول: الاطار القانوني و التنظيمي لرخصة السكن و شهادة المطابقة:
الفقرة
الأولى : تنظيم رخصة السكن و شهادة المطابقة في النصوص المنظمة للتعمير.
الفقرة
الثانية : تنظيم رخصة السكن و شهادة المطابقة في النصوص الأخرى.
المطلب
الثاني : مسطرة منح رخصة السكن و شهادة المطابقة و الجهات المختصة بها وأهم
القرارات التي تتخذها .
الفقرة الأولى : مسطرة الحصول على رخصة السكن وشهادة
المطابقة.
الفقرة التانية : الجهات المختصة بمنح هذه
الوثائق وأهم القرارات التي تتخذها .
المطلب الأول: الاطار القانوني و التنظيمي لرخصة السكن و شهادة المطابق
إن الحديث عن الإطار القانوني لرخصة السكن و
شهادة المطابقة المقتضيات القانونية
والتنظيمية التي تنظمهما و قصورهما في توضيح مجموعة من الجوانب المتصلة بهما،مما
يطرح عدة مشاكل و صعوبات على السلطات المختصة في مجال التعمير و البناء ،و لم
تستطع السلطة التنظيمية و لا سلطة الوصية على التعمير سد هذا النقص الحاصل في هذا
المجال[1]
.
و من أجل
الوقوف على مختلف النصوص المنظمة حاليا لرخصة السكن و شهادة المطابقة،سنحاول
استعراض القوانين الأساسية للتعمير المتضمنة لبعض المقتضيات بخصوصها (الفقرة
الأولى) ثم نعرض لنصوص أخرى (الفقرة
الثانية).
الفقرة الأولى :تنظيم رخصة السكن و شهادة المطابقة في النصوص المنظمة للتعمير.
أولا : قانون التعمير 12.90.
بخصوص الإطار القانوني الخاص المنظم لرخصة
السكن و شهادة المطابقة،هناك مقتضيات مقتضبة فقط في القانون رقم90-12[2]المتعلق
بالتعمير المطبق في الحواضر و بعض الأجزاء القرى،أما المرسوم التطبيقي له (رقم
832-92-2 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 1993 فلم يأت بأية توضيحات أو تكميلات بشأن
الرخصتين السالفتي الذكر،في الوقت الذي كان منتظرا أن يشرح على الأقل مسطرة
تسليمها ليوفر الجهد على السلطات المختصة في هذا المجال.
و بخصوص
الظهير الشريف رقم 63-60-1 المؤرخ في 25 يونيو 1960 المتعلق بتنمية التجمعات
القروية فإنه لم يتضمن أية مقتضيات تخص رخصة السكن و شهادة المطابقة.مما يشكل فراغ
قانوني كبير.
و بخصوص
قانون التعمير رقم 12-90 فإنه خصص الفصل الثالث منه (المواد من 55 إلى 58)بالإضافة
إلى المادة 75[3]
المتضمنة للعقوبة المقررة في حق من استعمل العقار بنفسه أو بواسطة غيره دون الحصول
على رخصة السكن أو شهادة المطابقة.
حاولت هذه المقتضيات معالجة بعض الجوانب كمنع
استعمال المبنى بدون رخصة السكن أو شهادة المطابقة و تحديد الجهة المختصة بتسليم
الوثيقتين،و إقرار المعاينة للتحقق من أن الأشغال أنجزت وفق ما يجب و تحديد أجل
البت في الطلب و حالة التجزئة العقارية التي ينبغي أن تسلم فيها الوثيقتان بعد
القبول المؤقت لها،لكنها لا تمكن المسؤولين و الموظفين من حل المشكلات المطروحة
عمليا ،مما يتطلب صدور نصوص تنظيمية لسد هذا الخصاص القانوني حيث نجد المرسوم
التطبيقي لقانون التعمير (رقم 832-92-2 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 1993)بتوضيح كيفية
تطبيق المادة 56 المتعلقة بربط تسليم الوثيقتين بإقامة الخطوط اللازمة لربط المبنى
بشبكة الاتصالات السلكية و اللاسلكية العامة و ذلك بالنسبة للحالات الواردة في
المادة 44 من قانون التعمير[4]
.
ثانيا :مرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 13 من رجب 1434 الموافق ل 24 ماي 2013 بالموافقة على ضابط البناء العام.
نجد
أن هذا المرسوم المتعلق بضابط البناء العام يحدد لنا شكل و شروط تسليم الرخص و
الوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير و التجزءات العقارية و
المجموعات السكنية و تقسيم العقارات و تقسيم العقارات و النصوص الصادرة
لتطبيقها،حاول الإجابة و حل مجموعة من الإشكالات المتعلقة بصدور نصوص تنظيمية تبين
أهم الإجراءات و الشروط التي تتخلل مجموع من وثائق التعمير سواء التوجيهية منها أو
التنظيمية في إطار الحديث عن موضوعنا اليوم (رخصة السكن و شهادة المطابقة).
نجد أن هذا
المرسوم حاول ملامسة مجموعة من الجوانب المتعلقة برخصة السكن و شهادة المطابقة و
ذلك في إطار مجموعة من المحطات القانونية إبتداءا بالمادة 41 مرورا بمجموعة من
المواد و وصولا للمادة 49 ،فهاته المواد جاءت بمجموعة من الأمور التي أغفلها
المشرع في قانون 12.90،حيث نص على أن هاته الإجراءات و الشروط سيتم توضيحها عن
طريق نصوص تنظيمية و مناشير و هذا ما أجاب عنه المرسوم المتعلق بضابط البناء العام
على الشكل التالي:
·
إيداع ملف طلب رخصة السكن و شهادة المطابقة مقابل وصل
إيداع مرقم و مؤرخ من لدن مكتب ضبط الجماعات المعنية أو لدى مكتب ضبط الشباك
الوحيد لرخص التعمير في حالة وجوده.
·
معاينة الأشغال من طرف اللجنة المكونة من ممثلي العمالة
أو الإقليم.
·
الجماعة
·
تحديد مجموعة من الأجال بين مختلف الجهاة المتداخلة
·
إبراز من مجموعة ن النماذج و الملاحق
·
إبراز المساطر المتابعة لتدبير اللامادي.[5]
الفقرة الثانية: تنظيم رخصة السكن و شهادة المطابقة في النصوص الأخرى
أولا- الظهير الشريف
بمثابة قانون المتعلق
بالأماكن المخصصة لإقامة
شعائر الدين الإسلامي
(رقم 150-48-1 بتاريخ
2 أكتوبر 1984 )
ينص
الفصل الرابع من هذا الظهير في فقرته الثانية على أنه (...وبعد انتهاء البناء و
قبل فتح المكان لإقامة الشعائر الدينية فيه يتحقق العامل أو من ينوب عنه من مطابقة
الأبنية لما تقتضي به رخصة البناء و من الوفاء بالشرط المومأ إليه بالفصل الثالث
أعلاه،و يسلم شهادة المطابقة إن اقتضى الحال).
إن ما
يلفت الانتباه من
خلال قراءة الظهير
1984 ،ليس فقط نقل الاختصاص
من مجال التعمير
بخصوص هذه الرخص
من رئيس المجلس
الجماعي إلى العامل
ولكن أيضا تخويل ممثل
الدولة ( العامل ) سلطة
تقديرية في منح
شهادة المطابقة أو
عدم منحها بعد
التحقيق و التأكد من أن
أشغال البناء تمت
وفقا لرخصة البناء .
وهذا ما
يتضح من خلال
عبارة " و يسلم شهادة
المطابقة إذا اقتضى
الحال ذلك ".مما يخلق عدة
إشكاليات في حالة عدم تسليم شهادة المطابقة لتأكيد سلامة البناء و صحة الإنجاز
مع العلم
أن مثل هذه
المباني يعمها الناس بكثرة
و لابد إذن من
أن يتم تشييدها
بشكل سليم درءا
للشبهات أو الأخطار التي قد
تنجم عن كل تهاون
أو تقصير .
ثانيا- مدونة التسجيل و التمبر
للاستفادة من الرسوم المخفضة بخصوص العقارات
المعدة للسكنى و مرافقها،و طبقا للمادة 96 من مدونة التسجيل و التمبر الفقرة 4
(...يجب على المتملك للعقارات المعدة خصيصا للسكن حين تقديم العقد إلى مكتب
التسجيل و التمبر أن يثبت الغرض المعدة له الأماكن المقصودة بإيداع ما يلي لدى
المكت ب المذكور:
·
نسخة من رخصة السكنى يبين فيها الغرض المعدة له الأماكن
المتملكة إذا تعلق الأمر بأماكن جديدة.
·
تصريح للمتملك يشهد فيه بأن الأماكن المتملكة معدة
للسكنى إذا تعلق الأمر بأماكن قديمة.
و فيما يخص بيوعات الأراضي الفضاء المعدة لبناء
مساكن،جاء في المادة السابقة الذكر ما يلي: "...تخضع لرسم نقل الملكية
بالتعريفة المخفضة البالغة 2.50% عمليات
التملك بعوض للأراضي الفضاء أو الأراضي المشتملة على بناءات مقرر هدمها و مرصدة
لبناء عقارات أو مجموعات عقارية معدة للسكن.
و من بين الشروط الحصول على تخفيض الرسوم أن يقدم
المتملك كفالة بنكية تودع لدى قابض التسجيل أو يرهن في عقد التملك أو في عقد ملحق
به الأرض المتملكة أو أي عقار آخر لفائدة
الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى،فإن لم يكن ذلك فمن المرتبة الثانية عقب الرهن
المبرم لفائدة البنوك و المؤسسات الإئتمان المعتمدة و ذلك ضمانا لأداء تكملة
الرسوم،و إن اقتضى الحال،الغرامات التي قد تستحق في حالة عدم التقييد بالإلتزام
المشار إليه أعلاه.ولا ترجع الكفالة البنكية و لا يسمح قابض التسجيل المختص
بافتكاك الرهن إلا بعد الإدلاء برخصة السكن المسلمة في اسم المتملك..."
بالإضافة إلى هذه النصوص نجد بعض المناشير و الدوريات
الوزارية و الأنظمة و القرارات الجماعية التي نظمت رخصة السكن و شهادة
المطابقة،إلى أن هذه المناشير و الدوريات التي صدرت بخصوص الوثيقتين من طرف السلطة
التنظيمية تتميز بقلتها و بصدور أغلبيتها باللغة الفرنسية،كما أنها لم تعالج
الجوانب و الأمور المطروحة و المشكلات التي يواجهها الممارسون يوميا بخصوصها،مما
يجعل الفراغ التنظيمي في هذا المجال لا يزال قائما يضاف إلى الفراغ التشريعي و
الفقهي و القضائي مما يعني استمرار تخبط السلطات المختصة في التعامل مع الواقع و
الاجتهاد.
المطلب الثاني : مسطرة منح رخصة السكن و شهادة المطابقة و الجهات المختصة بها أهم قرارتها
الفقرة الأولى : مسطرة منح رخصة السكن و شهادة المطابقة
في ظل غياب الإجراءات و الشروط المحددة بنص تنظيمي كما
تنص على ذلك المادة 55 من قانون 12.90 و ما تم تأكيده بمقتضى المادة 50 في الفقرة
الثالثة من قانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي [6]،نجد
هناك تضارب و اختلاف على مستوى الجماعات و السلطات المختصة الأخرى بخصوص منح
الوثيقتين المذكورتين،كما أنها اختلفت بخصوص تأويل نصوص و مقتضيات، بحيث مثلا هل تقوم بمعاينة أوراش
البناء بتأكد مطابقة ما تم تشييده مع ما تم الترخيص به سابقا بواسطة أعوانها أو أطرها
أو اللجنة المحدثة لهذا الغرض أن تكتفي بشهادة المهندس المعماري المشرف على تنفيذ
رخصة البناء.[7]
و لمحاولة إعطاء صورة واضحة تستجيب لحل مجموعة من
الإشكاليات المتعلقة بالمسطرة المتبعة سنقوم بدراستها من منظور عملي اعتمادا على
نصوص و مراسيم و بعض الحالات في الممارسة العملية.
سنحاول في البداية تبيان الإجراءات المطلوبة للحصول على
رخصة السكن و شهادة المطابقة،ثم نعمد إلى تبيان كيفية دراسة طلبهما و الأجل
المحددة قانونا للبث و اتخاد قرار بشأنه، مع توضيح أنواع القرارت الممكن اتخادها و
الجهات المختصة بذلك.
أولا:
تقديم طلب بمثابة تصريح بانتهاء الأشغال
لمحاولة
التفصيل في هذا الشرط ستحتضر المادة 55 من قانون 12.90 التي تنص في فقرتها الثانية
على "يسلم رئيس مجلس الجماعة وفق الإجراءات والشروط ؟؟؟؟ السلطة التنظيمية
رخصة السكن وشهادة المطابقة من المالك الذي يجب عليه بصرح بانتهاء عملية
البناء..."([8])
وبهذا
نجد أن المشرع المقرب أشار إلى ضرورة تقديم تصريح عن انتهاء عملية البناء إلى أنه
يفرض عقوبات زجرية بخصوص عدم التصريح المذكور وهو نفس ما جاء به المرسوم التطبيقي
المتعلق بضابط البناء العام ليبقى العقاب الوحيد يتمثل في عدم تسليم المعني بالأمر
رخصة السكن و شهادة المطابقة، إلى أن الأشكال الذي تطرحه هذه المادة (55) وحل
المباشر والنصوص التجاري بها العمل لم توضح كيفية التصريح وصبغته هل كتابة أم
شفويا؟وهل يجب أن يصرح بذلك لدى القسم المختص بالجماعة أو السلطة المختصة أم لدى
العون بمناسبة زيارته للورش؟ وما هو أجل التصريح، هل مباشرة بعد انتهاء البناء أم
يمكن أن يتم لاحقا وفي فترة متباعدة؟ كما أن السلطات لم تضع نموذج لهذا الأمر في
ظل السابق([9])
الأمر الذي نتج عنه تهاون وتقاعس من طرف السلطات التي لا يقوم أعوانها وأطرها
بزيارة مستمرة لأوراش البناء وذلك من أجل الخروج من حصيلة تتمثل في مدى مطابقة
رخصة البناء المرخص للبناء المنجز.
فالوقوف
على هذه المادة قليلا تجد أنها حسمت القلان نوعا في إطار الإجابة من السلطة
المختصة بالمعاينة والتي حصرتها ممثلي العمالة أو الأقلية بالإضافة إلى ممثلي الجماعة
وكل من يرى الرئيس أن في اشتراكه ضرورة، إلى أن هذا الأمر كذلك أبان بعض القصور
على مستوى الخبرة.
أما
فيما يخص آجال الإعلام على القيام بالمعاينة فنجد أن هناك مجموعة من المصالح تختلف
الآجال حسب كل مصلحة.
فالمادة
43 "يتولى رئيس مجلس الجماعة إخبار صاحب الشأن، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام
مفتوحة تحتسب من تاريخ إيداع الملف المنصوص عليه في المادة 41 أعلاه، بتاريخ
انعقاد لجنة معاينة الأشغال المشار إليها بالمادة 42 أعلاه"([10])،لتجد
أن هذه المادة قد صحرة أجل اعلام المعني بطلب الرخصة عن انعقاد لجنة المعاينة داخل
أجل لا يتعدى 3 أيام مفتوحة تحتسب من تاريخ إيداع ملف الطلب وهذا يعني أن المدة قد
تقل على 3 أيام أما فيما يخص إعلام اللجنة المتواصلة بها للقيام بالمعاينة فنجد أن
الفقرة II
من المادة 43 أجابت على ذلك" وتوجه الدعوة إلى أعضاء هذه اللجنة من طرف رئيس
مجلس الجماعة، داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما مفتوحة تحتسب ابتداء من تاريخ
إيداع الطلب"([11])
وهذا أمر لا خبار عليه.
بمجرد
انتهاء أشغال اللجنة المشار إليها من المادة 42 يتم تحرير محضر يتضمن الآراء
للفردية لإحصاء اللجنة وفق النموذج المبين في الملحق رقم 7، ومن تم يتم عرض في أجل
لا يتعدى يومين مفتوحين يحتسبان من تاريخ انعقاد أشغال لجنة المعاينة أعلاه، على
رئيس مجلس الجماعة لا تخاد القرار في شأنه داخل نفس المدة المشار إليها. ابتداء من
تاريخ توصله بمحضر أشغال اللجنة السالفة([12]).
كل ما
سبق ذكره جيد وأبان على رقابة وتضامنية في العمل تعمل على الخروج بنتائج جيدة إلى
أن المادة 45 من المرسوم قد حافظت على نفس مقتضايات قانون 90.12 المادة 55
ولمحاولة الوقوف على هذا لابد من الوقوف على نحو المادة 45 بيد أنه في حالة ما إذا
تولى مهندس معماري إدارة أشغال البناء يمكن الاختفاء بشهادة المعاينة التي يجب أن تشهدعلى
مطابقة الأشغال المنجزة مع التصاميم المعمارية وبيانات رخصة البناء وعيا هذه
الحالة يتم إرفاق هذه الشهادة بملف الطلب المشار إليه في المادة 41 أعلاه"([13]).
وهذا
أمر يخلق أشكال في حالة إدلاء المهندس بشهادة عن المعاينة كيدية أو تواصلية الأمر
الذي قد يشكل تمويه للسلطات وفي بعض الحالات مشاركة في الجرم كل هذه أمور حاولنا
من خلالها إبراز أهم المحطات التي ؟؟؟ بها مسطرة طلب رخصة السكن وشهادة المطابقة
مع محاولة التفصيل في السلطات المتدخلة والآجال المنصوص عليها كما لا ننسى معاينة
الملحقات والنماذج المرفقة بهذا العرض والمأخوذة من المرسوم للسالف الذكر.
إلى أن هذه
الإشكالات التي تم تداولها في إطار قانون 12.90 وخاصة المادة 55 التي أثارت مجموعة
من المشاكل جلها يتمثل في صدور مراسم ومناشر تبين الشروط والإجراءات، وهذا الأمر
نجده جاليا نوعا ما من خلال المادة 41 والمادة 46 من المرسوم المتعلق بضابط البناء
العام لسنة 2013، بحيث أن المادة 41 تنص عن مادتها الثانية "يتم إيداع ملف
طلب رخصة السكن وشهادة المطابقة مقابل وصل إيداع مرقم ومؤرخ من لدن مكتب ضبط
الجماعة المعنية أو لدى مكتب ضبط ؟؟؟ الوحيد لرخص التعمير في حالة وجوده.
ويتضمن
الملف المشار إليه في الفقرة أعلاه:
- طلب
بمثابة تصريح بانتهاء الأشغال موجه من لدن صاحب الشأن إلى رئيس مجلس الجماعة.
-
شهادة مطابقة الأشغال مسلمة من طرف المصالح المختصة في مجال للاتصالات السلكية
واللاسلكية، بموجب الحالات المقررة بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في
هذا الميدان([14]).
هذه
المادة نجد أنها قد أجابت على بعض الإشكاليات المتمثلة في الوثائق لواجب توفرها في
الملف بالإضافة إلى تحديد الجهة التي يقدم لها للتصريح في مقابل وصل إبداع مرقم
وهذا خلاف ما كان، أما فيما يخص الإشكاليات الأخرى نجد أن المادة 46 من المرسوم
للتطبيق لضابط البناء قد حاولت الإجابة على ما بقي من الأسئلة المادة 46يتم إعداد
التصريح بانتهاء الأشغال والشهادة المسلمة من لدن المهندس المعماري وشهادة
المطابقة ورخصة السكن المشار إليها أعلاه وفقا للنموذج المبينة على الملحق 8 بهذا
الضابط"([15]).
فهذه
المادة السالفة الذكر نجد أنها قد حسمت للخلاف في الشكل للذي يجب أن يكون عليه هذا
التصريح هل شفويا أم كتابتا، هذه المادة أجابت بصورة صريحة من خلال نموذج مكتوب
إذن هذا التصريح سيكون مكتوب (الملحق رقم 8) إلى أن الإشكال الذي نجد أنه لم يجد
حل لا من خلال القانون 12.90 ولا المرسوم للتطبيقي للبناء العام هو وقت تقديم هذا التصريح هل بعد
الانتهاء مباشرة من الأعمال أو حين فترة متباعدة ، وهو م أبان على أن التشريع
العالي لم يحدد آجلا للتصريح بانتهاء عملية البناء مما يعني في نظرنا أن المعني
بالأمر قد يتمم البناء ولا يصرح إلا بعد مدة طويلة وخصوصا إذا كان في غنا عن رخصة
السكن أو شهادة المطابقة وهذا ما أثبتته الممارسة للواقعية([16]).
وهذا
كله كان في إطار الشرط المتعلق بتقديم تصريح عن انتهاء عملية البناء ليبقى السؤال
المطروح هل هذا الشرط وحده يكفي للحصول على رخصة السكن وشهادة المطابقة؟
ثانيا:
تقديم طلب رخصة السكن أو شهادة المطابقة
سبق
أن أشرنا أن المادة 55 من قانون التعمير 12.90 نصت على أن يقدم المالك طلب للحصول
على رخصة للسكن أو شهادة المطابقة، غير أنه ليس هناك في هذا القانون ما يبين كيفية
تقديم هذا الطلب والمحتوى الواجب مراعاته فيه، كما أنه في الممارسة العملية لم تعد
السلطات المختصة أي نموذج لذلك تسهيلا لمهمة المعني بالأمر وللإدارة على سواء([17]).
في
إطار نفس الموضوع المتعلق ب تقديم طلب رخصة السكن أو شهادة المطابقة نجد ان المادة
41 حسمت للخلاف مرة أخرى بحيث أنها إشارة إلى أن ملف إيداع طلب رخصة سكن وشهادة
المطابقة يجب أن يتمن كلا من:
+ طلب
بمثابة تصريح بانتهاء للأشغال موجه من لدن صاحب الشأن إلى رئيس مجلس الجماعة.
+
شهادة مطابقة للأشغال مسلمة من طرف المصالح المختصة في مجال الاتصالات للسلكية
واللاسلكية([18]).
وفي
إطار ما تم النص عليه نجد أن المشارع قد حاول جاهدا الإجابة على بعض الإشكالات
التي كانت تنتظر نصوص تنظيمية ومراسم تجيب عنها باعتبار أن هذا الشرط للشخص الذي
يعنى بتقدمه هو صاحب الشأن([19])،
إما للوكيل أو المكترى أو المالك([20])
إلى أنه بالعدين عن هذين الشرطين هل هذا وحده يكفي للحصول على رخصة السكن وشهادة
المطابقة؟
وللإجابة
على هذا الإشكال سنتخذ من شرط معاينة انتهاء البناء كشرط المنح رخصة السكن وشهادة
المطابقة.
ثالثا: معاينة انتهاء عملية البناء
نجد
أنها هي المرحلة التي تتأكد من خلالها السلطة المختصة من مدى مطابقة البناء
المنتهية أشغاله لما جاء وما تم الترخيص عليه في رخصة البناء المسلمة سابقا وما
صاحبها من تصاميم وما يرتبط بها من نصوص ووثائق التعمير.
فهذه
المرحلة تتوج أعمالها من الأطر المكلفة بزيارة عين المكان غير أن قانون التعمير
رقم 90.12 نص في مادة 55 تحرر الرخصة والشهادة المذكورتان بعد إجراء معاينة للتحقق
من أن الأشغال أنجزت([21]).
وهذا الأمر أبان عن المكانة التي يشغلها المهندس لنجد أن المشرع قد أشار وإن لم
يتفصل على أنه في حالة إذا تولى مهندس معماري إدارة الأشغال يمكن الاكتفاء بشهادته
والاستغناء عن المعاينة من أجل التأكد من سلامة البناء.
ورغم
أن الاستغناء عن المعاينة في هذه الحالة تبقى مسألة تقديرية للسلطة المختصة وليس
إلزاما لها بحكم المادة المشار إليها آنفا، فإننا نرى في ذلك الدفع بالجهات
المسؤولة إلى التقاعس عن المعاينة التي لاشك أنها ضرورية للتأكد بالفعل وفي عين
المكان عما إذا كانت قد انتهت عملية البناء أم لا، ثم هل تشييد المبنى أو أنجزت
الأشغال طبقا لما هو قانوني ومطلوب في الرخصة المسلمة لذلك([22]).
وفي
ظل نفس قانون 90.12 نجد أنه فيما يتعلق بالمباني الخاضعة وجوبا لإقامة خطوط
الاتصال بالشبكة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية فإنه لا يجوز تسليم رخصة
السكن أو شهادة المطابقة شأنها إلا بعد أن تتحقق المصالح المختصة في ميدان
الاتصالات السلكية واللاسلكية من وجود تلك الخطوط([23]).
إما
إذا تولى صاحب تجزئة عقارية بنفسه إنجاز مبان في تجزئته وفق الأحكام التشريعية
المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات فإن رخصة السكن
وشهادة المطابقة لا تسلمان إلا بعد التسلم المؤقت للتجزئة العقارية([24]).
كل ما
جاء في هذه المادة 55 من قانون 90.12 جميل إلا أنه يشكل خطورة في الوقت وتكمن هذه
الخطورة في أن تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة يتم أحيانا في حالات لم ينته
فيه البناء وبدون التصريح وهذا ما أتبتته الدراسة لواقعية في جانب يتخ؟؟؟ له الغش
وللتتصل من الواجب، بالإضافة إلى هذا نجد أن هذه المادة السالفة الذكر لم تأت
بإجابة تشف الخليل وهذا فيما يخص طريقة المعاينة وتجدر الإشارة إلى أن السلطات
المختصة تختلف فيما بينها كما تختلف بشأن الجهاز الذي يجب أن يقوم بالمعاينة.
وهكذا
فبعض الجماعات شكلت لجنة خاصة تتكون من بعض مصالحها وهذا هو الحال مثلا بالنسبة
لبلدية يعقوب المنصور بالرباط التي كونت لجنة من ممثلي مصلحة الأشغال البلدية
ومصلحة التصميم والمكتب الصحي: "إلى أن الأشكال يظل في الإجابة على هل هذه
الأطر لها خبرة تمكنها من معرفة مناط الخلل.
إلى
أنه لحسم هذه ال؟؟؟ ومعادلة تقديم أجوبة ثانية تتخللها مجموعة من النصوص التنظيمية
والإجرائية التي تهدف إلى خلق أرضية واضحة تساهم إجراء معاينة سليمة ودقيقة، نجد
أن المشرع المقرب قد تدخل لمحاولة التفصيل والتفسير في قانون 12.90 وخاصتا من المادة
55 إلى المادة 58، بمقتضى مرسم رقم 2.13.424 صادر في 13 رجب 1434 الموافق ل 22 ماي
2013 بالموافقة على ضابط البناء العام وخاصتا من المادة 41 إلى المادة 46([25]).
وفي
إطار الحديث على مسطرة المعاينة تجعل من مجموعة من المواد هذا المرسوم موضوعا لنا
وفي البداية:
والمادة
21 تحرر رخصة السكن وشهادة المطابقة بعد إجراء معاينة للتحقق من أن الأشغال أنجزت
وفق ما يجب، وتقتضي هذه التأكد من مدى مطابقة الأشغال المنجزة مع التصاميم
المعمارية والتقنية وكذا البيانات المنظمة برخصة البناء.
وتتم
معاينة الأشغال من طرف لجنة مكونة من ممثلي العمالة أو الأقلية الجماعة بالإضافة
إلى ممثلي اللجنة المذكورة يمكن لرئيس مجلس الجماعة دعوة كل شخص على سبيل
الاستشارة"([26]).
الفقرة 1: مسطرة الحصول على رخصة السكن وشهادة المطابقة
أولا
سنحاول هنا التطرق إلى الشروط المطلوبة للحصول على رخصة السكن وشهادة المطابقة، ثم
كيفية معاينة عملية انتهاء البناء.
في
هذا الإطار تكون بصدد الحديث على الشروط المطلوبة للحصول على رخصة السكن وشهادة
المطابقة وهو الأمر الذي يتطلب منها الوقوف على المادة 55 من قانون التعمير رقم
12.90 التي جعلت من رخصة السكن وشهادة المطابقة موضوعا لها، إلى انها لم تتطرق
لشروط وإجراءات منح الرخصة والشهادة وجعلت ذلك من اختصاص السلطة التنظيمية.
واستنادا
إلى كل من المادة 55 من قانون 12.90 والمرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 24 ماي 2013
المتعلق بالموافقة على ؟؟؟ البناء العام وخاصتا المادة 41.([27])
نجد
أن في نحو المادتين هناك شرطين أساسيين الأول يتمثل في تقديم طلب بمثابة تصريح
بانتهاء الأشغال والثاني الذي يستمد فوقه كذلك من المادة 55 من قانون 12.90
والمادة 42 من المرسوم التطبيق لضابط البناء العام وفي هذا الصدد ستكون بصدد
الحديث عن الشرط الأول.
الفقرة الثانية: السلطات المختصة بالبت في الطلب وأنواع القرارات المتخذة
1 السلطات المختصة بالبت في الطلب :
من خلال هذه الفقرة سنقوم بالحديث عن السلطات التي أوكل لها الشرع منح رخص
السكن و شهادات المطابقة وكذلك الأجل المحدد لها قانونا للبث في في طلبات هذه
الأخيرة.طبقا لمقتضيات المرسوم التنظيمي عدد 6155-16 رجب1434
(27ماي2013)
-
أ ) السلطات
المختصة :
إن الحديث عن السلطات التي تمنح رخص السكن
وشهادات المطابقة متعددة ،ففي الجماعات الحضرية يختص رئيس المجلس الجماعي وهذا أيضا في الجماعات القروية،بناءا على طلب من صاحب الشأن.[28]
وهذا
ما نصت عليه المادة 55 بصريح العبارة من القانون المنظم للتعمير رقم 12،90 على أنه
"يسلم رئيس مجلس الجماعة وفق
الإجراءات والشروط التي تحددها السلطة
التنظيمية ، رخصة السكن وشهادة المطابقة ...[29].
وأيضا ما نصت عليه المادة 41 من المرسوم التنظيمي
عدد6155-رجب1434( 27ماي 2013)
وإن
كانت هذه المادة أشارت لرئيس المجلس الجماعي وحده بإعتباره المختص. وتطبيقا أيضا
للفصل 44 من قانون التنظيم الجماعي ،فهذا لايعني أنه المؤهل وحده قانونا لمنح رخص البناء وشهادات المطابقة . ذلك أنه بقراءة
المادة 85 من القانون المنظم للتعمير12,90 نجدها خولت صلاحيات رئيس المجلس في
ميدان التعمير (بما فيها طبعا منح رخص السكن وشهادات المطابقة ) إلى السلطات
الخاصة (كالسلطة المحلية ) في الأنظمة الإدارية
الخاصة بجماعة التواركة ""الرباط"" وجماعات المشاور (
بالدار البيضاء) ومكناس [30].
ويمكن
أن أشير إلى أنه بالنسبة للبنايات المخصصة للمنشأت الدينية يختص عمال العمالات
والأقاليم بمنح رخص السكن وشهادات المطابقة
بشأنها طبقا لظهير 1984 السابق الذكر.
وذلك إستثناء من أحكام الفصل 44 من قانون التنظيم الجماعي (الفصل 2) .
وتجدر أيضا الإشارة أخيرا إلى أنه إذا
كان الظهير الأخير نص بوضوح على إمكانية
التفويض لأحد نواب الرئيس بل وفي حالة
تغيبهم أو وجود مانع إلى المستشارين الجماعين،كما نص على إمكانية الحلول القانوني
محله في حالة التغيب أو الإعاقة ، فإن ظهير1960 الأنف الذكر لم ينص على إمكانية
التفويض والحلول، في الفصل الثاني منه المخصص لذلك ،ومن ثم يكتنفه نقص إعتبارا
لكون لاتفويض بدون نص ولا خارج النص .ونفس الملاحظة تثبت بالنسبة لظهير1984 السابق
الذكر .
-
ب )
أجل البت في الطلب :
بإستحضار المادة 55 من قانون التعمير رقم
12,90 نجدها تنص على أن أجل تسليم رخصة السكن وشهادة المطابقة هو شهر، يبتدئ من
تاريخ التصريح بإنتهاء عملية البناء .إذ نصت في فقرتها الأخيرة على مايلي : (....
وفي حالة عدم تسليم رخصة السكن أوشهادة المطابقة خلال شهر يبتدئ من تاريخ التصريح
بإنتهاء عملية البناء يجوز لصاحب البناء
أن يطلب من السلطة المحلية المختصة ممارسة حقها في الحلول محل رئيس مجلس الجماعة
للقيام بذلك ...) .
وهذا ما يدفعنا إلى القول أن المشرع المغربي في
هذا القانون ربط سريان أجل شهر بتاريخ التصريح بإنتهاء عملية البناء ذلك التصريح
الذي أوجبت المادة 55 منه القيام به من
طرف المعني بالأمر . ولقد سبق أن أوضحنا بأن القانون المذكور لم يرتب جزاءا قسريا
عن عدم التصريح ولم يبين في أي نص كيفية القيام به والجهة التي يجب أن يوجه إليها
. وذلك إلى عدم التنصيص على أجل التصريح .
لذلك فإن صعوبات عملية يمكن أن تعترض المسؤولين في هذا الصدد.كما أن المعنين
بالأمر قد يخطئون في إحتساب أجل البث في حالة عدم التصريح،أضف إلى ذللك أن قانون 25 يونيو 1960 المتعلق بتنمية
التجمعات القروية لم يتضمن مقتضيات تهم
رخصة السكن أو شهادة المطابقة ولم يحدد بالتالي أجلا للبث في طلباتها مما يشكل
فراغا قانونيا في إنتظار تعديله أو صدور ضوابط البناء .وبناء عليه ،ما حثت عليه
الوزارة الوصية من ضرورة إحترام أجل البث
في الرخص في مناشيرها السابق إستعراضها قد
يصعب تطبيقه أضف إلى ذلك أن السلطات المختصة لا تسلم عادة وصولا عن ملفات طلبات
رخص السكن وشهادات المطابقة حتى يتسنى إحتساب الأجل بوضوح. وكيفما كان الحال فإنه
يجب إعادة النظر في ضرورة التقيد بالأجل وإثبات التوصل بالطلبات بواسطة وصول مع
إلزام المعنين بالأمر كذلك بالتصريح بعملية إنتهاء البناء وإرفاقه بالطلب تفاديا
لهدر حقوق الغير ومن أجل تسهيل المأمورية على الجميع .[31]
وتجدر الإشارة
إلى أنه في حالة توجيه رسالة إلى المعني بالأمر تتضمن الملاحظات حول عملية إنتهاء
البناء ، وما يتوجب إصلاحه يتوقف العمل بالأجل المذكور (شهر).
وواضح كذلك أن الأجل يجب أن يحتسب من يوم طلب رخصة السكن
وشهادة المطابقة المرفوق به تصريح عن
عملية إنتهاء البناء وليس بعد
المعاينة ،ذلك أنه بمجرد التوصل
بالطلب تشرع الأجهزة أو المصالح المختصة
بالمعاينة التي تدخل ضمن أجل البت في قرار منح الرخصة المذكورة .[32]
بالإضافة
أيضا إلى أنه تجدر الإشارة إلى أن المادة 55 من قانون التعمير رقم 12,90 نصت على
أنه في حالة عدم تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة في أجل شهر يبتدئ من تاريخ
التصريح بإنتهاء عملية البناء يجوز للمالك
(أو للمعني بالأمر) أن يطلب من السلطة المختصة الحلول محل الرئيس للقيام
بذلك تطبيقا للفصل 44 من ظهير 30 شتنبر 1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي بعد توجيه إنذار إليه ولم يستجيب له .
وواضح من خلال هذه المادة أن حلول السلطة
المحلية محل الرئيس في منح الرخصة،تقرر فقط في الحالة التي لا يمنح فيها رئيس
المجلس الجماعي رخصة السكن أو شهادة المطابقة ولم يتقرر في حالات الأنظمة الإدارية
الخاصة التي تكون فيها السلطات المحلية (عادة باشا ) هي المختصة .
كما
أنه لم يتقرر بالنسبة للحالة التي يسلم
فيها تلك الرخص العامل (المباني
المخصصة للمنشأت الدينية ). مما يطرح معه
السؤال حول ما إذا كانت هذه الحالات مستثناة من الحلول .
علما أنه لاحلول بدون نص قانوني . وفي هذه
الحالة يصبح من غير المستساغ قبول عدم الحلول لأن المعنين بالأمر سيفقدون هذه
الأمكانية ويبقى بيدهم اللجوء إلى القضاء المختص فقط . وعلما أيضا بأنه استنادا إلى مقتضيات قانون
التعمير 12,90 (المادة 55) سكوت الإدارة
لا يعني رفضها لقرار منح الرخص المذكورة
بصفة ضمنية .
أنواع
القرارات المتخدة :
من بين أهم القرارات التي تتخذ في مجال
التعمير نجد من بينها :
رخصة
السكن وشهادة المطابقة يعتبران من الناحية القانونية قرارات إدارية فردية تتخذها
السلطة المختصة ،غير أنه من الناحية الشكلية ، وفي غياب التنصيص على ذلك في النصوص
المنظمة للتعمير . نلاحظ إختلاف الجماعات والسلطات الأخرى المختصة فيا يخص هذه المسألة بحيث يتخذ بعض المسؤولين قرارات لمنح رخص السكن أو
شهادات المطابقة ، بينما يفضل الأخرون
إتخاذها على شكل رخصة.
ونرى أنه من وجهة نظرنا ونظن أن هذا ما يجب
أن يعتمد إتخاذ هذه الوثيقة على شكل قرار بحيثياته وفصوله بدل الأخذ بوثيقة تحت عنوان : رخصة رقم ,,,؟
وتعليلنا
هذا يظهر من خلال أن الجهة التي تقوم بمنح هذه الوثيقة هي جهات إدارية (رئيس
المجلس الجماعي....) .
بالإضافة إلى أن النصوص لم تلزم السلطات
المختصة بإشهار تلك القرارات (أو الرخص) و تبليغها إلى علم المعنين بالأمر وإن
كانت بعض الجماعات تخبر المعنين بقبول تسليمهم
رخصة السكن أو شهادة المطابقة بواسطة رسالة وهو شيئ محمود ويجب تعميمه في
جميع الجماعات والإدارات الأخرى .
هذا ويستفاد من المادة 55 من قانون التعمير
المنظم بالقانون رقم 12,90 أن قرارات رخص السكن وشهادات المطابقة لا تكون إلا صريحة سواء بالقبول أو الرفض ولا
يمكن أن تكون ضمنية .ذلك أنه في حالة سكوت الإدارة لا يعتبر ذلك قبولا ضمنيا أو رفضا ضمنيا ،بل يمكن للمعني بالأمر أن يلتجئ
للسلطة المحلية (في حالة إختصاص الجماعة بذلك ) للإلتماس منها الحلول محل رئيس
المجلس الجماعي قصد إتخاد القرار محله .
وقد مر معنا أن أشرنا بأن ثمة عدة سلطات مختصة
بإتجاذ القرارات ففي الجماعات الحضرية والقروية الخاضعة للنظام المشترك او الموحد
يختص رئيس المجلس الجماعي التي تخضع لنظام
إداري خاص كما هو الحال في جماعة المشاور يختص رجل السلطة (عادة الباشا أو من ينوب
عنه ) ،وبالنسبة للمنشأت الدينية يختص عامل العمالة أو الإقليم بذلك .
بقي أن نطرح بعض الأسئلة الهامة الدخول في تفاصيل أنواع القرارات الممكن
إتخاذها ، ومنها :
-
هل
يمكن منح قرار للترخيص جزئيا الخاصة بالسكن أو المطابقة في حالة مثلا تشييد
جزء من مجموعة سكنية إنتهى فيها المالك إلى بناء بعض العمارات فقط
أو بعض المحلات ؟
-
وهل
يمكن نقل رخصة السكن أو شهادة المطابقة من مالك إلى أخرفي حالة بيع العقار من طرف
المالك الأصلي ، وقبل الحصول عليهما علما بأنه ليس هناك حاليا ما يمنعه من البيع
في غياب ربط كل التصرفات بشرط الحصول على تلك الرخص؟
فبخصوص السؤال الأول وفي غياب التنصيص على
هذه الإمكانية (الرخصة الجزئية ) سواء في النصوص المنظمة للتعمير أو في نصوص أخرى
، في رأينا المتواضع وأنه من المنطق أن يسمح للسلطة المختصة بتمكين المالك من
إستعمال المباني التي إنتهت أشغالها
ومطالقة لما تم الترخيص به في حالة
رخصة بناء مجموعة سكنية ، لأن الأمر في نهاية المطاف هو الحرص على المطابقة التامة
، وفي هذه الحالة ، المطابقة مؤكدة ومن شأن هذا أن يساعد المالك على الإستفادة من
العقارات المرخص بإستعمال ويساهم في إستعمالها من طرف الأخرين ( المسأجر أو المشتري) بدل أن يتعطل ذلك بسبب
اشتراط انتهاء الأعمال لجميع المباني
(العمارات مثلا) ومرافقها .[33]
أما في ما يتعلق بالسؤال
الثاني،فإن النصوص المغربية لم تنص على
ذالك كما هو الشأن أيضا بالنسبة لرخصة
السكن ، غير أننا نرى أنه لامانع من أن تنتقل رخصة السكن أو شهادة المطابقة إلى المشتري أو المالك الثاني في حالة البيع أو
الهبة أو المعاوضة إلخ... ،إذ أن الأمر
يتعلق بالإشهاد على مطابقة الأشغال المشيدة لرخصة البناء المسلمة ولا يهم الأفراد
أو الأشخاص المعنوية بذاتها .فقط يجب أن يدلي المعني بالأمر بما يفيد إنتقال الملك
–قبل تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة – للحصول على الشهادة المطلوبة وبناء على
طلب مكتوب. ومن شأن التنصيص على هذا بوضوح في القانون أن يحل كل مشكلة تثور في هذا الخصوص .[34]
وخلاصة القول يمكن القول أن أهم القرارات التي
تتخد في مجال التعمير بخصوص منح رخصة السكن وشهادة المطابقة هي :
-
قرارات منح لرخصة السكن أو شهادة المطابقة .
- قرارات رفض رخصة السكن أو شهادة المطابقة .
الخـاتمــــة :
من خلال الموضوع الذي قمنا بالإشتغال عليه في هذا العرض ،يتبين أن مجال
التعمير وبصفة عامة مجال دقيق ويحتاج إلى دراسات وأبحاث عدة ولاسيما وأنه يرتبط
بجوانب حيوية في المجتمع، شأن التنمية العمرانية وتأهيل البلاد .
وقد إستنتجنا من خلال هذه الدراسة أن
الجماعات المحلية خاصة رؤسائها إلى جانب السلطة الحكومية أو اللامركزية المكلفة بالتعمير تضطلع بدور
رئيسي في مجال التعمير.
وكذلك إسخلصنا أن وثائق التعمير سواء رخصة
البناء أو شهادة المطابقة التي تمنحها الجهات المختصة تساهم بشكل فعال في النهوض
بالمجال السكني،والعمراني والمعماري ببلادنا،ٍ وخصوصا إن هي إحترمت جميع المقتضيات
القانونية المتطلبة،كما أنها تساهم في محاربة دور الصفيح والسكن العشوائي
الغيراللائق الذي يشوش على جمالية العمران من جهة،وخلق اللاتوازن بين المناطق
الحضرية من جهة أخرى .هذا إن لم نقل على أنها قد تخلق لنا الفضاء المناسب للجربمة.
لائحة المراجع
:
الكتب:
ü
الحاج الشكرة "الوجيز في قانون التعمير
المغربي" ،الطبعة السادسة سنة 2011.
ü
محمد بوجيدة
" رخصة السكن و
شهادة المطابقة "
الطبعة الأولى 2000.
ü
عبد السلام
المصباحي ، محاضرات في إعداد التراب
الوطني " كلية الحقوق فاس السنة الجامعية 1996-1997.
ü
محمد المحجوبي "قراءة عملية في قوانين التعمير
المغربية" دار النشر المغربية 2006.
القوانين:
ü القانون 78.00 المتعلق
بالميثاق الجماعي.
ü مدونة التعمير 12.90
بمقتضى مرسوم 2.92.832 صادر في
27 من ربيع الآخر 1414 (14 أكتوبر 1993).
ü
مرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 13 من رجب 1434 الموافق ل
24 ماي 2013 بالموافقة على ضابط البناء العام
الفهرس :
المقدمة
.............................................................................1
المطلب
الأول: الاطار القانوني و التنظيمي لرخصة السكن و شهادة المطابقة.............................................................................3
الفقرة الأولى
: تنظيم رخصة السكن و شهادة المطابقة في النصوص المنظمة للتعمير.........................................................................................3
الفقرة
الثانية : تنظيم رخصة السكن و شهادة المطابقة في النصوص الأخر .............6
المطلب الثاني
: مسطرة منح رخصة السكن و شهادة المطابقة و الجهات المختصة بها وأهم القرارات التي
تتخذها ......................................................................................7 الفقرة الأولى : مسطرة الحصول على رخصة السكن وشهادةالمطابقة....................................................................13
الفقرة
التانية : الجهات المختصة بمنح رخصة السكن وشهادة المطابقة وأهم القرارات
التي تتخذها.............................................................16
الخاتمة :.....................................................................22
الملحق
...........................................................................23
[1] - الحاج الشكرة"الوجيز في قانون التعمير المغربي ،الطبعة
السادسة سنة 2011 ص13،14.
[2] -ظهير شريف رقم 1.92.31 صادر في 15 من ذي الحجة 1412(17يونيو
1992)بتنفيذ القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير
[3] -نصت المادة 75 من قانون التعمير على أنه "يعاقب بغرامة من
10.000 إلى 100.000 درهم مالك المبنى الذي يستعمله بنفسه أو يجعله في متناول غيره
لاستعماله قبل الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة.
[4] - الحاج الشكرة"الوجيز في قانون التعمير المغربي ،الطبعة
السادسة سنة 2011 ص،15،16،17.
[5] - مرسوم رقم 2.13.424 الصادر في
13 من رجب 1434 الموافق ل 24 ماي 2013 بالموافقة على ضابط البناء العام المادة من
41 إلى 49.
[6] -الحاج الشكرة"الوجيز في قانون التعمير المغربي ،الطبعة
السادسة سنة 2011 ص 137
[7] -محمد بوجيدة رخصة السكن و شهادة المطابقة دار القلم الطبعة الأولى
ص 39.
([10])- المرسوم رقم
2.13.424 صادر في 13 من رجب 1434 (24 ماي 2013) منشور في الجريدة الرسمية المادة
42.
([14])- مرسوم رقم
2.13.427 صادر في 13 من رجب 1434 (24 ماي 2013 بالموافقة على ؟؟؟؟ للبناء العام
المحدد للمادة 41.
([15])- مرسوم رقم
2.13.424 صادر في 13 من رجب 1434 (24 ماي 2013) بالموافقة على ؟؟؟ للبناء العام
المحدد في المادة 46.
([18])- مرسوم رقم
2.13.424 صادر في 13 من رجب 1434 (24 ماي 2013) بالموافقة على ؟؟؟ للبناء العام
المادة 41.
([27])-المرسوم رقم
2.13.424 صادر في 13 من رجب 1434 (24 ماي 2013) الموافقة على ضابط للبناء العام
المحدد شكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة
بالتعمير....
[28] مرسوم تنظيمي
عدد6155-رجب1434( 27ماي 2013) المادة 41
[29] بوحيدة "رخصة السكن وشهادة
المطابقة"، دار القلم الطبعة الأولى، ص 64
[30] ملاحظة تجب الإشارة إليها أنه لم تعد جماعة
الرباط حسان المشار إليها في المادة 85 المذكورة تخضع لنظام إداري خاص ، بل تخضع
للنظام العادي.
[31] محمد
بوحيدة "رخصة السكن وشهادة المطابقة"، دار القلم الطبعة الأولى، ص46
[32] محمد بوجيدي "رخصة
السكن وشهادة المطابقة" دار القلم الطبعة الاولى 56
[33]- محمد بوحيدة "رخصة السكن
وشهادة المطابقة"، دار القلم الطبعة الأولى، ص61
[34] محمد
بوحيدة "رخصة السكن وشهادة المطابقة"، دار القلم الطبعة الأولى، ص63