مفهوم القضاء العقاري
القضاء العقاري مفهوم حديث لم يبرز إلا مع بداية القرن العشرين وازداد المفهوم استعمالا نتيجة اتجاه التخصص في النشاط القضائي على غرار القضاء المدني والقضاء الجزائي والقضاء التجاري والقضاء الشغلي والقضاء الجبائي وقضاء الضمان الاجتماعي وقضاء المؤسسة وقضاء الأسرة وغير ذلك من الاختصاصات .
على أن القضاء العقاري له مفهوم عام ( أ ) ومفهوم خاص ( ب ) .
المفهوم العام للقضاء العقاري
ينصرف مفهوم القضاء العقاري العام إلى نظر القضاء في كل ما يتعلق بالعقار مهما كانت طبيعته مسجلا أو غير مسجل ، أي أنه يتدخل في مدار القانون العقاري . وقبل تحديد المسائل التي يتناولها القضاء العقاري في مفهومه العام ( 3 ) يتعين بيان مفهومي القانون العقاري ( 1 ) والعقار ( 2 )
مفهوم القانون العقاري
القانون العقاري هو مجموعة القواعد القانونية الخاصة المنطبقة على العقار ، ويمكن أن يكون القانون العقاري عاما أو خاصا . فكما أن هناك قواعد عامة في القانون هناك قواعد خاصة ، تذكيرا بتلك التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص .
ومن هذه الناحية يطلب التمييز بعناية بين القانون العقاري الخاص من ناحية والقانون العقاري العام من ناحية أخرى ، والواضح أن الغاية من جملة هذه القواعد القانونية في ضبط النظام القانوني للعقار والحقوق المتعلقة به تشأة ونقلا وكشفا واشهارا وتسجيلا وغير ذلك .
فكل قاعدة قانونية وضعية يقابلها من الناحية الأخرى حق ذاتي ، وبذلك فإن القانون العقاري الخاص يأتي على الحقوق العقارية الخاصة ، وهي الحقوق التي تخلص للأفراد . ولكن ذلك لا يعني أن الدولة ، باعتبارها من الأوات العامة ، لا يمكن أن تكون ضمن الخواص ، فقد اقتضى التطور إخضاع الدولة إلى القانون الخاص في عدة صور إذا تصرفت كشخص عادي دون أن تلتجئ إلى امتيازات السلطة العامة .
فكما أنه من الممكن الحديث عن العقود العادية الخاضعة للقانون الخاص ولو أن أحد أطرافها شخص عام ، على خلاف العقود الإدارية المتضمنة المظاهر الامتيازات العامة ، يمكن الإشارة كذلك إلى الملكية الخاصة الدولة من ناحية وإلى الملكية العامة للدولة من ناحية أخرى . ولكل صنف نظامه وإجراءاته.وقد يرد البعض الفرق بينهما إلى استعمال امتیازات السلطة العامة وقال البعض الآخر بمعيار المرفق العام . والمنتهي في جميع ذلك أن العقارات العامة تبقى خاضعة للقانون العام ، بينما تبقى العقارات الخاصة خاضعة للقانون الخاص . معنى ذلك أن طبيعة الشخص المتدخل لا تحدد طبيعة العقار ، وإنما العكس هو الصحيح ، أي أن طبيعة العقارات هي التي تحدد طبيعة القانون المنطبق ، فإذا كانت العقارات خاصة انطبقت القواعد الخاصة ، وكان القانون العقاري الخاص ، ومن محاوره بیان طبيعة هذه العقارات والحقوق الواردة عليها مفهوما واكتسابا وانتقاء ، وإذا كانت العقارات عامة انطبقت القوانين العامة ، ومن محاورها تحديد طبيعة هذه العقارات والحقوق المتعلقة بها مع بيان خصوصيتها وخاصة منها ما يتعلق بنظامها القانوني وطرق صيانتها وتهيئتها وطرق اكتسابها