الزمن بين قانون المسطرة المدنية وقانون التحفيظ العقاري
يعتبر عنصر الزمن المحرك الرئيسي والفعلي لمختلف المساطر والقوانين الإجرائية بحيث يمكن القول أنه لا يخلو قانون إجرائي إلا ووجد بين طياته عنصر الزمن الذي يعني بتنظيم ممارسة هذه الإجراءات .
فالزمن في إطار هذه القوانين يتجلى دوره الأساسي في ضبط المساطر وتنظيمها ، عن طريق القيام بها داخل آجال محددة المدة و أخرى يمكن أن تكون مفتوحة المدة . وهكذا فالمشرع المغربي عمل على ضبط وإحكام نظام زمني خاص بكل قانون ولا أحد يجادل في كون قانون المسطرة المدنية يعتبر بمثابة الشريعة العامة لجميع القوانين الإجرائية ، فهذه القوانين تعد طريقا لإعمال الحماية القانونية المضمنة في إطار القوانين ذات الصبغة الموضوعية ، بحيث يلاحظ على هذه الإجراءات هو إحكام المشرع ممارستها داخل آجال ومدد محددة يترتب عن عدم احترامها في الغالب ضياع الحقوق و سقوطها
وبما أن قانون التحفيظ العقاري يعتبر بمثابة قانون موضوعي و قانون شكلية فهو بمثابة نص خاص بالنسبة لقانون المسطرة المدنية في الشق الشكلي منه ، ولهذا فإنالنظام الزمني القانوني المضمن في إطار قانون التحفيظ العقاري المنظم بمقتضى ظهير 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري المعدل و المتمم بمقتضى القانون 8314.07 ، يعد نظاما خاصا تتجلى خصوصيته في مجموعة من الأبعاد الفلسفية التشريعية التي يرمي المشرع العقاري من ورائها تحقيق مجموعة من النقاط التي تعكس أهمية تموضع عنصر الزمن داخل هذا القانون .
فنظرا للطابع الذي يتميز به نظام التحفيظ العقاري تطلب الأمر تخصيصه بنظام زمني خاص يتماشى مع طابع السرعة والبساطة التي يجب أن تتسم بها الإجراءات القانونية المضمنة فيه ، وفي نفس الوقت يجب أن يكفل هذا الإطار الزمني مدد معينة يتجلى دورها الأساسي في حماية حقوق المتدخلين خلال هذه الإجراءات من أجل اجتناب تعريض حقوقهم للضياع و السقوط وتتجلى أهمية هذا النظام الزمني في قتع في أهمية المجال العقاري و الخصائص والمميزات التي يتميز بها لهذا تطلب الأمر ضرورة تمتيع عنصر الزمن بمميزات تتناسب مع روح مقتضيات هذا القانون و جعله هو الآخر يتسم بمجموعة من الخصائص التي من شأنها أن تميزه عن الأنظمة الزمنية المضمنة في إطار قوانين أخرى وخصوصا النظام الزمني المتعلق بقانون المسطرة المدنية ، بحيث إن هذه المقارنة هي التي سوف تكون موضوع هذه الدراسة ، ومن هنا يمكن طرح الإشكال التالي : أين تتجلى أهم مظاهر الخصوصية بين النظام الزمني الخاص بقانون التحفيظ العقاري و النظام الزمني المنظم في قانون المسطرة المدنية ؟