الطعن بإعادة النظر في قضايا التحفيظ العقاري
عرف الأستاذ العبدلاوي الطعن بإعادة النظر ، من كونه " طريق غير عادي يستطيع بواسطته أحد الخصوم في الدعوى أن يسلكه في حالات معينة للطعن في الأحكام الانتهائية غير القابلة للتعرض والاستئناف ، وذلك أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، ابتغاء رجوع هذه المحكمة عنه والقيام بالتحقيق في القضية من جديد تلافيا لخطأ غير مقصود كان يشوب الحكم المطلوب إعادة النظر فيه " .
وقد نصت المادة 402 من قانون المسطرة المدنية على حالات إعادة النظر كما يلي:
" يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض و الاستئناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أم ممن استدعي بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في الأحوال الآتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 379 المتعلقة بمحكمة النقض
غير أن موضوع بحثنا هذا سيقتصر على دراسة الطعن بإعادة النظر ضد قرارات محكمة النقض الصادرة في منازعات التحفيظ العقاري ، وذلك ما بين تطبيق مقتضيات المادة 379 من قانون المسطرة المدنية ، وما بين أعمال الفصل 109 من قانون التحفيظ العقاري المعدل والمغير بالقانون 14-07 ، الذي نص على أنه لا تقبل الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري الطعن إلا بالاستئناف والنقض ، وعليه سيتم تقسيم موضوع البحث هذا إلى محورين ، الأول سيتم التطرق فيه المسالة الطعن بإعادة النظر ضد قرارات محكمة النقض الصادرة في منازعات التحفيظ العقاري بين نص المادة 379 من ق.م.م والفصل 109 من ظهير التحفيظ العقاري ، على أن نتولى بعد ذلك وفي محور ثان التعرض للآراء الفقهية والاجتهادات القضائية الصادرة في الموضوع ، وسيتم إنهاء البحث بخلاصة ووجهة نظر في الموضوع .