مذكرة المحافظ العام: مسطرة التحفيظ العقاري الجماعي، مسطرة التحفيظ الجماعي
سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد ، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعميم نظام التحفيظ العقاري على مجموع التراب الوطني ولاسيما بالعالم القروي ، دأبت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية سنويا على فتح العديد من مناطق التحفيظ الجماعي ، والتي تباشر في شأنها مسطرة خاصة للتحفيظ تتميز بالمجانية وبساطة الإجراءات ، وذلك وفق ما هو منصوص عليه بالظهير الشريف بشأن التحفيظ الجماعي للأملاك القروية المؤرخ في 1969/07/25 .
غير أنه على مستوى الواقع يلاحظ في بعض الأحيان بطء في إنجاز مختلف الإجراءات بالعديد من مناطق التحفيظ الجماعي ، الأمر الذي يؤدي إلى التأخير في اتخاذ القرارات المطلوبة في الأوقات المناسبة بشأن مطالب التحفيظ المدرجة بهذه المناطق ، ويؤثر سلبا على اجراءات مسطرة التحفيظ الجماعي كمسطرة خاصة يفترض أنها تتسم بالبساطة والسرعة من حيث الانجاز.
يشرفني أن أنهي إلى علمكم أنه بعد دراسة معمقة للمقتضيات الخاصة بمسطرة التحفيظ الجماعي المنظمة بموجب ظهير 1969/07/25 المذكور ، وبعد مراجعة مختلف المراحل التي تقطعها هذه المسطرة سواء على مستوى القطاع الخاص المكلف بأشغال التحفيظ الجماعي من جهة ، أو على مستوى المصالح المركزية للوكالة أو مصالح المسح العقاري أو المحافظة العقارية المعنية من جهة أخرى ، يمكن ابداء الملاحظات التالية : امام غياب مقتضى قانوني صريح في ظهير 1969/07/25 المذكور يلزم المحافظ بتحرير استدعاءات شخصية وتوجهها إلى المعنيين بالأمر لحضور عمليات التحديد ، كما هو الشأن بالنسبة لمسطرة التنشيط العادية بموجب الفصل 19 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم تغييره وتتميمه ، وبالنظر إلى عدم جدوى توجيه استدعاءات شخصية بالنسبة لمسطرة التحفيظ الجماعي نتيجة للطابع الجماعي والاشهار الواسع الذين يميزان هذه المسطرة ، فإنه يمكن اعتبار الإعلان عن برنامج عمليات التحديد بمثابة استدعاء لكافة
المالكين للعقارات غير المحفظة أو التي في طور التحفيظ ، ولم يتم تحديدها الواقعة داخل منطقة التحفيظ الجماعي ، وباقي الأطراف المعنية من أجل الحضور لهذه العمليات ، لاسيما أن الفصل 5 من الظهير 1969/67/25 المذكور لا ينص على ضرورة الاستدعاء الشخصي وإنما على الحضور الشخصي لعمليات التحديد.
إن تسریع اجراءات مسطرة التحفيظ الجماعي والبت في مطالب التحفيظ داخل أجال معقولة ، يقتضي القيام بعمليات التحديد خلال مرحلة البحث التجزيئي ، وذلك للاعتبارات التالية:
● غياب أي مقضى قانوني صريح في ظهير 1969/07/25 المذكور ينص على أن عمليات التحديد يجب أن تتم بعد إدراج مطالب التحفيظ ، حيث إن تنصيص المشرع على الإجراءات المتعلقة بعمليات التحديد في الفصل 5 من ظهير 1969/07/25 المذكور عقب المقتضيات المتعلقة بإيداع البيان والتصميم التجزيئيين بمقر السلطة المحلية ونشر الإعلان عن هذا الإيداع بالجريدة الرسمية وتعليقه لدى الجهات المختصة المنصوص عليه في الفصل 4 من نفس الظهير ، لا يفيد بالضرورة أن عمليات التحديد يجب أن تنجز زمنيا بعد إنجاز الإجراءات الوارد ذكرها في الفصل 4 المذكور ،
● إن الطابع الخاص والجماعي الذي يميز مسطرة التحفيظ الجماعي من خلال الإشهار الواسع الذي تتسم به والتنسيق مع السلطة المحلية والحضور المكثف لمالكي العقارات الذي يميز كافة مراحلها يدعم التوجه نحو إمكانية إجراء عمليات التحديد خلال مرحلة البحث التجزيئي ..............
أهمية التحفيظ الجماعي باعتباره يتميز بالمجانية والسرعة.
تقرير midi1 tv
Tags
القانون العقاري