الفصل الأول : إجراءات الحجز على العقار
الحجز على العقار الهدف منه بيع العقار لاستيفاء الدائن لدينه بانتقال حقه إلى العوض والعقار يباع جبرا عن إرادة المدين ، لذلك فسبب البيع الجبري ليس الرضاء بل هي تلك الإجراءات القانونية التي رسمها قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهذه الإجراءات تتلخص في مرحلتين : مرحلة الحجز العقاري و تتمثل في حجز العقار باستصدار أمر الحجز إن لم يكن بيد الدائن رهن أو حق امتیاز حتى يستطيع قاضي التنفيذ أن يراقب الإجراءات السابقة على التنفيذ على العقار والمتمثلة في التنفيذ على المنقولات وعدم كفايتها أو عدم وجودها طبقا لما نصت عليه المادة 721 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، يلي ذلك تبليغ المدين أو الحاجز و الكفيل العيني بالوفاء ، فإن امتنع المدين عن الوفاء وانتهت المهلة المحددة قانونا يتم شهره بالمحافظة العقارية وبهذا الإجراء يتم الحجز العقاري .
مرحلة الإعداد لبيع العقار وإجراءاتها تتمثل في إعداد قائمة شروط البيع وإيداعها وإعلانها لتمكين أطراف خصومة التنفيذ والعامة من الإعتراض عليها طبقا للمادتين 737.742 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
وقبل التعرض للإجراءات التي تتم في هاتين المرحلتين لابد من تحديد الطبيعة القانونية للحجز لتأكيد الطابع الإجرائي له .
الطبيعة القانونية للحجز
إن البحث عن طبيعة الحجز بإدخاله في إحدى التكييفات القانونية أدى إلى بروز عدة نظريات موضوعية وأخرى إجرائية .
للتحميل اضغط هنا
اقرأ أيضا