لقد عمل المشرع على التمييز في القواعد القانونية المتعلقة بالإجراءات المطبقة على العقار سواء كان محفظا أو في طور التحفيظ بين ما وهو شكلي وما هو موضوعي وبما أن الآجال تعتبر قواعد قانونية شكلية بامتياز الهدف منها تحديد النطاق الزمني لبعض الإجراءات المسطرية من خلال وضع أجل لاكتساب الحقوق أو سقوطها ، فإنها تكتسي أهمية بالغة ضمن مساطر التحفيظ العقاري على اعتبار أن جزءا كبيرا من المقتضيات القانونية المشكلة لها هي ذات طابع إجرائي وإذا كانت الإجراءات التي تندرج في إطار بعض مساطر التحفيظ الخاصة لم تعرف تغييرا من حيث الآجال المنظمة لها ، فإن المشرع من خلال تعديله لظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري بموجب القانون رقم 14.07 قد أفلح إلى حد كبير في تقليص آجال إجراءات مسطرة التحفيظ .
كما إنه إذا كانت الآجال تحتم على متخذ القرار احترامها وعدم التراخي في إنجاز الإجراءات المعنية بها ، فإن المشرع رتب بالمقابل على المستفيد منها جزاءات قد تفضي إلى سقوط الحق عند عدم التقيد بها في بعض الحالات .
وانطلاقا مما ذكر سأحاول تناول هذا الموضوع من خلال الحديث عن آجال الإجراءات المتعلقة ببعض مساطر التحفيظ الخاصة ( المبحث الأول ) ،
ثم سأتطرق بعد ذلك لآجال إجراءات مسطرة التحفيظ على ضوء مقتضيات القانون رقم 14.07 المغير والمتمم للظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري (المبحث الثاني )
لأنهي في الأخير بالآثار المترتبة عن عدم التقيد بآجال الإجراءات ( المبحث الثالث ) .
المبحث الأول : آجال الإجراءات المتعلقة بمساطر التحفيظ الخاصة
المطلب الأول : آجال الإجراءات المتعلقة بمسطرة التحفيظ الجماعي
نظم المشرع مسطرة التحفيظ الجماعي بمقتضى ظهير 25 يوليوز 1969 ، وهي مسطرة تختلف من حيث الآجال والإجراءات المتعلقة بها عن مسطرة التحفيظ العادية المنصوص عليها في ظهير 12 غشت 1913 كما تم تغييره وتتميمه .
ويمكن تلخيص آجال إجراءات مسطرة التحفيظ الجماعي فيما يلي: إن إيداع مطالب التحفيظ يجب أن يتم داخل أجل السنة يبتدئ من تاريخ......