الضريبة العقارية
يقصد بالنظام الجبائي المحلي، مجموعة الضرائب والرسوم المستحقة لفائدة الجماعات المحلية وهيآتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، أي تلك التي يرجع حق استخلاصها للجماعات المحلية بواسطة إدارتها الجبائية مباشرة من لدن الملزمين بأدائها، أو تلك المحولة لفائدتها من طرف الدولة
وإذا كانت الضريبة تعبر عن اقتطاع نقدي جبري نهائي يتحمله الممول ويقوم بدفعه بلا مقابل وفقا لمقدرته التكليفية مساهمة في الأعباء العامة أو لتدخل السلطة لتحقيق أهداف معينة .فإن الرسم يعتبر بمثابة إقتطاع نقدي بواسطة الدولة أو الهيئات المحلية ، يدفعه الفرد جبرا مقابل نفع خاص يحصل عليه
ومفهوم الجباية المحلية مفهوم جديد بالنسبة للمغرب بحيث أنه قبل الحماية لم يعرف المغرب ضريبة محلية ذات طابع محلي ،وهكذا تميزت مرحلة ماقبل الحماية بغياب نظام جبائي محلي إذ كانت مختلف الضرائب القائمة تعود حصيلتها الى موارد الدولة
ومن خلا إستقراء مختلف النصوص القانونية يبدو جليا أن الرسوم المحلية تكمن أهميتها في كونها ترتبط بقطاعات معينة ،العقار من أهم الموارد الاساسية التي تخضع للإقتطاع الضريبي ،وبالتالي فتنمية الجماعات الترابية مرتبطة بهاته المادة إرتباطا وثيقا .
من خلال هذه النقاط هذه النقاط المقدمة حاولنا أن نطرح التساؤل المتمثل في أسس تقدير الضريبة المحلية ؟ وما هي أساليب وإجراءات تحصيل الضريبة؟
المبحث الاول : الضريبة على العقارات المبنية
والغير المبنية
يشكل العقار مادة حيوية أساسية للإقتطاع الضريبي, سواء
بالنسبة للدولة أو الجماعات الترابية على اعتباره مادة ثابتة و قارة تساعد الهيئات
العامة في الحصول على موارد هامة, كما أن تنمية الجماعات مرتبطة ارتباطا وثيقا
بهذه المادة بما تتوفر عليه من مساحات عقارية و مدى ترشيد و تدبير هذه المادة
الحساسة.
و سواء ارتبطت هذه الرسوم بالعقار المبني أم غير المبني,
فقد فرض المشرع عدة رسوم من أجل استرجاع الفوائد الزائدة, و في هذا الإطار سنتطرق
في هذا المطلب للرسوم المرتبطة بالعقارات
المبنية (الفقرة الأولى), لنتناول الرسوم المرتبطة بالعقار غير المبني في فقرة
ثانية.
المطلب الاول : الضريبة على العقار المبني
الفقرة الأولى : رسم السكن
عرف هذا الرسم سابقا باسم الضريبة الحضرية, التي يرجع
تاريخ تأسيسها لسنة 1918, ثم أعيد تنظيمها عدة مرات و خاصة سنة 1959, و أدخل عليها
القانون المالي لسنة 1978 تغييرات هامة, كما تم تنظيمها من الناحية الشكلية في ظل
القانون رقم 30.89 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.288, و ذلك ضمن 27 مادة
همت نطاق الضريبة و مسألة تصفيتها و تحصيلها, و اعتبرت من ضمن الضرائب المحولة من
طرف الدولة إلى الجماعات المحلية بمقتضى القانون الإطار لسنة 1984. و قد أعيد
النظر فيها على ضوء القانون رقم 47.06 المتعلق بتنظيم جبايات الجماعات المحلية,
حيث تم تبني رسم السكن بدل الضريبة الحضرية.
و يطبق رسم السكن بدوائر الجماعات الحضرية و المناطق
المحيطة بها, و المراكز المحددة المعينة بنص تنظيمي, و المحطات الصيفية و الشتوية
و محطات الاستشفاء بالمياه المعدنية, و يتم تحديد الدوائر التي يفرض داخلها الرسم
بنص تنظيمي. و يعتبر رسم السكن رسما سنويا, يتعلق مجال تطبيقه بالعقارات المستغلة
كليا أو جزئيا من طرف ملاكها و الموجودة في المكان المحدد من طرف القانون, أي أنه
يفرض سنويا على العقارات المبنية و المباني على اختلاف أنواعها, التي يتخذ مالكوها
من جميعها أو بعضها سكنا رئيسيا أو ثانويا لهم, أو يضعونها مجانا تحت تصرف أزواجهم
أو أصولهم أو فروعهم من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى ليجعلوا منها سكنا
لهم, و يدخل في ذلك الأراضي المقامة عليها العقارات و المباني الآنفة الذكر و
الأراضي المتصلة بها كالساحات و الممرات و الحدائق إذا كانت تابعة لها مباشرة.
و يتضح أن رسم
السكن في شكله الجديد حافظ على المبدأ المنصوص عليه في الفصل 26 من القانون
الإطار, بمعنى أن رسم السكن لا يشمل دخل العقارات المؤجرة التي أدرجت في وعاء
الضريبة العامة على الدخل, لفائدة الدولة, و لم تعد تحتسب في نطاق الضريبة
المحلية. أما الملزم برسم السكن فهو المالك المنتفع أو الحائز للعقار, و عندما لا
يكون مالك الأرض هو مالك البناء فإن الملزم بالرسم في هذه الحالة هو مالك البناء.
و يفرض رسم السكن بإسم المالكين على الشياع جميعا,إلا في الحالة التي يطلبون فيها
من إدارة الضرائب أن تجعل كل منهم ملزما على حصته و تبعا لطبيعة استغلاله و
استفادته منها. أما في حالة الشركات العقارية المالكة لوحدة سكنية وحيدة و مستثناة
من الضريبة على الشركات, فإن رسم السكن يفرض في اسم الشركة. و بالنسبة للشركات
العقارية يفرض رسم السكن على حصة كل شريك في الشركة عن كل جزء من العقار أو مجموعة
عقارية يمكن استعمالها بصورة مستقلة, طبقا لمقتضيات المدونة العامة للضرائب.
و ما يمكن ملاحظته في هذا الإطار, هو أن المشرع لا يميز
عند فرض هذا النوع من الضرائب بين الشخص المعنوي و الشخص الطبيعي, الأمر الذي يشكل
حيفا ضريبيا في حق الشخص الطبيعي الذي يملم عقارا قد يكون هو المصدر الأساسي
لدخله, في حين أن الشركات العقارية و غيرها من الشركات التي تمتلك عقارات متعددة,
تطبق عليها نفس القواعد القانونية المطبقة على الشخص الطبيعي, كما أن الإصلاح
الجبائي الجديد لم يأت بأي تغيير في هذا الشأن.
إن اقتصار الضريبة الحضرية سابقا على العقارات المستغلة
من طرف ملاكها, و إدخال الدخول العقارية في ضريبة للدولة ( الضريبة على الدخل), قد
يشكل نقصا كبيرا في الموارد المحلية الحضرية, و بالرغم من ذلك فإن الإصلاح الجبائي
الجديد لم يعمل على إدخال أي تعديل على رسم السكن في هذا المجال, الأمر الذي تطرح
معه إشكالية الاستقلال الجبائي و المالي للجماعات المحلية.
أ-
وعاء رسم السكن
تعد القيمة الإيجارية أساس حساب رسم السكن, و ما دام
المالك هو المستغل للعقار, فيتم التقدير عن طريق المقارنة من طرف لجنة الإحصاء
المنصوص عليها في المادة 32 من ظهير 30 نونبر 2007. و يؤخذ بالقيمة الكرائية
المتوسطة في نفس الحي الذي يوجد به العقار في حالة تباين أثمان الكراء, و يتم مراجعة القيمة الإيجارية
كل خمس سنوات بزيادة نسبتها 2%.
إن وعاء رسم السكن لا يشمل إلا نسبة
25% من القيمة الإيجارية
للعقارات المرصودة للسكن الرئيسي, أو المخصصة لسكن الأبوين او الأولاد مجانيا, و
تطبق هذه النسبة كذلك على أعضاء الشركات العقارية المحدد في المادة 3 من المدونة
العامة للضرائب, الملاك على الشياع بالنسبة للعقار المتخذ كسكن رئيسي, و أيضا
المغاربة المقيمين بالخارج بالنسبة للعقار الذي يحتفظون به كسكن رئيسي لهم
بالمغرب, و الذي يشغله مجانا أزواجهم أو أصولهم او فروعهم.
و بالنسبة للإعفاءات
و التخفيضات التي ترد على هذا الرسم فإنها تنقسم إلى إعفاءات دائمة و أخرى
مؤقتة نوردها على الشكل الأتي :
تستفيد من الاعفاء الكلي الدائم :
-
الاقامات الملكية
-
العقارات التي تملكها
-
الدولة و الجماعات المحلية و المستشفيات العمومية
-
مشاريع الإسعاف و الإحسان الخاضعة لمراقبة الدولة
-
الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة إذا كانت هذه
العقارات تأوي مؤسسات خيرية و لا تهدف إلى تحقيق ربح.
-
الأوقاف ما عدا الأوقاف العائلية
-
العقارات التي تملكها دول أجنبية و تخصصها لسكن سفرائها أو وزرائها المفوضين أو
قناصلها المعتمدين بالمغرب شريطة تعامل تلك الدول بالمثل للمملكة المغربية في
هذا المجال
-
العقارات المستعملة كمحلات للبعثة الدبلوماسية أو
القنصلية التي تملكها أو تكتريها الدولة المعتمدة أو رئيس البعثة طبقا للمادة 23
من اتفاقية فييينا المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية
-
العقارات التي تملكها هيئات دولية تتمتع بالنظام
الدبلوماسي إذا كانت هذه العقارات مخصصة لسكن رؤساء بعثاتها المعتمدين بالمغرب
-
العقارات التي لا تدر دخلا و المخصصة فقط لإقامة مختلف
الشعائر الدينية أو للتعليم المجاني أو تكون مصنفة أو مسجلة في جملة المآثر
التاريخية وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل.
الإعفاء المؤقت :
تستفيد من الإعفاء المؤقت المباني الجديدة التي يقوم بها
أشخاص بالنسبة للسكن الرئيسي خلال الخمس سنوات الموالية للسنة التي تم خلالها
انتهاء أشغال بنائها.
ب-
تصفية رسم السكن
يحدد سعر رسم السكن المطبق على القيمة الإيجارية وفق
أسعار تصاعدية, و ذلك بعد خصم المبالغ القابلة للخصم كما يلي :
جدول يحدد الأسعار التصاعدية لرسم السكن بحسب القيمة
الإيجارية
القيمة الإيجارية |
سعر الرسم |
المبلغ الواجب خصمه |
من 0 إلى 5000 درهم |
0 % |
0 درهم |
من 5001 إلى 20000 درهم |
10 % |
500 درهم |
من 20001 إلى 40000 |
20 % |
2500 درهم |
40001
فما فوق |
30 % |
6500 درهم |
المصدر :
مقتضيات القانون رقم 47.06
أما بالنسبة لأداء الرسم على السكن و الإبراء منه, فإن
فرضه القانوني يتم عن طريق إصدار الجداول السنوية من المصالح الضريبية المختصة.
كما أنه لا يسار إلى إصدار الرسم الذي يقل مبلغه عن مائة درهم.
ج – تحصيل الرسم
يستخلص رسم السكن عن طريق الجداول, و ذلك عند انصرام
الشهر الثاني الموالي لشهر الشروع في تحصيله. غير أنه تستحق فورا الأوامر
بالاستخلاص, التي يتم إصدارها على سبيل التسوية بناء على إقرار. و يصدر الأمر
باستخلاص رسم السكن و يذيل بصيغة التنفيذ من طرف الوزير المكلف بالمالية أو الشخص
المفوض من لدنه لهذا الغرض. و ترسل الأوامر بالاستخلاص على الأقل خمسة عشر يوما
قبل تاريخ الشروع في التحصيل إلى المحاسب المكلف بالتحصيل ( القابض البلدي), الذي
يتكلف بها و يضمن استخلاصها طبقا لأحكام القانون 47.06 و القانون رقم 15.97 بمثابة
مدونة تحصيل الديون العمومية.
الفقرة الثانية : الرسم على عمليات البناء
يعتبر قطاع البناء من القطاعات الحيوية في الاقتصاد
الوطني إذ يستقطب رؤوس أموال و استثمارات هامة وطنية و أجنبية في مختلف أغراض
مناحي البناء, و تتجلى أهميته أيضا من خلال حجم و نوع المتدخلين و الفاعلين في هذا
القطاع بالملاك و المجزئين و المنعشين و اليد العاملة[1].
و قد سبق للمشرع أن نظم الرسم على عمليات البناء بمقتضى المادة
الرابعة من ظهير 23 مارس 1962, ثم بعد ذلك بالقانون رقم 30.89, قبل أن يعود و
ينظمها من جديد بظهير 30 نونبر 2007 في بابه الخامس بسبع مواد, من المادة 50 إلى
المادة 56 من القانون رقم 47.06.
و يطبق هذا الرسم على عمليات البناء و إعادة توسيع
المباني كيفما كان نوعها, و كذلك عمليات الترميم التي تستوجب الحصول على رخصة
البناء. و تعفى من هذا الرسم المساكن من الفئة القروية المتواجدة بالجماعات
القروية, مما يضيع على مالية هذه الجماعات موارد مالية هامة يمكنها أن تساهم في
تدعيم ميزانيتها. أما بالنسبة للملزم بالرسم على عمليات البناء فهو المستفيد من
رخصة البناء[2].
و تجدر الإشارة إلى أن الرسم على عمليات البناء يأتي في الرتبة الثانية بعد الرسم على الأراضي
الحضرية غير المبنية, من حيث الأهمية, إذ ارتفعت حصته في بنية الرسوم المحلية
المدبرة من طرف الجماعات من 26,4 بالمائة سنة 2013 إلى 30 بالمائة سنة 2014, حيث
قدرت مداخله ب 705 مليون درهم.
كما سبقت الإشارة فإن هذا الرسم يطبق على جميع عمليات
البناء و إعادته و توسعه, و كذا عمليات الترميمات التي تستوجب الحصول على رخصة
بناء, و الملاحظ هنا أن المشرع حذا حذو التشريعات المقارنة, كالمشرع الفرنسي الذي
أخضع عملية البناء و إعادة البناء و توسعه لرسم التجهيز المحلي, و المشرع التونسي
الذي فرض رسما على رخصة البناء الفردي أو الجماعي او أعمال الترميم, و عند تجديد
الرخصة وفقا لمقتضيات القانون المتعلق بمجلة الجبايات المحلية التونسية.
و قد ألزم المشرع المغربي على كل من يستفيد من رخصة
البناء أن يؤدي هذا الرسم, ما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 52 من القانون
47.06 و التي حددت في 22 إعفاء نذكر منها على سبيل المثال :
-
المساكن من الفئة القروية المتواجدة بالجماعات القروية
-
العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب و الشرايين
-
مؤسسة محمد الخامس للتضامن
-
بنك المغرب بالنسبة للبنايات المخصصة لسلك الأوراق
النقدية
-
المكتب الوطني للاعمال الجامعية و الثقافية
و قد اعتمد المشرع نفس الأساس المعتمد لفرض الرسم في ظل
القانون السابق, إذ أبقى على المتر كأساس لاحتساب الرسم على عمليات البناء و اعتبر
أن كل جزء من المتر المربع مترا مربعا كاملا[3].
أ-
تصفية الرسم :
لقد حددت المادة 54 من القانون رقم 47.06 أسعارا لهذا
الرسم, حيث تفرض مبلغ ما بين 10 و 20 درهم للمتر المربع بالنسبة للسكن الجماعي, و
بالنسبة للعقارات المعدة لغرض إداري و صناعي أو تجاري أو مهني أو إداري, في حين تم
رفع سعر الرسم بالنسبة للسكن الفردي إلى مبلغ ما بين 20 و 30 درهم للمتر مربع
المغطى, أما بخصوص عمليات الترميم فقد حدد في مبلغ ما بين 100 و 500 درهم كيفما
كانت عملية الترميم سواء تعلق الأمر بعمارات ذات 17 طابق او سكن فردي ذو طابق
واحد. كما حدد المشررع لكل نوع من البناء سعر معين حسب طبيعته و منح الجماعات
المحلية سلطة تقديرية أكبر في مجال اختيار الأسعار المناسبة خاصة إذا تعلق الأمر
بعمليات يراد تشجيعها من طرف الجماعة مع مراعاة القانون طبعا[4].
السعر |
طبيعة البناء |
-
من 10 دراهم كحد أدنى إلى 20 درهم كحد اقصى, بدل 20
درهم كمبلغ ثابت |
-
عمارات السكن الجماعية او المجموعات العقارية المعدة
لغرض صناعي أو تجاري أو مهني أو إداري. |
-
من 20 إلى 30 درهم بدل 30 درهم |
-
المساكن الفردية |
-
ما بين 100 كمبلغ أدنى و 500 درهم كمبلغ أقصى. |
-
عمليات الترميم و إعادة البناء و توسيع المباني. |
لهذا يمكن القول أن المشرع كان أكثر تحقيقا للعدالة
الضريبية فيما يتعلق بمقابل عمليات الترميم, إذ أنه لا يمكن أن نساوي بين عمليات
ترميم السكن الفردي أو السكن الجماعي أو المجموعات العقارية, و بالتالي
فالمشرع هنا كان موفقا حين حدد دا أدنى و
أقصى لسعر عمليات الترميم, بل أكثر من ذلك فإن تحديده حد أدنى و أقصى لسعر الرسم
من شأنه أن يضع حدا لفرض التلاعب و التناور بالمالية المحلية, الشيء الذي قد يلجأ
له بعض النتخبين لتلميع صورتهم الانتخابية لدى المواطنين او لتحقيق أغراض شخصية,
خاصة و ان بعض أعضاء المجالس يعتبرون قطاع البناء, القطاع الحيوي و الحساس و
بالتالي استغلال فترة ولايتهم الجماعية نظرا لما يحصلون عليه من قطع أرضية و من
تسهيلات و تشجيعات من أجل البناء[5].
ب-
تحصيل الرسم
بعد عملية التصفية تأتي عملية التحصيل, و تستوجب هذه
الأخيرة بمناسبة طلب الحصول على رخصة البناء, إذ أوجب القانون رقم 47.06 على
الملزمين أداء مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق المداخيل الجماعي أثناء تسليم رخصة
البناء. و تتم هذه الأخيرة بناء على طلب المعني بالأمر مرفوقا بتصميم البناء
المرتقب, و بإقرار في شكل مطبوع تسلمه له الجماعة التابعة لنفوذها البناء المزمع
تشييده و يتضمن هذا الإقرار بيانات تعرف بالملزم كهويته و عنوان السكنى أو المؤسسة
و موقع العقار, و نوع البناء و طبيعة عمليات البناء و كذا المساحة. و يوقع على هذه
الإقرارات المهندس المعماري, و تؤشر عليها مصلحة التصميم الجماعية, الأمر الذي من
شأنه أن يسهل عملية المراقبة و التفتيش.
علاوة على ما سلف تسلم رخصة البناء من لدن رئيس مجلس
الجماعة, و هذه المكونات تشبه إلى حد ما رخصة البناء في القانون المصري, حيث يتم
تسليم رخص البناء من قبل رئيس المجلس الشعبي بعد تحقق بعض الشروط, كموققع البنايات
و أغراضها و حجمها و مظهرها, أخذا بعين الاعتبار مقتضيات مخطط التعمير أو حماية
الأراضي الفلاحية.
و قد ألزم القانون رقم 47.06 المستفيدين من رخصة البناء
بإشهار بيانات رخصة البناء و كذا تاريخ تسلمها قبل انطلاق أشغال البناء[6].
المطلب الثاني :الرسوم المتعلقة بالعقار الغير المبني.
الفقرة الأولى : الرسم على الأراضي الغير المبنية.
يعتبر الرسم
على الأراضي الغير المبنية ضمن الرسوم التي تستفيد منها الجماعات الحضرية و القروية ، فيما يتعلق بهذا الرسم ،
حاول المشرع آن يوسع مجال تطبيقه من أجل تمكين الجماعات التي تتوفر على وثيقة
التعمير الاستفادة من عائد هذا الرسم من جهة و محاربة ظاهرة تجميد الأراضي من جهة
أخرى [7]
.
أ .مجال تطبيق
الرسم.
فيما يتعلق
بهذا الرسم ، لقد سبق للمشرع أن نظمه بمقتضى قانون رقم 30.89 ، قبل أن يعود و
ينظمه بظهير 30نونبر2007 في بابه الخامس ضمن المواد من 39 إلى 50 من القانون رقم
47.06 ، و هو رسم سنوي يفرض على الأراضي الحضرية الغير المبنية الواقعة داخل دوائر
الجماعات الحضرية و المراكز المحددة المتوفرة على وثيقة التعمير ، باستثناء
الأراضي غير المبنية المخصصة لاستغلال مهني أو فلاحي ، و يشمل هذا الرسم أيضا
الأراضي الحضرية غير المبنية التابعة للبنايات المنصوص عليها في الفصل 19 من قانون
رقم 47.06[8]
و من جهة أخرى كان المشرع سخيا في إعفاءاته
مجموعة من الأراضي الحضرية غير المبنية بالرغم من وجودها داخل المجال الذي يطبق
فيه الرسم التي تنقسم إلى إعفاءات كلية دائمة و التي تتمثل استنادا إلى أحكام
المادة 41 من قانون 47.06. في أراضي الدولة و الجماعات الترابية و الأوقاف العامة
، إضافة إلى مجموعة من المؤسسات و
المنعشين العقاريين ، هذه الإعفاءات الكلية الدائمة محددة كلها و حصريا في المادة
الذكورة سابقا.
أما الإعفاءات
الكلية المؤقتة من الرسم فتتضمن طبقا لما جاء في المادة 42 من القانون رقم 47.06
ما يلي:
_ الأراضي
التي تقع في مناطق التي تنعدم بها إحدى شبكات توزيع الماء و الكهرباء و ذلك
استنادا إلى وثيقة إدارية تثبت انعدام إحدى الشبكات مسلمة من طرف الإدارة أو
الهيئة المكلفة بانجاز أو استغلال هذه الشبكات.
_الأراضي
الواقعة داخل المناطق الممنوع فيها البناء أو المخصصة لأحد الأغراض المنصوص عليها
في الفقرات من 2 إلى 8 من المادة 19 من القانون رقم 12.90 السالف الذكر المتعلق
بالتعمير .
_ الأراضي
التي تكون موضوع رخصة التجزئة أو البناء لفترة ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير من
السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزئة أو البناء.
_ الأراضي
المملوكة لأشخاص ذاتيين أو معنويين و التي تكون موضوع رخصة الإعداد أو التهيئة
خلال الفترات التالية:
ثلاث سنوات بالنسبة للأراضي التي لا تتعدى
مساحتها ثلاثين هكتار. *
خمس سنوات بالنسبة للأراضي التي تفوق 30 هكتار و
لا تتعدى 100 هكتار.*
سبع
سنوات بالنسبة للأراضي التي تفوق 100 هكتار.*
و بعد انصرام
الآجال المذكورة يجب على الملزم الذي لم يحصل على شهادة المطابقة أو ترخيص السكن ملزم بأداء الرسم
المستحق.
ب. وعاء و
تصفية الرسم.
يفرض الرسم
على الأراضي الحضرية الغير المبنية على أساس مساحة الأرض بالمتر المربع و يعد كل جزء من المتر المربع مترا مربعا كاملا
.[9]
لقد اعتمد
المشرع في الإصلاح الجبائي المحلي الجديد 47.06 حدا أدنى و حد أقصى لتحديد سعر
الرسم بدل الحد الأقصى وحده الذي كان معتمدا في القانون القديم .
و يتم احتساب
هذا الرسم باعتماد مجموعة من الشروط الخاصة تلك التي حددها القانون الجبائي المحلي
رقم 47.06 قيما يلي :
من 4 إلى 20 درهم لمتر المربع |
منطقة العمارات |
من 2 إلى 12 درهم لمتر
المربع |
منطقة الفيلات و السكن الفردي
و المناطق الأخرى |
و تجدر
الإشارة انه لا يتم استخلاص المبالغ المستحقة ، و التي تقل أو تساوي 100 درهم على
أن يستخلص ما يفوق ذلك.
وعلى الرغم من
التعديلات التي جاء بها القانون 47.06 ، فان قيمة هذه الأسعار الهزيلة و ضعيفة من
حيث المردودية المالية ، لا يمكن أن يكون لها دور فعال ايجابي في محاربة المضاربة
العقارية باعتبارها غير ثقيلة العبء على المضاربين لدفعهم إلى بيع الأراضي أو
بناءها ، خاصة عندما تكون هي صاحبة أو مالكة هذه الأراضي ، و كان يفترض أن يفرض
هذا الرسم على أساس القيمة التجارية لهذه الأراضي حتى تؤدي دورها المالي و الاقتصادي.
و يمكن الإشارة إلى أن القانون رقم 47.06 قد حدد السعر
الأدنى لهذا الرسم . الأمر الذي كان من شأنه أن يفسح المجال للمجالس المنتخبة إلى
تبني أسعار غير مقبولة في حدها الأدنى بغية تلميع الصورة الانتخابية لدى المواطنين
الملزمين أو لتحقيق أغراض خاصة.[10]
ج. تحصيل
الرسم.
يعد الرسم على
الأراضي الحضرية الغير المبنية من الرسوم السنوية ، التي تستحق عن السنة بكاملها ،
حسب الحالة التي توجد عليه في فاتح يناير من سنة فرض الرسم[11]
. بما معناه أن الرسم يظل ساريا المفعول و مستحق الأداء رغم التغيرات التي تطرأ
على الأراضي خلال السنة المعنية بالجباية ، و لا يعتد بتلك التغييرات إلا في السنة
الموالية[12]
و يتم استخلاص
هذا الرسم على أساس أوامر المداخيل الصادرة عن الآمر بالصرف حسب منطوق المادة 128
من قانون رقم 47.06 و يؤدى تلقائيا لدى صندوق وكيل المداخيل الجماعي
قبل فاتح مارس
من كل سنة.( الباب الخامس من المادة 46 من القانون رقم 47.06
الفقرة الثانية: الرسم على عمليات تجزئة الأراضي.
يعتبر الرسم
على عمليات تجزئة الأراضي الحضرية من الرسوم التي كانت سائدة في النظام القانوني
السابق ، أي القانون رقم 30.89، و الذي جاء بفرضه كاستجابة للحاجة المتزايدة
للبناء المنظم و المجهز، و تهافت العديد من المقاولات على هذا القطاع[13]
.
و على ضوء
النظام الإصلاح الجبائي المحلي الأخير تم اعتماد صيغة أكثر تنظيمية و واضحة تمكن
من معرفة جميع المقتضيات المتعلقة بتطبيقه و أساس فرضه و كذا تصفيته و كيفية
تحصيله.
أ. تطبيق
الرسم و أساس فرضه.
يطبق هذا
الرسم على عمليات تجزئة الأراضي داخل دوائر الجماعات الحضرية و المراكز المحددة ،
و أيضا المحطات الصيفية و الشتوية و محطات الاستشفاء بالمياه المعدنية.
و قد نص قانون
47.06 ، و بشكل صريح على أن الرسم يفرض على كل عمليات التجزئة ، و على المستفيدين
من رخصة التجزئة.
إضافة إلى ذلك
حدد قانون 47.06في مادته 59عمليات التجزئة التي تعفى من الرسم وهي :
_ وكالة
الإسكان و التجهيز العسكري .
_ الشركة
الوطنية للتهيئة الجماعية ، بالنسبة لنشاطها المتعلق بعمليات بناء السكن الاجتماعي
لبرنامج النسيم الخاصة بإعادة إيواء سكان المدينة القديمة بالدار البيضاء.
_ شركة سلا
الجديدة.
_ وكالة
الإنعاش و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لعمالات و أقاليم شمال المملكة.
_ وكالة
الإنعاش و التنمية الاقتصادية لأقاليم جنوب المملكة.
_ وكالة
الإنعاش و التنمية الاقتصادية لأقاليم شرق المملكة .
_ وكالة تهيئة
ضفتي أبي رقراق.
إضافة إلى ما سبق يفرض هذا الرسم على كل عمليات
تجزئة الأراضي ، و يحتسب اعتمادا على مجموع تكلفة الأشغال التي يتطلبها تجهيزها و
تطهيرها و كهربتها ، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
ب. تصفية
الرسم و تحصيله.
سنقوم بتحديد
طريقة تصفية الرسم على عمليات تجزئة الأراضي ، تم بعد ذلك سنقف عند طريقة تحصيله.
تصفية الرسم.*
يحتسب هذا
الرسم على أساس مجموع تكلفة الأشغال التي يتطلبها تجهيز المتعلق بالتجزئة، دون احتساب
الضريبة على القيمة المضافة، و عليه فان سعر الرسم على عمليات تجزئة الأراضي يتحدد
من خلال منطوق المادة 61 من قانون رقم 47.06 في نسبة ما بين %3 و %5 من التكلفة
الجمالية التي يتطلبها التجهيز المتعلق بالتجزئة.
من التكلفة الإجمالية التي يتطلبها التجهيز المتعلق بالتجزئة. |
ما بين %3 و %5 |
و يتبين لنا
أن المشرع المغربي اعتمد في هذا الرسم على الجباية القيمية أي الجباية التي تفرض
على قيمة المادة الضريبية ، و هي قيمة محددة بالعملة ، و يطبق السعر بالنسبة مئوية
معينة من هذه القيمة . لهذا قيد المشرع الجبائي سلطة المجالس الجماعية في تقدير
عدد مهم من الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات المحلية ، عن طريق تحديد الأسعار
محددة على أساس قيمي حيث ترك لهذه المجالس حرية التحرك في إطارها و تحديد أسعارها
، و هذه الرسوم تمس مجالات ذات أهمية بالغة من عقارات و ترفيه و سياحة و نقل و تجارة..
. [14]
تحصيل الرسم.*
و علاوة على
ما سبق ، ألزم المشرع الخاضعين للرسم أن يدلوا لدى وكيل مداخيل الجماعة المعنية
بإقرار يتضمن من جهة مجموع التكلفة المقدرة لانجاز أشغال تجهيز ، أو مجموع التكلفة
الحقيقية للأشغال عند تسليم شهادة المطابقة.
و يتم أداء
تلقائيا إلى وكيل المداخيل :
_ دفعة مقدمة على الحساب قدرها %75 من مبلغ
الرسم المستحق، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة حين تسلم رخصة التجزئة.
_ الرصيد
المتبقي من مبلغ الرسم ، يصفى باعتبار مجموعة التكلفة الحقيقية لأشغال تجهيز و
تطهير و كهربة الأراضي المراد تجزئتها حين انتهاء الأشغال.
و لا يمكن
تسليم الملزم شهادة المطابقة أو الاستلام المؤقت إلا بعد أداء مبلغ الرسم كاملا[15].
المبحث الثاني : الأساليب التقنية وإجراءات تحصيل الجبايات العقارية .
تتميز العمليات الجبائية بطبيعة مزدوجة: طابع
إداري وطابع محاسبي مما يجعل تنفيذ هذه العمليات يخضع لمبدأ يقضي بالفصل بين
الوظائف الإدارية و(الوعاء والتصفية ) والوظائف المحاسبية (التحصيل ) فلا يجوز
لموظف واحد أن يجمع بين صلاحيات الأمر باستخلاص وصلاحيات التحصيل ما عدا إذا نصت
مقتضيات على خلاف ذالك ويبرر مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب العمومي على
أساس عملي بحيث لا يمكن لموظف واحد أن يجمع بين الأمر
بالاستخلاص الذي يتطلب إطلاعا بتقنيات الضريبية والمحاسبية والقانونية وغيرها .
كما
أن عمليات التحصيل ترتكز على إجراءات مسطرية محددة وعلى أساليب محاسبية دقيقة
تتطلب بدورها تخصصا بهذا الموضوع فنجاح كل صنف من عمليات رهين بالتخصص فيها وليس
بالجمع بينهما إما من الناحية القانونية فالمبدأ يعتبر وسيلة رقابة داخلية وخارجية فعلى المستوى
الداخلي يساهم المبدأ في تفادي انحرافات الاختلاسات فالأمر بالصرف يتمتع بسلطة
التقرير في حين لا تتوفر تحت يده الأموال العمومية .
أما
بالنسبة للمحاسب فالأموال الموضوعة تحث يده لكن لا يستطيع اتخاذ القرار بإستعمالها أو صرفها فدوره هو تنفيذ
الأوامر التي يتلقاها مادامت هذه الأوامر مطابقة للمقتضيات التشريعية والتنظيمية
وإذا لم تكن الأوامر كذالك يمكن للمحاسب أن يرفض تنفيذ العملية المأمور بها .
أما على مستوى الرقابة الخارجية فمبدأ الفصل يمكن هذه الأجهزة من النظر إلى
سجلات المحاسبة الإدارية التي يضبطها الآمرون بالصرف وإلى حسابات المحاسبين
العموميين ومقارنتها والكشف عن الانحرافات إن وجدت .
المطلب
الأول : الأساليب التقنية لتحصيل الجبايات العقارية المحلية .
تعتبر أساليب
التحصيل الآليات التي على ضوئها
تقوم الأجهزة المكلفة باستخلاص وجباية المنتوج الجبائي المحلي( القابضة .
وكالة المداخل ) وتتعدد هذه الأساليب منها على سبيل المثال الأسلوب الذي كان سائدا
قبل الحماية حيث كان التحصيل الضريبي الخراج يعتمد على نظام المقاطعة [16]
الكفالة أو الضمان يعين بموجبه الأمير كفيل بالأشخاص بإسمه لقاء أجر.
ولازال هذا الأسلوب ساريا في رسوم الأسواق التي تعمد الجماعات الترابية إلى
كرائها عن طريق المزايدة وهناك أسلوب التوريد المباشر الذي يقوم الملزم بمقضاه
بسداد المبالغ المستحقة مباشرة للإدارة.
تتكلف الإدارة الترابية الجبائية بإستخلاص المداخل
الجبائية على أسلوبين :
الأول: الأساليب ذات طبيعة إجرائية وإعدادية
وهي التي تعتمد على أوامر المداخل.
الثاني: ذو طبيعة فورية قائمة على التذاكر و
الصويرات وغيرها من الأساليب الفورية[17] .
الفقرة الأولى: التحصيل المعتمد على الأساليب
الإعدادية (أوامر المداخل)
تعد أوامر المداخل من بين الأساليب الإجرائية
و الإعدادية للتحصيل وامتداد لعملية
التصفية [18] إذ
يحتكر القابض صلاحية التحصيل بموجب أوامر المداخل المعدة من طرف الأمر بالصرف .
وتجدر الإشارة إلى أن أوامر
المداخل حلت محل ما كان يسمى بالجداول ولوائح
المنتوجات وهذه الأوامر هي عبارة عن قرارات إدارية صادرة عن الأمرين بالصرف إلى
القابض قصد القيام بعملية الاستخلاص وتتضمن بيانات تعرف بالملزم ومعلومات تقنية عن
نوع الضريبة أو الرسم والمبلغ المستحق ورقم فصل الميزانية وكل ما من شأنه أن يساعد
على تأكيد شرعية أوامر المداخل والأكثر من ذالك يجب أن تكون ملخصة [19]،فحسب
المادة 27 من المرسوم المتعلق بسن النظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية
ومجموعاتها بتاريخ 3 يناير 2010 " يكون كل دين تمت تصفيته مظالم ترد أحكام
مخالفة محل أمر بمداخل فردي أو جماعي يصدره ويذيله بالصيغة التنفيذية الأمر بالصرف
المختص وعزز بكل الوثائق التي تبرر مشروعية الاستخلاص "،و يتم التحصيل رضائيا
خلال المرحلة الاولى التي تمتد من تاريخ وضع الأمر بالمداخيل موضوع التحصيل إلى
تاريخ إستحقاق كما يشكل الأمر السند التنفيذي الذي على أساسه تتم إجراءات التحصيل
الجبري بعد حلول ميعاد إستحقاق الذي يختلف بإختلاف طبيعة الدين ونوعه وطريقة فرضه
أو إصداره.
الفقرة الثانية: أساليب التحصيل الفورية
ووثائق المحاسبة .
بالإضافة إلى الأساليب الإعدادية للمادة الجبائية
العقارية المحلية تشكل سندات الإدارة الجبائية أداة الإثبات الإبراء بالنسبة للملزم
ويمكنه الاحتجاج بها عند الضرورة وتتمثل أهم هذه الطرق في :
- التذاكر:
إن
التذاكر تعتبر أسلوبا من أساليب التحصيل الفوري وهي عبارة عن أوراق تضم بيانات عن إسم الجماعة ونوع الرسم وقيمته المادية وتحل أرقام محررة
بحروف لها ألوان مختلفة حيث تستعمل كوصول لأداء الرسوم التجارية وحقوق الأسواق
وغيرها وقد نظم المشرع مسطرة طلب التداكير وكيفية الاستخلاصها ومسكها والهيئات
المتدخلة في ذالك لكن ما يلاحظ هو أن
إجراءات إستعمال التذاكر تفتقر إلى التبسيط والمرونة وتعترض سبيلها العديد من
الصعوبات مما يقتضي الفعالية والمراقبة المستمرة نظرا لقابليتها للإختلاس والتزوير
[20] .
-
الصويرات:
الصويرات هي بدورها وسيلة للإستخلاص الفوري وهي
عبارة عن مطبوعات صغيرة الحجم مربعة الشكل خضراء اللون تكون موضوع إستخلاص لرسوم الإدارية
كطلبات شواهد الميلاد وتصحيح الإمضاءات والمصادقة على الوثائق[21]
.
ومن أجل السير
العادي و التوثيقي بالمصالح الجبائية فإنه يتم مسك محاسبة وسجلات بحركة القيم والأموال
التي يتم بموجبها تسجيل المبالغ وتدوين المبالغ المقبوضة المساوية للسندات المسلمة
في قوائم معدة لذالك [22]
ومن شأنها ضبط عمليات الاستخلاص وتسهيل المراقبة
ومنها :
1 سجل حركة التذاكر
:
وينقسم هذا
السجل إلى قسمين الأول يتم فيه تسجيل التذاكر المودعة بالقباضة حسب الأصناف والأبواب
التي يطلبها المحاسب المكلف بإستيفائها
تحت مراقبة الخازن المكلف بالأداء وباقتراح من الأمر بالصرف أما الثاني
فيقيد فيه طلبات التزويد من التذاكر
لتغطية حاجيات الجماعة .
2 سجل الصندوق
يمسكه المحصل الجماعي للمداخيل بشكل إلزامي تقيد في هذا
السجل جميع عمليات تلقي المبالغ المحصلة كيفما كانت طبيعة الرسم المسموح له بتحصيله وفق ما نصت عليه
المادة 44 من المرسوم المنظم لمحاسبة الجماعات المحلية وهذا السجل يجب أن يحصر ويراقب كل مساء إذ تتجلى أهميته في معرفة المبلغ
المحصل عليه يوميا وكل صفحاته مجزأة إلى جزأين .
الجزء الأول :
يسمى قسم المداخلات ويشمل المداخلات التي
حصلها بنفسه أو نوابه توضح طرق الدفع والمبالغ المدفوعة والمنقولة
عن اليوم الأخير وأخيرا مجموع المداخلات
الجزء الثاني : يتعلق بالمخرجات ويتضمن المبالغ التي تم دفعها إلى المحاسب الرئيسي
(الخازن الجماعي) ومبلغ كل مقتطع وأخيرا مجموع المبالغ[23]
ويمسك هذا السجل محصل المداخيل بشكل
إلزامي مرقم ومؤشر عليه من طرف الخازن الجماعي .
3 السجل اليومي للمداخل :
يتم في هذا
السجل إدراج جميع المداخيل التي تم
إسخلاصها من طرف مأموري التحصيل
داخل اليوم ويحمل رقم و تأشرة
الخازن الجماعي في أول صفحة وكل
صفحة تضم بيانات عن التذاكر والمبالغ
المقبوضة رقم الفصل ومجموع
المداخل وتنقسم صفحات السجل إلى
عدة خانات تسجل
فيها العمليات حسب فصول الميزانية
المراكز التي تستخلص فيها مع التميز بين المداخيل المستخلصة عن طريق التذاكر والمداخل الأخرى كما يجب أن يكون المبلغ الإجمالي المسجل
مساويا لذالك المقيد في سجل الصندوق[24].
كان هذا عن
الأساليب التقنية لتحصيل الجبايات العقارية
المحلية فماذا عن إجراء تحصيل
الجبايات العقارية المحلية .
المطلب الثاني : إجراءات تحصيل الجبايات العقارية المحلية .
تعتبر الجبايات المحلية عامة والعقارية على وجه الخصوص ديونا عمومية مستحقة للجماعات الترابية فبصفتها دائن
لها الحق بأن تفرض على الملزم
الدائن القيام بتقديم ما بذمته
وتكون الجبايات المحلية إما ديون
ذات طبيعة محلية أو طلبية غير أن واجب الدفع يكون في موطن الدائن لأن الدين محمول من حيث المبدأ وليس مطلوبا[25].
إذن يتعين على
الملزم المدين إستخدام كافة التدابير من أجل إبراء ذمته بكيفية مباشرة لدى صندوق
القباضة أو محصل المداخيل بالنسبة للجماعات المحلية [26]
.
وسنحاول من
خلال هذا المطلب أن نتحدث عن إجراءات
تحصيل الجبايات العقارية المحلية
من خلال الاستخلاص الرضائي والاستخلاص
الجبري .
الفقرة الأولى
: التحصيل الرضائي .
خلال هذه المرحلة فإن الأداء يكون عن طواعية واختيار دون الإرغام أو اللجوء إلى الإمكانيات
التي من شأنها أن تدفع الملزم المدين بدفع
الدين عن طريق الجبر حيث أن هذه المرحلة هي
التي يعبر فيها المدين عن رغبته في سداد ديونه الجبائية وذالك في حالتين :
-الحالة الأولى
: هي الفترة الممتدة بين تاريخ الشروع في التحصيل أو إصدار الدين وتاريخ الاستحقاق
لزيادة عن التأخير إذ يكون الدين الجبائي
في هذه الحالة قد حل اجله وان مدة الاستخلاص الودي قد انتهت وعلى ضوء ذالك يمكن للمحاسب
العمومي أن يشرع في التحصيل الجبري
-الحالة الثانية :
وهي التي يمكن على ضوئها تمتيع
الملزم بتسهيلات في الأداء وفق الشروط
المنصوص عليها قانونيا وقد نصت المادة 132
من القانون 47-06 المتعلق بالجبايات المحلية على اجل إستحقاق الرسوم المستخلصة عن طريق الجداول عند إنصرام
الشهر الثاني الموالي لشهر الشروع
في تحصيلها غير انه تستحق فورا الأوامر بالاستخلاص التي يتم إصدارها على سبيل التسوية فيما يتعلق بالرسوم المفروض تسديدها بناء على
إقرار ولا يمكن مباشرة التحصيل
الجبري إلا بعد إرسال أخر إشعار
للمدين دون صائر ويجب تقيد تاريخ إرسال هذا الإشعار
في جدول الرسوم أو سند تنفيذي أخر
ويعتد بهذا التقيد ما لم يطعن فيه
بالزور وذالك حسب مقتضيات المادة 36 من
القانون 97-15 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية وحيث إن الملزم أو الخاضع للرسوم
بإمكانه أداء الرسم مباشرة إلى
خزينة الدولة أو ينازع فيها فيما يتصل
بإجراءات التسهيل أو وقفها
مؤقتا في حال وجود منازعة
إدارية أي وجود تظلم صادر عن الملزم
بأداء الرسم أو من قبل الأغيار
المسؤولين أو المتضامنين وفقا
للمواد من 93 إلى 104 من القانون رقم 97-15[27].
الفقرة الثانية :التحصيل الجبري.
نصت المادة 133 من القانون 47-06 المتعلق بجبايات
الجماعات المحلية على انه خلال هذه المرحلة
تطبق أحكام القانون 15-97 المتعلق
بمدونة تحصيل الديون العمومية لتحصيل
الرسم المنصوص عليها في هذا القانون
ويمارس التحصيل الجبري في حق الملزمين
الذين يتوانون عن تسديد ديونهم [28]
بإراداتهم داخل المدة المشار إليها في الفترة الحبية .
أما بخصوص
الذين لم يعربو عن حسن نياتهم في دفع ديونهم على أقساط وقد نصت على هذا الإجراء
المادة 29 [29]
من مدونة تحصيل الديون العمومية قانون رقم
15-97 ويعني هذا الإجراء حمل المدين بالأداء وفق القانون لكن قبل مباشرته من طرف
المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل يتعين عليه القيام بمجموعة من الإجراءات وهي
كالتالي :
- جمع الديون المترتبة بذمة المدين الملزم المراد
متابعته .
- توجيه إنذار بدون صائر للمدين [30]
- الحصول على ترخيص مسبق من طرف الإدارة باستثناء الإنذار.
زيادة على هذا
كله فإنه لا يمكن مباشرة مسطرة التحصيل الجبري في مواجهة أي ملزم إلا بناء على سند
تنفيذي أو دين مستحق الأداء وعليه فان عدم إحترام هاته الإجراءات يعرض صاحبه
لجريمة الغدر .
نشير إلى إن
هذه الإجراءات تمارس حسب الترتيب التالي :
-1 الإنذار :
تبتدئ إجراءات
التحصيل الجبري بواسطة توجيه إنذار قانوني للملزم المدين من طرف المحاسب لأداء
ديونه بحيث يتضمن أمر بأداء
الدين الجبائي وقد كان الإنذار يخضع لترخيص في إطار ظهير 1935 إلا انه مع
القانون رقم 97 -15 أصبح القابض المكلف بالتحصيل معفى من الترخيص إذ ترسل إليه
قائمة بإسم الدائنين من اجل المراقبة .وعند توجيه الإنذار ليكون صحيحا ومنتجا لأثاره القانونية يتعين توفر الشروط الآتية :
يتم الإنذار بعد انقضاء أجل 30 يوما ابتداء من
تاريخ الاستحقاق و 20 يوما على الأقل بعد
إرسال أخر إشعار المنصوص عليه في المادة 36 من مدونة تحصيل الديون
العمومية ويتم تبليغه من طرف مأمور التبليغ بالطريقة الرادارية أو عن طريق
البريد المضمون مع الإشعار
بالتوصل ويتم التبليغ بواسطة عون قضائي .
-2 الحجز :
إذ لم يستجيب المدين للإنذار القانوني الموجه إليه خلال
30 يوما يتم الحجز بعد مرور 20 يوما من
تاريخ توجيه الإنذار وذالك عن طريق
المبادرة إلى تسديد ديونه بحيث يحق للقابض
متابعته عن طريق حجز منقولاته أو عقاراته
بإستثناء ما نص عليه في المادة 46 من القانون 15.97 وينفذ الحجز بترخيص
صادر عن رئيس الإدارة التي ينتمي إليها القابض المكلف بالتحصيل
أو من الشخص المفوض من طرفه
لذالك ويعتبر الحجز حسب المدونة هو الإجراء الفعلي في المتابعة الجبرية لتحصيل الديون الجبائية والأجراء الناجع الذي يشعر
المدين بجدية المتابعة .
وتتخذ إجراءات
الحجز أشكالا مختلفة منها (الحجز التحفظي والحجز التنفيذي ثم الحجز لدى الغير )إلا أن ما يلاحظ من خلال
مدونة تحصيل الديون العمومية هو أن المشرع
المغربي لم يحدد بصراحة نوع الحجز الذي يجب العمل به فالمبين هو أن إجراءات
التحصيل الجبري مبنية على سند ثابت وهي الاوامر بالمداخيل فنذهب الى الحجز
التنفيذي رغم عدم تنصيصه عليه بصراحة [31]
.
وتأكيدا على
ضمان استخلاص الدين العمومي نص المشرع على
ان التعرض من طرف المدين لايوقف اجراءه
الا إذا تمت وفق مسطرة المنازعة الواردة
في المواد من 119الى 121 من المدونة أو إقدام الملزم على الوفاء
بدينه كاملا بما في ذالك صوائر
الحجز وينفذ عن طريق محضر يتضمن وصف الامتعة المحجوزة وتعين تاريخ البيع وتعين الحارس الا انه عند القيام بالحجز
يمكن ان يتعذر على المامور التبليغ
والتنفيذ والقيام بمأموريته لكون الابواب مغلقة او نظرا لرفض فتحها.
في هذا الاطار
يرخص له بواسطة امر صادر بناء على طلب وفق
الشروط المنصوص عليها في الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية [32]
"تفتح أبواب المحلات ذات الاستعمال المهني
او للإستعمال السكني وكذا
الاتاث في حدود ما تقتضيه مصلحة التنفيذ
وفي هذا الصدد يمكن له ان يطلب مساعدة السلطة الادارية زد على هذا
فقد احاط المشرع الحجز
بمجموعة من الضوابط الاساسية
التي تعتبر شروط وجب احترامها والمتمثلة
في التبليغ والانذار الزامية الترخيص ثم احترام الاجال [33]
.
3 البيع :
يمكن ان يتم هذا البيع من طرف القابض الجماعي
المدين اي بمبادرة منه ففي حالة البيع من طرف القابض الجماعي لايمكن لهذا الاخير ان يقوم بهذا الاجراء إلا
بعد حصوله على ترخيص من الخازن العام
للمملكة أو الخازن الجهوي او
الخازن الاقليمي إلا انه قبل إجراء عملية
البيع يمكن بعد موافقة الملزم إجراء الخبرة حسب ما تفرضه طبيعة الشيئ المحجوز من
أجل تقدير قيمته وذالط طبقا لقانون المسطرة المدنية [34]
.
أما بالنسبة
للبيع من طرف المدين فلا يمكن ان يتم الا بناءا على ترخيص من الادارة التابع لها
المحاسب المكلف بالتحصيل وذالك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الترخيص له وفي هذه
الحالة يتم البيع مع حضور مامور التبليغ والتنفيذ التابع للقابض الجماعي الا انه
في حالة ما اذ لم يتم البيع من طرف المدين في الاجل المحدد فإنه يتم إجراءه وفق
الشروط المنصوص عليها في المواد من 62 الى 64 من المدونة المتعلقة بتحصيل الديون
العمومية ،فمن خلال اقدام المشرع على هذالا الاجراء اي البيع بمباتدرة من
المدين يكون قد اضفى طابع حمائي على مستوى
اجراءات التحصيل .
اما فيما يخص
بيع المحجوزات فقد ورد أجل ثمانيىة
أيام بالنسبة للأثات والامتعة المحجوزة
والثمار التي اوشكت على النضج والقابلية للتلف اما بالنسبة لباقي المحجوزات فلم يتم تحديد اجل بيعها مع امكانية حصول اتفاق
بين المحصل والمدين على تاريخ
البيع او ترك تحديد
الاجل للسلطة المحلية لعملية البيع المادة 60 وذالك من أجل إضفاء المصداقية والحجة على عملية البيع [35].
وفي نقس الاطار
اشتراط المشرع في حالة البيع بالمزاد العلني ضرورة إبلاغ
العموم بتاريخ ومكان البيع كما انه
لايمكن استفادة القابض الجماعي من هذا البيع إما لنفسه او لأقرب الناس
اليه وكذالك الشأن بالنسبة للأشخاص المتدخلين في
عملية الحجز لايمنكنهم الاستفادة
من هذا البيع لأنفسهم .
الاكراه البدني :
يعتبر الاكراه
البدني وسيلة إستثنائية تختلف عن طرق التنفيذ العادي فهي وسيلة للإجبار على التنفيذ
وليس التنفيذ[36]
وهو من الدراجات المتابعة بظهير 1961 أعيد تنظيمه بالقانون 97,15 المدونة المتعلقة
بالتحصيل التي أسهبت في تقنينه بحيث خصصت له ثمانية فصول بعدما ان كان منظم بفصل
واحد هو الفصل 30 مكرر وهذا وسيلة اجبارية هدفها دفع المدين على اداء ما بذمته عن
طريق حبسه وقد حددت المدونة المدينين الخاضعين لإجراءات الاكراه البدني في فئتين
-إما بمحضر عدم وجود ما يحجز بالنسبة للمدينين
المعروفين بقدرتهم على الوفاء والذين لم يفضي الحجز
الذي اجري عليهم الى اية نتيجة .
- واما بشهادة العوز المسلمة من طرف السلطة الادارية المحلية بالنسبة للمدينين العروفين بعسرهم المدينون الذين افتعلو العسر او عرقلوا تحصيل
الديون العمومية ولا يمكن اللجوء الى
الاكراه البدني اذا كان مجموع المبالغ المستحقة مجموعه 8000 درهم في الوقت الذي لم
يكن ظهير 1935 يحدد حد ادنى للديون الواجب فيها اللجوء الى الاكراه البدي بل كان
ينص على حسب المدين فيما يخص الديون التي تقل عن الف درهم كما تمت اعادة النظر في
مدة الاكراه البدني بحيث اصبحت تتراوح بين 15 الى 20 يوما بالنسبة للديون التي
تعادل او تفوق 8000درهم وتقل عن 20 الف درهم لتصل الى 10 اشهر وحتى 15 شهرا بالنسبة للديون التي تعادل او
تفوق مبلغها مليون درهم المادة 79 من المدونة ويتم اللجوء الى الاكراه البدني
بناءا على طلب يوجهه المدين الى المحكمة الابتدائية من طرف المحاسب المكلف
بالتحصيل او الشخص الذي فوض له ذالك ويبث فاضي المستعجلات في الطلب المعروض عليه
في اجل لا يتجاوز 30 يوما ويتم تطبيق الاكراه البدني فورا ويعمل على تنفيذه بمجرد
توصل وكيل الملك لدى المحكمة المختصة بالقرار المحدد لمدة الحبس[37].
كان هذا فيما
يخص الوسائل القانونية لتحصيل
الجبايات العقارية المحلية .
خــــــــــــــاتمة
يعتبر العقار مادة حيوية أساسية للاقتطاع
الضريبي، سواء بالنسبة للدولة أو للجماعات المحلية على اعتباره مادة ثابتة وقارة
تساعد الهيئات العامة على الحصول على الموارد المالية ، إلا أن تعدد الحدود التي
عرفتها الضرائب والرسوم المرتبطة به أثرت على إسهامه في تنمية الموارد المالية.
فالجباية المحلية تعتبر أحد أعمدة النظام المالي المحلي نظرا من جهة لأهمية
مردوديتها مقارنة مع باقي وسائل التمويل الأخرى، ومن جهة أخرى لكونها وسيلة تدخلية
لتوجيه الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية داخل الجماعات..
وأمام تعدد الثغرات التي
أفرزها تطبيق قانون 89-30 ،عمد المشرع إلى إصلاحه بمقتضى القانون رقم 06-47 ،الذي
أتى بمجموعة من المستجدات شكلت نقطة تحول مهمة في مسلسل الإصلاح الذي عرفه المغرب
على الصعيد المحلي.
إذ من
خلال القراءة المتأنية في النصوص القانونية المؤطرة للجباية المحلية يتضح كما هو
الحال في جميع لقطاعات وعلى جميع المستويات أن المشكل لا ينحصر في عدم كفاءة النص
القانوني بل يتعداه إلى ما هو سوسيولوجي يرتبط أساسا بالوعي الجماعي وبالإرادة
السياسية وتوفير الموارد البشرية والمادية لتفعيل النص القانوني على أرض الواقع.
وقد جاء القانون رقم 06-47 المتعلق بالجبايات
المحلية كضرورة أملتها ظروف الواقع الذي عاشه النظام الجبائي المحلي بمختلف
المشاكل و التحديات التي واكبت تطبيق القانون رقم 89.30،خاصة وأن هذا الأخير قد
أبان بعد ثمانية عشر سنة من اعتماده على محدوديته بسبب قصوره على مستوى العديد من
القطاعات غير المضربة ،وعدم تجنيح التهرب و التعقيدات الفنية لبعض أحكامه.
لائحة المراجع
الكتب :
-
المحجوب الدربالي- جبايات الجماعات الترابية دراسة
تحليلية في ضوء تقرير المجلس الأعلى للحسابات و أخر اجتهادات القضاء الإداري-
مطبعة المعارف الجديدة الرباط- 2016
-
كريم الحرش- النظام الجبائي المحلي المغربي في ضوء
الممارسة العملية ووقائع الاجتهاد القضائي
-
سعيد جفري، د.هشام مليح " التشريع الجديد للجبايات
المحلية بالمغرب " سلسلة المغربية لبحوث الإدارة و الاقتصاد و المال . الطبعة
الأولى سنة 2011
-
احميدوش .الجبايات المحلية في الجماعات المحلية .دراسة
مقارنة في القانون المغربي
-
نعيمة امويني :القابض الجماعي واشكالية الرقابة على تنفيذ الميزانية الجماعية .اطروحة
لنيل الدكتوراه الدولة في القانون العام
جامعة محمد الخامس السويسي 2003,2004
القانون :
المادة 76 من القانون رقم 15,97 بمثابة المدونة العامة
لتحصيل الديون العمومية .
-
المادة 44 من القانون 47.06
الرسائل
:
-
أحمد خادم .وكالم المداخيل الجماعية .رسالة لنيل دبلوم
السلك العالي .المدرسة الوطنية للإدارة العمومية الرباط 1992.
-
طارق علام .تنفيذ المداخيل على المستوى المحلي بين
التطبيق والمعوقات حالة جماعية سيدي بليوط رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة –كلية الحقوق الدار البيضاء
-
عائشة
العيدوني .دور الخزينة العامة في تحصيل الضرائب المباشرة .رسالة لنيل دبلوم
الدراسات العليا المعمقة في القانون العام
جامعة محمد الخامس كلية الحقوق الرباط
المجلات :
-
مصطفى بن الشريف .إجراءات التحصيل وطرق الطعن فيها .مجلة
المناظر العدد 7.
-
احمد حضراني " النظام الجبائي المحلي على ضوء
التشريع المغربي و المقارن " منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و
التنمية ، سلسلة مؤلفات جامعية العدد 22.2011.
-
أحمد حضراني
.الجبايات العقارية المحلية منشورات المجلة المغربية الاداراة المحلية سلسلة
دراسات العدد 4 .1996
[1] المحجوب الدربالي- جبايات الجماعات الترابية دراسة
تحليلية في ضوء تقرير المجلس الأعلى للحسابات و أخر اجتهادات القضاء الإداري-
مطبعة المعارف الجديدة الرباط- 2016 ص 76
[2] سعيد جعفري- التشريع
الجديد للجبايات المحلية بالمغرب- ص 48
[3] المحجوب الدربالي- جبايات الجماعات الترابية دراسة
تحليلية في ضوء تقرير المجلس الأعلى للحسابات و أخر اجتهادات القضاء الإداري-
مطبعة المعارف الجديدة الرباط- 2016 ص 77
[4] كريم الحرش- النظام
الجبائي المحلي المغربي في ضوء الممارسة العملية ووقائع الاجتهاد القضائي- ص 88
[5] المحجوب الدربالي- جبايات الجماعات الترابية- م,س – ص 80
[7] د.المحجوب الدربالي ،
" جبايات الجماعات الترابية " مطبعة المعارف الجديدة الرباط ، الطبعة
الاولى 2016 ، ص 63.
[8]
د.سعيد جفري، د.هشام مليح " التشريع الجديد للجبايات المحلية بالمغرب
" سلسلة المغربية لبحوث الإدارة و الاقتصاد و المال . الطبعة الأولى سنة 2011
ص47.
[9]
مرجع سابق ، ص 47.
[10]
د. كريم لحرش " النظام الجبائي المحلي المغربي" مطبعة طوب بريس الرباط
. الطبعة الأولى 2010ص 91.
[11]
المادة 44 من القانون 47.06
[12]
ذ.احمد حضراني " النظام الجبائي المحلي على ضوء التشريع المغربي و
المقارن " منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ، سلسلة مؤلفات
جامعية العدد 22.2011 ص 100.
[13]
د.المحجوب
الدربالي ، " جبايات الجماعات الترابية " مطبعة المعارف الجديدة الرباط
، الطبعة الأولى 2016 ص 71
[14]
د. كريم لحرش " النظام الجبائي المحلي المغربي" مطبعة طوب بريس الرباط .
الطبعة الأولى 2010ص88.
[15]
د.سعيد جفري، د.هشام مليح " التشريع الجديد للجبايات المحلية بالمغرب
" سلسلة المغربية لبحوث الإدارة و الاقتصاد و المال . الطبعة الأولى سنة 2011
ص50
[16] أحمد
خضراني .الجبايات العقارية المحلية منشورات المجلة المغربية الاداراة المحلية
سلسلة دراسات العدد 4 .1996 ص 116 .
[17] أحمد خضران .مرجع سابق الصفحة 116
[18] أحمد حضراني النظام
الجبائي المحلي .مرجع سابق ص 118
[19] أحمد حضراني النظام الجبائي المحلي .مرجع سابق ص118
[20] أحمد خادم .وكالم المداخيل الجماعية .رسالة لنيل دبلوم
السلك العالي .المدرسة الوطنية للإدارة العمومية الرباط 1992 ص 26
[21] أحمد حضراني .تحصيل الجبايات العقارية .مرجع سابق ص116
[22] أحمد حضراني .م س .ص 74-73
[23] طارق علام .تنفيذ المداخيل على المستوى المحلي بين
التطبيق والمعوقات حالة جماعية سيدي بليوط رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة –كلية الحقوق الدار البيضاء ص34
[24] أحمد حضراني .تحصيل الجبايات مرجع سابق ص 123
[25] حجية جهد كان .تحصيل الديون الضريبية بين المسطرة
المدنية وخصوصيات التشريع الضريبي.ص48
[26] مصطفى بن الشريف .إجراءات التحصيل وطرق الطعن فيها .مجلة
المناظر العدد 7 ص38
[27] مصطفى بن الشريف .مرجع
سابق ص38
[28] مدني احميدوش .الجبايات
المحلية في الجماعات المحلية .دراسة مقارنة في القانون المغربي .ص123
[29] مصطفى بن الشريف .مرجع سابق ص 87
[30] عائشة
العيدوني .دور الخزينة العامة في تحصيل الضرائب المباشرة .رسالة لنيل دبلوم
الدراسات العليا المعمقة في القانون العام
جامعة محمد الخامس كلية الحقوق الرباط ص 89
[31] المادة 76 من القانون رقم 15,97 بمثابة المدونة العامة
لتحصيل الديون العمومية .
[32] نعيمة امويني :القابض الجماعي واشكالية الرقابة على تنفيذ الميزانية الجماعية .اطروحة
لنيل الدكتوراه الدولة في القانون العام
جامعة محمد الخامس السويسي 2003,2004 ص 102
[33] عائشة العيدوني مرجع
سابق ص 103
[34] مصطفى بن الشريف م ج س ص41
[35] نعيمة امويني م,س 104
[36] الكراه البدني ليس عقوبة وانما وسيلة من وسائل التنفيذ
بالاكراه لتحصيل الرسم.
[37] مصطفى بن الشريف .مرجع سابق ص23
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .سؤالي هو:اذا ما تم تحصيل ضريبة على ارض غير مبنية عن طريق الخطأ؛بحيث كانت الملكية تضم عدة قطع غير مبنية وتلك القطعة قد تم بيعها للغير.ما هي المسطرة المتبعة لارجاع تلك المبالغ المقتطعة.
ردحذف